المادة 42
مادة 42: يرتدي المدير العام لقوى الامن الداخلي, اذا كان من الضباط الفعليين ا الاحتياطيين اللباس الرسمي المحدد لضباط قوى الامن الداحلي بمقتضى هذا المرسوم ويتقاضى لقاء ذلك, تعويض التجهيزات العسكرية المحددة لرتبته والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي- رقم 138 وتاريخ 12/6/1959.