The whole text

مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان البزة رقم (صفر), التي هي بزة الرسميات , ترتدى في المناسبات التالية: 1- الحفلات الرسمية التي لها طابع التشريفات . 2- الحفلات والاعراص التي يتحتم فيها على المدنيين ارتداء اللباس الرسمي. 3- اعراس الضباط. 4- المآتم التي يفرض فيها اللباس الرسمي. 5- الزيارات الرسمية التي يفرض فيها اللباس الرسمي. 6- لدى استلام قيادة احدى الوحدات او القطعات حتى السرية محسوبة. 7- في المناسبات والحالات الاخرى التي يقررها المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 2 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960 https://lebaneselegislation.com/law/244980/article/2/