المادة 1
مادة 1: ان بزات قوى الامن الداخلي هي: - البزة رقم (صفر) - البزة رقم (1) - البزة رقم (2) - البزة رقم (3) - البزة رقم (4)
مرسوم Decree No. 3248 12/02/1960
مادة 1: ان بزات قوى الامن الداخلي هي: - البزة رقم (صفر) - البزة رقم (1) - البزة رقم (2) - البزة رقم (3) - البزة رقم (4)
مادة 2: ان البزة رقم (صفر), التي هي بزة الرسميات , ترتدى في المناسبات التالية: 1- الحفلات الرسمية التي لها طابع التشريفات . 2- الحفلات والاعراص التي يتحتم فيها على المدنيين ارتداء اللباس الرسمي. 3- اعراس الضباط. 4- المآتم التي يفرض فيها اللباس الرسمي. 5- الزيارات الرسمية التي يفرض فيها اللباس الرسمي. 6- لدى استلام قيادة احدى الوحدات او القطعات حتى السرية محسوبة. 7- في المناسبات والحالات الاخرى التي يقررها المدير العام لقوى الامن الداخلي.
مادة 3: ان اقسام وطراز البزة رقم (صفر) في الشتاء هي: 1- القبعة:
- تتألف القبعة من: السطح- المقلب - العصابة- الشريط- الظلة الجلدة العاصبة- الزرين- الشاة- البطانة. فالسطح والمقلب والعصابة تكون من الجوخ الساتان الاسود والحافة السفلى للعصابة تنتهي بشفر يزيد على الشريط العاصب (4 ملم) آخذا شكل الظلة بين طرفيها, والشريط هو من الشريط المحبك لونه اسود قاتم عرضه (4 ونصف سنتم) تقريبا ويثبت على مقدم مقلب الشارة النظامية التي هي كناية عن ارزة محاطة بعرقي غار مطرزة بخيوط فضية وناتئة بمسك (5 ملم تقريبا) على رقعة من لون وقماش القبعة بيضاوية الشكل. اما الجلدة العاصبة فتصنع من الجلد الاسود اللامع بعرض (12 ملم) وسماكة (5/1 ملم) وتطرز عليها باللون الفضي بسماكة (5 ملم) تقريبا ورقتان من الغار تلتقيان في منتصفها وهي تثبت عند طرفيها بزرين ابيضين نظاميين صغيري الحجم متجاوزة في ذلك طرفي الظلة بحيث يصبح الزران فوق الصدغين. تكون الظلة من الجلد الاسود اللامع بسماكة (4ملم) دون شفر امامي وعرضها يختلف باختلاف قياس الرأس (من 50 الى 60 ملم) وتكون للضباط (من نقيب وما دون) عادية ليس فيها اي زخرف اما للضباط الكبار فتشمتل على صف واحد من عروق الغار مطرز باللون الفضي بحيث ينطلق العرق من جهتي طرف الظلة ويلتقي طرفاه عند منتصفها مبتعدا (5 ملم) تقريبا عن الحافة الخارجية اللظلة وآخذا شكلها.
مادة 4: تصنع السترة من الجوخ الساتان الاسود وتكون ذات قبة مفتوحة من الطراز المعروف - (بالدوبيتا) ومقدمين متقاطعين على الصدر باتجاه الجانب الايمن ويثبت المقدمان بواسطة ازرار معدنية بيضاء كبيرة متناسبة ومتساوية التباعد ويشتمل كل مقدم على صف من اربعة ازرار كالموصوفة آنفا ويثبت الزر الاول الطليق, الذي لا تقابله عروة, من الجانب الايمن على بعد (7 سنتم) فوق الزر الثاني الكائن عند بدء الثقب والزر الذي يلي الزر الاخير يثبت عند الخصر. يكون للسترة جيبان ظاهران اسفلان مغطيان بقطعة مستطيلة قياسها من (15 الى 16 سنتم) بدون عروة ولا ازرار ويتخلل كميها من الداخل كمان مستعاران من الكتان الابيض المنشأ يظهر منهما (4 ملم)- قريبا اما الكمان الاساسيان فيكون لهما مقلب من رقعة بلون القماش تلصق على- القسم الفوقي من الكم بشكل (8) ينطلق ضلعاها من خياطة قطعتي الكم الظاهرة- والباطنة وينتهيان بزاوية يبعد رأسها (14 سنتم) تقريبا عن طرف الكم. يثبت زران صغيران على المجمع الخلفي للقطعتين اللتين يتألف منهما الكم ويبعد الزر الاول (5/2 سنتم) عن طرف الكم والثاني (5/2 سنتم) عن الاول. 3- الكتافات :
تكون الكتافة: للضباط الكبار: محبكة من القصب المفضض بطول (14 سنتم) وعرض ـــــــــــــ (5/6- سنتم) وتصل الى حافة الطوق ورأسها مستدير. للضباط العون: تكون مشابهة لكتافات كبار الضباط غير انها ـــــــــــــ تصنع من الجديل البسيط المضلع وعرضها (5/5 سنتم) وكعبها مزوى. - توضع الكتافة مستقيمة في وسط كتف السترة دون ان تميل الى الامام او الى الوراء- وتثبت : في الامام: بواسطة علاقة قوية في باطنها تدخل في حلقة صغيرة مثتبة على السترة. من الوراء: بواسطة علاقتين في باطن الكتافة تدخلان في خيطين ملفقين مخاطين بكتف - السترة. '
يكون من الساتان النيلي ذي جيبين مجانبين وجيب من الوراء وله شريط جانبي من الحرير الاسود المحبك بعرض سنتيمترين ونصف . 5- القميص :
يكون من السموكن وعلى نوعين: النوع الاول: ذي صدر مستعار منشأ وقبة عالية منشأة مطوية الجانبين. النوع الثاني: ذي قبة مطوية عادية منشأة. يرتدى النوع الاول عندما يحدد اللباس بالاصطلاحات التالية: - فراك (HABIT) او (CRAVATE BLANCHE) اما النوع الثاني فيرتدى عندما يحدد اللباس بالاصطلاحات المبينة فيما يلي: - سموكن او - بونجور (JAQUETTE) او (JAQUETTE A TAILLE) 6- عقدة الرقبة:
تكون على نوعين: النوع الاول: بشكل فراشة PAPILLION) ابيض او اسود.
النوع الثاني: طويلة وفقا للطراز العادي ومن اللون الاسود.
يرتدى النوع الاول: أ- باللون الابيض عندما يكون اللباس المفروض : - فراك. ب - باللون الاسود عندما يكون اللباس المفروض . - سموكن. يرتدى النوع الثاني عندما يكون اللباس المفروض : - بونجور. 7- الصدرية:
تكون مشابهة من حيث الشكل بصدرية البزة المدنية مع الفوارق التالية: - تصنع من جوخ ناعم وبلون السلاح المعين لوحدة الضابط. تزرر بستة ازرار معدنية بيضاء مستديرة صغيرة يكون اولها, لناحية اعلى الصدر, ظاهرا. - تتجاوز مقلبي السترة بسنتمتر واحد من كل جهة وكذلك الزاوية الناجمة عن التقاء هذين المقلبين. 8- الحذاء:
يصنع من الجلد الاسود اللامع واهم الاجزاء التي يتألف منها هي: - ساق مؤلفة من قطعة جلد وحيدة سوداء لامعة تشتمل على شريط من المطاط مصنوع من الحرير الساتان ظاهرة اسود وطرفا القطعة مضمومان في جهة الحذاء الخلفية بواسطة رقعة جلدية مستطيلة الشكل, والساق مبطنة كلها وارتفاعها فوق العقب هو 15 سنتم للقياس المعتدل. الاذنان وهما من نسيج قطني احداهما مثبتة الى الوراء والثانية الى الامام. - النعل والباطي وهو من الجلد المرفق سماكته (5/4 ملم). - النعل الظاهر وهو من جلد البقر المصقول تتراوح سماكته بين (5/3 و5 ملم). - العقب ويكون ارتفاعه (25 ملم) تقريبا كما يجب ان تلتصق الرقع التي يتألف منها التصاقا شديدا كي لا تنفصل. يجب ان يقع الحذاء مستقيما على الارض اي ان النعل والعقب يجب ان يلامسا الارض في حال وضع الحذاء على سطح مستقيم. يعلق في عقب حذاء كبير الضباط مهماز صغير وفقا للنموذج المخصص لمثل هذه المناسبات . '' 9- الرداء:
يفصل الرداء على شكل مستدير ويصنع من الجوخ الاسود ويتألف من قطعتين متماثلتين مندمجتين بخياطة في وسط الظهر ثم من طوق ومساحة التفصيل تمثل دائرة كاملة. - الحافة السفلى تكون غير منثنية. - يشتمل الطوق على قاعدة وثنيته. يكون ارتفاع القاعدة: - من الوراء: 5/4 سنتم. - من الامام: بدون ارتفاع. يكون عرض الثنية: - من الامام: 1 سنتم. - من الوراء: 6-7 سنتم. يوضع على اطراف المقدمين الطليقة وعلى بعد (12 سنتم) تقريبا من ذيل الطوق ابريمان مفضضان مشتملان على ضرب من العلاقة يمثل كل منهما ارزة. - يهبط الرداء الى ما بعد الركبة: ب12 سنتم تقريبا مهما اختلف طول القامة, ويجب ان تتبع رحابته لاحداث طيات سواء في الظهر ام على الجانبين. اما شارات الرتبة فتطرز بقصب فضي علي قطعة من نفس قماش الرداء وتخاط هذه القطعة على زوايتي الطوق. ويبطن مقدما الرداء وكتفاه ببطانة من الساتان الصيني من لون جوخ الرداء عرضها (16 سنتم) تقريبا وهذه البطانة تلصق على طول المقدمين بصورة تكون فيها- متصلة بالكتفين. 10- جوارب عالية من اللون الاسود. 11- تتبع البزة رقم (صفر): آ- الاوسمة وتعلق في المناسبات التالية وفقا لما هو محدد فيما يلي: بحجمها المصغر:
ليلا: في الحفلات التي يفرض فيها ارتداء الفراك للمدنيين.
نهارا: وبصورة استثنائية في الحفلات التي يكون فيها رئيس ـــــ الجمهورية مرتديا لباس الفراك. بحجمها العادي: - تعلق بهذا الحجم في النهار بصورة اجمالية وعلى الاخص في الزيارات الرسمية والمآتم الوطنية وفي اعراس الضباط. بشاراتها:
- في سائر المناسبات التي لم يرد ذكرها اعلاه وعندما يكون اللباس المفروض للمدنيين سموكن او بونجور. ب - قفازات بيضاء "شاموا". ج- سيف وفقا للطراز المعتمد حاليا في الدرك تتبعه ذؤابة من القصب المفضض تعلق باطار قبضته وتكون على الشكل التالي: - تتألف من قيطان حريري مزدوج قطره (4 ملم) وطوله (45 سنتم) ذي طرفين معقوفين وداخلين في بلوطة محبكة مفضضة بكاملها يتخذ رأسه شكل اجاصة ارتفاعها (30 ملم) ويكون قطر البلوطة (17 ملم) ويلفق بفرزة "ميلان" وتكون الاهداب حلزونية الشكل بارتفاع (45 ملم)- تقريبا وضخامة البلوطة عند الاهداب (30 ملم) تقريبا ويغطى التحام الاهداب - بالاجاصة نطاق ارتفاعه (10 ملم) مؤلف من خمسة خيوط حلزونية صغيرة. وتوضع حلقة- مفضضة متحركة على طول القيطان ارتفاعها (10 ملم) مصنوعة بنفس صنع البلوطة. وينقل السيف في المناسبات المحددة في الفقرات 1 و4 و5 و6 من المادة الثانية من هذا المرسوم وفي اعراس الضباط المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة نفسها للضباط الملكفين بتشكيل صف الشرف . وفي المآتم يربط شريط حريري اسود في اعلى حلقة مقبض السيف . ''
مادة 5: ان اقسام وطراز البزة رقم (صفر) في الصيف هي نفس اقسام هذه البزة في الشتاء باستثناء الفوارق التالية: 1- يكون قماش القبعة والسترة والسروال من الكتان الابيض . 2- لا تدخل فيها الصدرية والكمان المستعاران وعقدة الرقبة (البابيون) البيضاء والرداء. 3- تطرز ارزة القبعة على قطعة من الجوخ الاسود. 4- توضع شارة السلاح على زاويتي مقلبي قبة السترة.
مادة 6: ترتدى البزة رقم (1) في المناسبات التالية: - خارج الخدمة. - في الخدمة عندما لا يكون محتملا ان يدعى الضابط الى الخدمة على رأس قطعة مجموعة.
مادة 7: ان اقتسام وطراز البزة رقم (1) في الشتاء هي: 1- القبعة:
يكون هيكلها واجزاؤها كهيكل واجزاء قبعة البزة رقم (صفر) مع الفوارق التالية: أ- يكون قماشها من اللون الكاكي. ب - يحاط جذعها بشريط من الحرير المحبك كاكي اللون. ج- تكون لها عاصبة وظلة من الجلد الاصهب وتثبت العاصبة على جانبي القبعة بزرين مفضضين قطر كل منهما (16 ملم) تظهر عليهما ارزة ناتئة. د- تكون طاسة القبعة لينة ومنتصبة من الجهة الامامية بواسطة قطعة معدنية موضوعة في الداخل ومجهزة بثقب يسمح بتثبيت شارة معدنية بيضاء تمثل ارزة طولها خمسة سمنتمرات وعرضها اربعة سنتمترات يحيط بها من الجانبين غصنا غار متقابلان بشكل متقوس ومعقودان على جذع الارزة ومنفرجان في الاعلى بسنتمتر واحد. وتوضع هذه الارزة في منتصف جذع القبعة الامامي بحيث تكون قاعدتها على بعد سنتمتر واحد من الجلد العاصبة وتثبت على قطعة جوخ بلون السلاح المخصص للوحدة بحيث تظهر تحتها بقدر ملمتر واحد. 2- السترة:
تكون من الكابردين الكاكي الغامق ذات جيوب ظاهرة واربعة ازرار وقبة مفتوحة. 3- السروال:
يكون طويلا, بدون ثنية, ومن نفس قماش السترة, ويوضع على جانبيه الخارجيين: للضباط الكبار: شريطان من الجوخ البني عرض كل منهما سنتمرين ــــــــــــــ ويفصل بينهما سنتمر واحد من نفس قماش السروال يتوسطه هدب من- الجوخ البني نفسه. للضباط العون: شريط من نفس الجوخ البني لكبار الضباط عرضه ــــــــــــ خمسة سنتمترات . 4- القميص :
يكون: - اما ابيض ويمكن ارتداؤه في الظروف الخاصة. - اما كاكي ويلبس في سائر المناسبات . 5- عقدة الرقبة:
تكون: - اما سوداء عادية وترتدى مع القميص الابيض . - واما كاكي وتلبس سواء مع القميص الابيض ام مع القميص الكاكي. ' 6- الجوارب : تكون اما من لون البزة او من لون الحذاء.
7- الحذاء: يكون نصفيا ومن الجلد الاصهب .
8- الزنار:
يكون على نوعين: الاول: جلديا اصهب ذي حمالة واجهزة معدنية من النيكل او المعدن المنكل. الثاني: من نفس قماش البزة يبكل بواسطة حلقة معدنية من النيكل او المعدن المنكل. يستعمل النوع الاول:
أ- عندما يكون الضابط من عداد هيئة محاكمة او مكلفا بالدفاع امام هذه الهيئات او شاهدا لديها. ب - في التفتيشات . ج- في المناسبات الاخرى التي تحدد باوامر خاصة. ويستعمل النوع الثاني:
اختياريا وفي الظروف التي لم يرد ذكرها اعلاه. 9- المعطف :
يكون من الجوخ الكاكي ذو قبة مقلوبة وستة ازرار بيضاء ولسان وثنية في الظهر وشق في اسفل الظهر كما ويكون له علىالجانبين شقان يؤديان الى جيبيه والى جيبي السترة. وبصورة اختيارية, يمكن للضابط ان يرتدي مع البزة رقم (1) معطفا من نفس القماش والطراز باستثناء القبة التي تكون مفتوحة ويكون له صفا ازرار بشكل "دوبيتا". ويمكن للضباط ايضا ان يستعملوا ترنشكوتا من اللون الرمادي او مشمعا من اللون الكاكي. 10- تتبع البزة رقم (1): أ- الاوسمة: - مدلاة بناء على امر. - شاراتها في سائر المناسبات . ب - قفازات من الجلد الاصهب . ج- السيف مع حمالة من الجلد, بناء على امر.
مادة 8: ان اقسام وطراز البزة رقم (1) في الصيف هي نفس اقسام وطراز هذه البزة في الشتاء باستثناء الفوارق التالية: 1- يكون قماش القبعة والسترة والسروال من الكتان او الصوف الكاكي. 2- يكون السروال بدون شريط جانبي.
مادة 9: يمكن للضباط ان يرتدوا في الصيف البزة المعروفة بالصحراوية وتكون من الكتان الكاكي وتلبس بدون قميص وعقدة رقبة ويكون لها زنار من نوعها ذي حلقة معدنية بيضاء ويجوز ان يجعل ثنية لسروالها من الاسفل. - ان المناسبات التي ترتدى فيها هذه البزة هي نفس المناسبات المحددة للبزة رقم (1) باستثناء الحالات المنصوص عنها في الفقرتين (أ) و (ب ) - البند 8- من المادة السابقة من هذا المرسوم.
مادة 10: ترتدى البزة رقم (2) اما في سائر المناسبات التي لم يرد ذكرها في المواد السابقة او بناء على امر خاص .
مادة 11: تتألف البزة رقم (2) في الشتاء من: 1- نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر. ولا ترتدى هذه البيريه الا بناء على امر خاص . 2- سترة من الكابردين او الجوخ الكاكي نموذج "باتل درس ". 3- سروال من نفس القماش بشكل غولف . 4- قميص كاكي جوخ مع عقدة رقبة من لونه. 5- القشاط الجلدي ذي الحمالة. 6- حذاء عال من اللون الاصهب . 7- طماق كتان كاكي سميك نصفي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة - 1-) by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 12: يمكن ان تلبس هذه البزة في الايام العادية للخروج وفي المكاتب وفي مثل هذه الحالات يستغنى عن قشاط الوسط وينتعل حذاء نصفي من اللون الاصهب .
مادة 13: تتألف البزة رقم (2) في الصيف كما حددت في الشتاء باستثناء الفوارق التالية: 1- تكون القبعة والسترة والسروال من الكتان الكاكي. 2- ويمكن ان يرتدى القيمص من الكتان الكاكي بدون سترة او عقدة رقبة, بناء على امر وفي هذه الحالة ترفع الاكمام حتى الكوعين.
مادة 14: يتبع البزة رقم (2) شتاء وصيفا مسدس ومنظار عند اللزوم.
مادة 15: لا ترتدى الا بناء على امر خاص وذلك في الاحوال التالية: - التمارين - المناورات - خدمات حفظ النظام - العمليات العسكرية
مادة 16: تتألف البزة رقم (3) في الشتاء من: - الخوذة الفولاذية وفقا للنموذج او البريه الموصوفة في المادة 11 من هذا المرسوم وفقا للامر الذي يصدر في حينه. - سترة وسروال كتان لون كاكي قاتم بحسب النموذج المستعمل في الجيش , ترتديان فوق البزة رقم (2) الشتوية المعروفة "بالباتل درس ". - حذاء عال وطماق نصفي من الكتان الكاكي السميك. - القشاط ذي الحمالة. - المسدس ضمن غلاف كامل والمنظار عند اللزوم.
مادة 17: ان البزة رقم (3) في الصيف هي نفسها في الشتاء وترتدى فوق البزة رقم (2) الصيفية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اخر المادة) by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 18: ترتدى البزة رقم (4) في مناسبات اداء مراسم التكريم او العرض وذلك بناء على امر خاص .
مادة 19: ان اقسام وطراز هذه البزة في الشتاء هي: 1- القبعة والسترة والقشاط ذي الحمالة والسيف مع حمالته والقفازات المحددة للبزة رقم (1) 2- الخوذة الفولاذية او البيريه المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم, بناء على امر خاص . 3- سروال ركوب (كيلوت ) من الجوخ الرمادي. 4- جزمة من الجلد الاصهب مع المهماز. 5- قميص كاكي مع عقدة رقبة من لونه. 6- ضفائر من القصب المفضض تعلق على الكتف اليسرى. 7- الاوسمة كاملة. 8- المسدس ضمن غلاف كامل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة -7-) by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 20: ان اقسام وطراز البزة رقم (4) في الصيف هي نفسها في الشتاء باستثناء 1- القبعة والسترة تكونان من القماش الكاكي. 2- يمكن, بناء عى امر خاص , الاستغناء عن السترة وفي هذه الحالة يرتدى القميص وفقا لما هو منصوص في الفقرة 2 من المادة 13 من هذا المرسوم. 3- القفازات تكون بيضاء اذا فرض على رجال القطعة التي يتولى الضابط قيادتها او امرتها ارتداء قفازات من هذا اللون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة -3-) by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 21: ان بزات ضباط الصف والعرفاء والافراد هي: - البزة رقم (1) - البزة رقم (2) - البزة رقم (3) - البزة رقم (4)
مادة 22: يرتدي ضباط الصف والعرفاء والافراد هذه البزة عندما يكونون خارج الخدمة.
مادة 23: تتألف البزة رقم (1) لضباط الصف من: أ- شتاء:
1- قبعة مماثلة لقبعة الضباط المنصوص عنها في الفقرة 1 من المادة 7 من هذا المرسوم ما خلا الفوارق التالية: - يكون القماش من الكباردين الكاكي. - تثبت الجلدة العاصبة بزرين خاليين من الارزة. - جذع القبعة يكون خاليا من الحرير المحبك. - تكون الارزة مجردة من الغصنين وذات قاعدة مستطيلة طولها ثلاثة سنتمترات وعرضها سنتمتر واحد وارتفاع نتوئها خمسة ملمترات ويثبت جذع الارزة على هذه القاعدة واما علو الارزة فيكون ثلاثة سنتمرات والعرض الاقصى لاغصانها اربعة سنتمترات . او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص . 2- سترة وسروال من الكابردين الكاكي الغامق وفقا لما هو محدد للضباط في الفقرتين 2 و3 من المادة 7 من هذا المرسوم باستثناء الشريط الجانبي على السروال. 3- قميص على الجوخ الكاكي ذو جيبين على الصدر وعقدة رقبة من لونه. 4- جوارب صوف كاكي عالية. 5- الحذاء والزنار ذي الحمالة والاوسمة والقفازات كما هي موصوفة للضباط في المادة 7 من هذا المرسوم. ب - صيفا:
- نفس اللباس والطراز المحدد في الشتاء على ان يكون قماش القبعة والسترة والسروال والقميص من الكتان الكاكي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اخر الفقرة -1- من البند -أ-) by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 24: تتألف البزة رقم (1) للعرفاء والافراد كما يلي: أ- شتاء:
1- قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم. 2- سترة جوخ نموذج صحراوي مع قبة مقلوبة وجيبين على الصدر وجيبين في الجهة السفلى غير منتفخين. 3- سروال جوخ كاكي طويل. 4- قميص من الجوخ الكاكي ذي جيبين على الصدر مع عقدة رقبة من جنسه ولونه. 5- زنار من الجلد الاصهب مع حمالته ذو بكل معدنية بيضاء او منكلة باللون الفضي. 6- حذاء عال من اللون الاصهب . 7- جوارب من الكاكي عالية. 8- رقم الكنية ويكون محفورا على صفيحة معدنية مثنية, حسب النموذج المعمول به حاليا في الدرك, ويوضع على الكاتفتين. 9- الاوسمة وفقا لما هو محدد في المادة 7 من هذا المرسوم. ب - صيفا:
نفس لباس الشتاء انما يكون قماش القبعة والسترة والسروال والقميص وعقدتها من- الكتان الكاكي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة -1- من البند -أ-) by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 25: يرتدي ضباط الصف العرفاء والافراد هذه البزة اثناء الخدمة العادية.
مادة 26: تتألف البزة رقم (2) لضباط الصف من: أ- شتاء:
1- القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم 2- سترة جوخ نموذج صحراوي مع قبة مقلوبة وجيبين على الصدر وجيبين من الجهة السفلى غير منتفخين. 3- قميص جوخ كاكي ذي جيبين على الصدر مع عقدة رقبة من جنسه ولونه. 4- سروال جوخ كاكي طويل نموذج "غولف ". 5- القشاط ذي الحمالة. 6- حذاء عال من اللون الاصهب . 7- طماق نصفي من الكتان الكاكي السميك. 8- جوارب صوف كاكي عالية 9- رقم الكنية الموصوف في البند 9 من المادة 24 من هذا المروسم ب - صيفا:
نفس لباس الشتاء انما يكون قماش القبعة والسترة والسروال والقميص وعقدتها في الكتان الكاكي. ويمكن الاستغناء عن السترة, بناء على امر خاص , وفي هذه الحالة تلبس القميص بدون عقدة رقبة وترفع الاكمام حتى الكوعين كما ويمكن السماح لهم, في نفس الفصل, بامر خاص , بارتداء السترة بدون قميص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة -1- من البند -أ-) by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 27: يمكن ان يسمح لضباط الصف العاملين في المكاتب ان ينتعلوا الحذاء النصفي بدون طماق مع البزة رقم (2).
مادة 28: تتألف البزة رقم (2) للعرفاء والافراد شتاء وصيفا وفقا لما هو محدد لبزتهم رقم (1) في المادة 24 من هذا المرسوم مع اضافة طماق نصفي من الكتان الكاكي السميك. ويمكن ان تطبق عليهم احكام المادة 26 من هذا المرسوم فيما يتعلق بارتداء القميص دون سترة في الصيف , وفقا لنفس القواعد وبارتداء السترة بدون قميص , بامر خاص .
مادة 29: ترتدى هذه البزة من قبل ضباط الصف والعرفاء والافراد في الظروف المحددة في المادة 15 من هذا المرسوم وهي تشتمل على نفس البزة رقم (2) مع الاضافة اليها, في الشتاء, بزة قتال, وفقا للنموذج المستعمل في الجيش ترتدى فوقها. اما في الصيف فتكون هذه البزة من نفس النموذج المستعمل في الجيش وترتدى مع او بدون البزة الصيفية رقم (2) وذلك بناء على امر خاص . تعتمر البيريه اطلاقا مع هذه البزة ان لم يصدر امر باعتمار الخوذة الفولاذية.
مادة 30: يرتدي ضباط الصف والعرفاء والافراد هذه البزة في الظروف المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم وهي تتألف من نفس الاقسام المحددة لبزتهم رقم (2) مع الاضافات التالية: 1- الخوذة الفولاذية بناء على امر خاص . 2- ضفائر من الحرير الابيض . 3- تعلق الاوسمة مدلاة. 4- ترتدى السترة الصحراوية مع القميص وعقدة الرقبة في الصيف , ويمكن, بناء على امر خاص , الاستغناء عن السترة وفي هذه الحالة يرتدى القميص وفقا لما هو محدد في المادة 26 من هذا المرسوم.
مادة 31: تتبع بزات ضباط الصف والعرفاء والافراد: 1- معطف من الجوخ الكاكي ذو قبة مقلوبة وخمسة ازرار بيضاء مماثلة لازرار السترة رقم (1) لضباط الصف , وشقين يؤديان الى جيبي المعطف والى الجيبين الداخليين وتكون الجهة السفلة من ظهره مشقوقة, 2- مشمع من اللون الكاكي ذو قبعة قابلة الانفصال وزنار من لونه يعقد من الامام بحلقة.
مادة 32: يرتدي ضباط الموسيقى البزات رقم (صفر و1 و2 والصحراوية) المحددة للضباط الفعليين وفي نفس الظروف والمناسبات على ان تضاف اليها شارة قيثارة من القصب الابيض على قطعة جوخ من اللون النيلي القاتم تعلق عند منتصف العضد الظاهري الايسر. اما البزة رقم (4) المخصصة لهم في نفس البزة رقم (1) تضاف اليها الضفيرة القصبية وقفازات بحسب ونوع ولون قفازات القطعة وتكون الاوسمة مدلاة.
مادة 33: ان بزات ضباط صف وعرفاء وافراد الموسيقى هي: - البزة رقم (1). - البزة رقم (2). - البزة رقم (4).
مادة 34: تتألف بزتا ضباط صف وعرفاء وافراد الموسيقى من نفس البزتين رقم (1) و(2) وملحقاتهما المحددة للماثليهم في الخدمة الفعلية وترتدى في نفس الظروف والاحوال على ان تضاف اليها شارة قيثارة مطرزة من الصوف الابيض على قطعة جوخ من اللون النيلي القاتم تثبت عند منتصف العضد الايسر.
مادة 35: لا ترتدى هذه البزة الا في الحفلات وبناء على امر خاص من قائد الوحدة وتشتمل على: أ- شتاء. 1- نفس القبعة المحددة للرتباء والافراد الفعليين. 2- سترة وفقا للنموذج المحدد لرتباء وافراد قوى الامن على ان توضع عل كل من تنيتي كميها قطعة من الجوخ النيلي القاتم تعلوها ثلاثة ازرار بيضاء وعلى منتصف العضد الظاهري الايسر نفس الشارة المحددة في المادة السابقة غير ان خيوطها تكون من القصب الفضي. وتكون لهذه السترة كاتفتان من الجوخ النيلي القاتم تتدلى منهما خيوط من اللون نفسه. 3- قميص كتان او جوخ (يكون موحدا للجميع) من اللون الكاكي مع عقدة رقبة من نوعه ولونه. 4- سروال طويل على جانبيه الخارجيين شريط من الجوخ النيلي القاتم عرضه اربعة- سنتمترات . 5- حذاء عال من الجلد الاصهب وزنار وسط ضفائر وفقا للمنوذج المعد لسائر الرتباء والافراد الفعليين. 6- حقيبة من الجلد الاسود تعلق بواسطة حمالة من الجلد نفسه وتكون مدلاة على الجهة اليسرى ومائلة قليلا الى الخلف . 7- قفازات بيضاء. ب - صيفا:
نفس طراز واقسام البزة الشتوية على ان يكون قماش القبعة والسترة والسروال من الكتان الكاكي والسروال خاليا من الشريط الجانبي.
مادة 36: يرتدي دراجو قوى الامن شتاء وصيفا نفس اللباس المحدد للعناصر الفعلية وفي المناسبات والظروف عينها مع الفوارق التالية: 1- يكون السروال من الجوخ ومن النوع المخصص للركوب (كيلوت ) 2- يكون الحذاء من اللون الاصهب ذي ساق عال يصل حتى اعلى بطة الساق ويبكل من الامام ببكل خاصة تكون على نموذج واحد للجميع. 3- الخوذة تكون بحسب النموذج الخاص بالدراجين في الجيش وتعتبر اثناء الخدمة فقط ويكتب عليها من الامام اسم الوحدة باللون المخصص لهذه الوحدة. 4- يستبدل المعطف والمشمع اثناء الخدمة بسترة طويلة (ترواكار) من الجوخ او المشمع الكاكي او الجلد مع قفازات طويلة جلد على ان يكون التجانس موجودا بين رجال الدورية الواحدة فيما يتعلق بارتداء سترة الجوخ او المشمع او الجلد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 37: يرتدي السواقون شتاء وصيفا نفس اللباس المحدد لرتباء وافراد الخدمة الفعلية وفي المناسبات والظروف نفسها على ان تضاف اليه الاجهزة المنصوص عليها في البند (4) من المادة السابقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اخر المادة) by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 38: تتألف بزة الانضباط لضباط الصف والعرفاء والافراد من نفس اللباس المحدد للبزة رقم (2) المنصوص عليه في المادتين 26 و28 من هذا المرسوم مع التعديلات التالية. 1- يغلف سطح ومقلب القبعة بغطاء من الجوخ الاحمر وتثبت الارزة بدون قاعدة جوخ. 2- يكون قشاط الوسط مع حمالته وغلاف المسدس والطماق النصفي وسائر الامتعة الجلدية, باستثناء الحذاء, من اللون الابيض . 3- توضع على الذراع اليمنى ساعدة من الجوخ الاحمر عرضها عشرة سنتمترات تطرز عليها بخيوط قطنية بيضاء كلمة "انضباط.
مادة 39: تحدد شارات السلاح في وحدات قوى الامن الداخلي كما يأتي: 1- تكون الشارة عبارة عن سروة تطرز بخيوط من القصب الفضي على قطعة من الجوخ تثبت على كل من زوايتي مقلبي قبة السترة او المعطف . اما لون قطعة الجوخ فيكون: 1- لاركان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي (خمريا). 2- للدرك (كحليا قاتما). 3- للشرطة (احمر فاتحا). 4- معهد قوى الامن الداخلي (سماويا). 2- اما الضباط الاطباء فتكون شاراتهم نفس الشارة المحددة لزملائهم في الجيش . 3- وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الايمن الخارجي وعلى بعد اربعة ملمترات من نهايته لجهة الكتف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة -3-) by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 40: ان شارات الرتب لرجال قوى الامن الداخلي الفعليين هي نفس المستعملة في الجيش مع الفوارق الاتية: 1- تكون النجوم من المعدن الابيض او مطرزة بخيوط فضية على كاتفات نقالة من نفس قماش ولون البزة وفي هذه الحالة تعصب من الجانبين بجوخ من لون السلاح للضباط. 2- تصنع الشرائط للرتباء من القصب الابيض وتثبت على قواعد من الجوخ وفقا للون المحدد لكل سلاح.
مادة 41: يضع الموسيقيون, غير الضباط, شارات رتبهم على الذراع الايمن بشكل مائل اعلاه للخارج وعلى بعد (14 ملم) تحت خياطة الكم بالكتف وتكون هذه الشارات من القصب الابيض المضلع طولها (60 ملم) وعرضها (10 ملم) وتحدد كما يلي: - شريطة واحدة للصنف رابع. - شريطتان للصنف ثالث , - ثلاث شرائط للصنف ثان. تكون مفصولة بعضها عن بعض بقدر (7 ملم) وتخاط على قطعة من الجوخ بلون السلاح لا تزيد عن جانبي الشرئط الخارجيين اكثر من ملمترين. اما الصنف الاول والصنف الممتاز فيضعان شارتيهما وفقا لاحكام المادة 40 من هذا المرسوم بيد ان خيوط التطريز تكون من الصوف الابيض .
مادة 42: يرتدي المدير العام لقوى الامن الداخلي, اذا كان من الضباط الفعليين ا الاحتياطيين اللباس الرسمي المحدد لضباط قوى الامن الداحلي بمقتضى هذا المرسوم ويتقاضى لقاء ذلك, تعويض التجهيزات العسكرية المحددة لرتبته والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي- رقم 138 وتاريخ 12/6/1959.
مادة 43: يمنح ملازمو قوى الامن الداخلي عند ترقيتهم الى هذه الرتبة ولمرة واحدة فقط تعويضا مقطوعا عن البستهم وتجهيزاتهم قدره خمسمئة ليرة لبنانية.
مادة 44: يتقاضى رجال الشرطة القضائية المفروض عليهم ارتداء اللباس المدني بمقتضى المرسوم التنظيمي, تعويضا يعادل ثمن الالبسة بحسب سعر التلزيم التي وزعت على من هم برتبهم او برتب مماثلة لرتبهم.
مادة 45: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. 1- الشارة الخاصة للذين يحسنون لغة اجنبية وشروط نقلها. 2- شكل وشروط نقل الشارة الخاصة من قبل رجال الشرطة القضائية.
مادة 46: يحتفظ رجال قوى الامن الداخلي الذين ينقلون الى وحدة الشرطة القضائية ببزاتهم الرسمية لارتدائها اذا ما دعت الحاجة.
مادة 47: يضع رجال السير في الجهة اليمنى من الصدر وعند منتصف اعلى الجيب الايمن, شارة مؤلفة من اطار قطره ثلاثة سنتمترات في وسطه جناح ذو فرعين مصنوع من المعدن الابيض ومثبت على قاعدة من الجوخ المخصص للوحدة تتجاوز اطرافه بملمتر واحد.
مادة 48: يضع ضباط الصف والعرفاء والافراد, باستثناء رجال الموسيقى والاغرار, تحت كاتفة السترة او القميص (صيفا) من الجهة اليسرى جديلة مفردة من القطن الكاكي تحيط بالكتف اليسرى وتنتهي بصفارة يضمها الجيب الايسر. ويضع الضباط مثل هذه الجديلة مع البزتين رقم (2) و(3).
مادة 49: تكون حمالة قشاط الوسط الجلدي: 1- على الكتف اليمنى للضباط وضباط الصف . 2- على الكتف اليسرى للعرفاء والافراد.
مادة 50: ينقل الضباط وضباط الصف والعرفاء والافراد, عند الضرورة منظار ضمن علبة من الجلد الاصهب تعلق بحمالة من نوعها ولونها على الكتف اليمنى بصورة لا تكون فيها العلبة ظاهرة من الامام.
مادة 51: ينقل ضباط الصف والعرفاء والافراد المسلحون ببنادق جعبا جلدية من اللون الاصهب للخرطوش وتكون اما مفردة وتعلق بقشاط الوسط واما متتالية بشكل حمالة وتعلق, بناء على امر خاص , على الكتف اليمنى. كما ينقلون في الظروف التي يحددها قادة الوحدات الزاد- وقربة الماء بحسب النموذج الموجود لدى قوى الامن الداخلي.
مادة 52: تزود كل دورية, لصيانة وحفظ الاوراق الرسمية, بحقيبة من الجلد الاصهب مستطيلة الشكل وذات ثنية واحدة وحلقتين مع حمالتين في الاعلى. ويكون طول هذه الحقيبة 25 سنتمترا وعرضها 20 سنتمترا وتعلق في الجهة اليسرى من قشاط الوسط.
مادة 53: تؤمن الدولة لرجال قوى الامن الداخلي البزات والتجهيزات التالية المنصوص عليها في هذا المرسوم. الضباط:
- البزة رقم (صفر) وتوابعها. - البزتان رقم (2) و(3). مع سائر التجهيزات التابعة لهذه البزات وكذلك الاسلحة والمعدات التي يحتاجون اليها في تنفيذ وظائفهم. ضباط لصف والعرفاء والافراد:
- سائر البزات والتجهيزات والاسلحة والمعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم. كما وتعطى بزة صيفية جديدة رقم (2) اضافية لكل من سواقي السيارات والدراجات البخارية وملاحي المصفحات .
مادة 54: تعطى رجال قوى الامن الداخلي المهل التالية لتصفية البزات النظامية لسابقة التي اصبحت غير متفقة مع الاحكام الجديدة وتحسب هذه المهل اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم. الضباط:
- سنتان للبزة الرمادية. - ثلاث سنوات لبزة الكابردين الفاتحة اللون. ضباط الصف :
- سنتان للبزة الصيفية المصنوعة من قماش غير الكتان. - ثلاث سنوات لبزة الكابردين الفاتحة اللون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اخر السطر الخامس) by مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960, article 1, 23/03/1960
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '
مادة 55: تعطى المهل التالية لتنفيذ احكام هذا المرسوم: - لشارات الرتبة والسلاح - فورا وخلال مدة شهر على الاكثر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم. - للالبسة وتوابعها - اعتبارا من اول صف 1960.
مادة 56: يعرض للبيع في التعاونيات التابعة لقوى الامن الداخلي جميع الشارات والاوسمة الكبيرة ولصغيرة وسائر التجهيزات المحددة في هذا المرسوم لرجال قوى الامن الداخلي.
مادة 57: يحتفظ في مستودع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بنماذج عن جميع الملابس والتجهيزات الموصوفة في هذا المرسوم للرجوع اليها عند الحاجة.
مادة 58: تسري جميع الاحكا الواردة في هذا المرسوم على مفوضي الشرطة ما خلا البزة رقم (صفر) وشارات الرتب اذ تطبق عليهم, فيما يتعلق بها, احكام المرسوم رقم 7051 وتاريخ 3 تشرين الاول 1946.
مادة 59: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 60: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي