المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية والآلات العاملة التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف ليرة لنبانية باستثناء ما هو معد منها الانشاء المعامل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 346 تاريخ 15/09/1961, article 1, 20/09/1961
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 64 تاريخ 13/2/1961 كما يلي: المادة الاولى: يعطى رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية والالات العاملة التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.