المواد
مادة 1: يرسل الموظفون المختصون لدى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية حساباتها مع المستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة وفقا للاصول وضمن الحدود المبينة في هذا النظام, كل من عهد اليه ادارة الاموال العمومية او ادارة الاموال المودعة في الخزينة, سواء اكان ذلك بالتعيين او بالتعاقد او بالانتخاب او بغير ذلك من الوسائل.
مادة 1: صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين وزارة المالية وبين ديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.
الباب الاول- الادارات العامة الفصل الاول- احكام عامة: مادة 2: يرسل المدير العام, او رئيس الوحدة الادارية التابعة مباشرة للوزير في الادارات التي لا يرئسها مدير عام, مباشرة وخلال شهر كانون الثاني من السنة او- خلال الشهر الاول الذي يلي أي تعديل يطرأ على المعلومات المرسلة, لائحة عن- السنة المختصة باسماء كل من: 1- محتسبي النقود ومحتسبي المواد في الدوائر التابعة له. 2- موظفي الدوائر التابعة له الذين يقومون بحكم وظيفتهم وعلى اختلاف رتبهم- بادارة الاموال العمومية, من تكليف بالضرائب والرسوم, ومن اسهام في تنفيذ- الموازنة او ادارة الاموال المودعة في الخزينة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: يرسل الموظفون المكلفون بتنفيذ الموازنة, والمذكورون فيما يلي, كل فيما- خصة وبواسطة رئيس مصلحة المحاسبة العامة, بيانا ربع سنوي باعمال التنفيذ التي- قاموا بها خلال ربع السنة المنصرم على النحو التالي: أ- بالنسبة للايرادات : 1- يرسل المرجع المختص بإبرام جداول التكليف , فيما خص التكاليف التي تفرض بموجب جداول تكليف ولكل نوع على حدة, بيانا اجماليا- بالحقوق المقررة او المنزلة, تضم اليه نسخة مصدقة عن كل من هذه الجداول, 2- يرسل المرجع المختص باصدار اوامر القبض او اوامر التحصيل, فيما خص التكاليف وسائر الايرادات التي تفرض بموجب اوامر قبض او اوامر تحصيل ولكل نوع على حدة بيانا اجماليا بالحقوق المقررة او المنزلة تضم اليه نسخة مصدقة عن كل من هذه الاوامر. ب - بالنسبة للنفقات : يرسل المحاسب , او رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها المحاسبون في حال تعدد المحاسبين لدى الادارة, بيانا بوضعية الاعتمادات التي يمسك حساباتها, وبالمبالغ المجاز عقدها والمعقودة والمصفاة والمصروفة منها, يتضمن هذا البيان بالنسبة لكل اعتماد على حدة: - اعتمادات الموازنة - الاعتمادات المدورة - الاعتمادات الاضافية - الاعتمادات الملغاة - الاعتمادات النهائية - الاعتمادات المجاز عقدها - المبالغ المعقودة - المبالغ المصفاة - المبالغ المصروفة ويصدق من قبل مراقب عقد النفقات فيما خص الاعتمادات والمبالغ المعقودة ومن قبل الامر بالصرف فيما خص المبالغ المصروفة. '' ج- يرسل البيان الى رئيس مصلحة المحاسبة العامة خلال الشهر الاول من ربع السنة التالي ويرسله رئيس المصلحة المذكور الى ديوان المحاسبة مصدقا او مشفوعا بمطالعته قبل انتهاء الشهر الثالث من ربع السنة المومى اليه.
مادة 4: يرسل الموظفون المذكورون في المادة الثالثة, بالاضافة الى البيان ربع السنوي المنصوص عليه فيها, كل فيما خصه, وبواسطة رئيس مصلحة المحاسبة العامة, حسابا اداريا بعمليات الموازنة التي قام بها خلال السنة. يتضمن هذا الحساب بصورة خاصة المعلومات التالية بحسب تنسيب الموازنة: أ- بالنسبة للواردات : - تقديرات الموازنة - المبالغ المحققة - المبالغ المنزلة - صافي المبالغ الموضوعة قيد التحصيل. ب - بالنسبة للنفقات : - الاعتمادات النهائية - المبالغ المعقودة - البالغ المصفاة - المبالغ المصروفة - الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها - الاعتمادات غير المعقودة الملغاة. يرسل هذا الحساب الى رئيس مصلحة المحاسبة العامة قبل 33 اذار من السنة التالية, ويرسله رئيس مصلحة المحاسبة العامة الى ديوان المحاسبة مصدقا او مشفوعا بملاحظاته قبل اول حزيران من هذه السنة.
مادة 5: يرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية, قبل 31 تموز من السنة التالية الحساب الاداري العام للسنة, يتضمن هذا الحساب , بحسب الموازنة المعلومات التالية: '' 1- فيما خص الواردات : أ- تقدير الموازنة ب - المبالغ المحققة ج- المبالغ المنزلة د- المبالغ المطلوب تحصيلها 2- فيما خص النفقات : أ- الاعتمادات المفتوحة في الموازنة ب - الاعتمادات المدورة ج- الاعتمادات الاضافية المقررة خلال السنة د- مجموع الاعتمادات هـ الاعتمادات الملغاة و- صافي الاعتمادات المفتوحة ز- النفقات المعقودة ح- النفقات المصروفة ط- الاعتمادات غير المعقودة المطلوب الغاؤها ي- الاعتمادات غير المعقودة المطلوب تدويرها ك- الاعتمادات المعقودة وغير المصروفة الواجب تدويرها. يرفق بالحساب بيان مفصل بالمبالغ المعقودة وغير المصروفة في نهاية السنة. الفصل الثالث - محاسبة النقود:
مادة 6: أ) يرسل المحتسبون المركزيون والمحليون, كل فيما خصه وبواسطة رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية, حساب مهمة عن اعماله خلال السنة المالية المنقضية يودع حساب المهمة رئيس مصلحة المحاسبة العامة قبل 31 اذار من السنة ويودعه هذا الرئيس مصدقا او مع ملاحظاته بشأنه قبل 30 حزيران من السنة ومرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة. ب ) يتضمن حساب مهمة المحتسب المركزي: 1- وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحتسب مهمته اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة. ب - مجموع العمليات التي قام بها المحتسب من قبض او دفع خلال السنة او خلال مدة العمل الفعلية, مدونة: - بالنسبة للمقبوضات , بحسب ماهية هذه المقبوضات , وعلى اساس البند فيما خص مقبوضات الموازنة, وعلى اساس الحساب فيما خص المقبوضات الجارية خارج الموازنة. - وبالنسبة للمدفوعات , على اساس الجزء فيما خص مدفوعات الموازنة, وعلى اساس الحساب فيما خص المدفوعات الجارية خارج الموازنة, 3) وضعية الحساب في آخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة. ج) يتضمن حساب مهمة المحتسب المحلي: 1) وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحتسب مهمته اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة. '' 2) مجموع العمليات التي قام بها المحتسب من قبض او دفع خلال السنة او خلال مدة العمل الفعلية مدونة على اساس الحساب , 3) وضعية الحساب في اخرى السنة, او في تاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة, ويضم اليه بيان بمقبوضات الموازنة يتضمن تفاصيل هذه المقبوضات على اساس البند, د- يرفق المحتسب , المركزي والمحلي, حساب مهمته بالمستندات التالية: 1) اوراق الثبوت العائدة للعمليات الجارية خارج الموازنة, 2) بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تجبى بموجب جدول تحقق تبين فيه, بالنسبة لكل منها على حدة: - قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة والمدورة الى السنة المختصة. - قيمة التحققات الصادرة - قيمة الغرائم المتوجبة بسبب التأخر عن الدفع - قيمة التنزيلات المحققة - قيمة المحصل من اصل التنزيلات المحققة - قيمة المحسومات الناتجة عن الدفع المعجل - القيمة الهالكة - القيمة الساقطة بمرور الزمن - القيمة الصافية الواجب تحصيلها. - القيمة المحصلة - القيمة الباقية قيد التحصيل يخضع هذا البيان لتأشيرة رئيس مصلحة الواردات فيما خص المحتسب المركزي ورئيس - الدائرة المالية في المحافظة بالنسبة للمحتسب المحلي اثباتا لصحة قيمة- التحقيقات الصادرة وقيمة التنزيلات المحققة الواردتين فيه, وتضم اليه لائحة- اسمية: - بالاموال الهالكة مع المستندات التي تثبت استحالة جبايتها - بالاموال الساقطة بمرور الزمن مع المستندات المثبتة لسقوطها - بالاموال الباقية قيد التحصيل من السنة السابقة لسنة الحساب مع اسباب عدم- التحصيل. '' 3) بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تقبض نقدا او بموجب امر قبض تبين فيه, لكل نوع على حدة: - فيما خص الايرادات المدفوعة مباشرة, قيمة التحصيلات - وفيما خص الايرادات التي ادى عدم دفعها الى تنظيم سندات تحصيل: - قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة - قيمة السندات الصادرة - قيمة السندات الملغاة - القيمة الصافية الواجب تحصيلها - القيمة الباقية قيد التحصيل يضم الى هذا البيان لائحة اسمية بالاموال الباقية قيد التحصيل بتاريخ 31 كانون الاول من السنة مع اسباب عدم التحصيل 4) بيانا بالسلفات الباقية دون تسديد مع الاسباب التي حالت دون تسديدها او استردادها.
مادة 7: يرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية: أ- قبل انتهاء الشهر الثالث من الربع التالي: - حوالات الصرف الصادرة خلال ربع السنة المنصرم مع المستندات واوراق الثبوت العائدة لها, وذلك بموجب لوائح افرادية بحسب تنسيب الموازنة وعلى اساس البنود والفقرات في حال وجودها. - بيانا بالايرادات المحصلة لكل نوع على حدة, خلال ربع السنة المنصرم. ب - قبل 31 تموز من السنة التالية: - قطع حساب الموازنة - حساب المهمة العام الفصل الرابع- محاسبة المواد:
مادة 8- يرسل المدير العام, او رئيس الوحدة الادارية التابعة مباشرة للوزير في الادارات التي لا يرئسها مدير عام, مباشرة وقبل 31 اذار من السنة التالية, حسابات القيمين العامين وحسابات القيمين لديها بعد توحيدها, تبين في الحساب الموحد المعلومات التالية: - جداول الجردة في اخر كانون الاول من السنة السابقة, - عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة مع المستندات المثبتة لها, او صورة مصدقة عنها عند الاقتضاء. - محاضر او شهادات الاستهلاك والاستحالة والتعطيل في حال تنظيمها اثناء السنة. - جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المختصة. وتضم اليه حسابات القيمين العامين وحسابات المبين مصدقا عليها من قبل القيم العام المختص .
الباب الثاني: المؤسسات العامة الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية مادة 9: يرسل الموظفون المختصون على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية حسابات المؤسسة العامة والمستندات واوراق الثبوت العائدة لها وفقا لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من هذا النظام مع مراعاة الاحكام الخاصة التالية:
مادة 10:- أ) تناط برئيس الجهاز التنفيذي في المؤسسة العامة مهام المدير العام- المنصوص عليها في المادتين 2 و8 . ب ) يتولى رئيس المحاسبة الادارية لدى مؤسسة مهام رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 لما كانت هذه المهام خارجة عن نطاق عمل رئيس المحاسبة العامة المذكور. ج- يتولى محتسب المؤسسة مهام المحتسب المركزي والمحتسب المحلي المنصوص عليها في المادة في حال عدم وجودهما. الباب الثالث : البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية
مادة 11: يرسل الموظفون المختصون لدى البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية حسابات البلدية والمستندات واوراق الثبوت العائدة لها وفقا لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من هذا النظام, مع مراعاة الاحكام الخاصة التالية:
مادة 12: أ) تناط برئيس السلطة التنفيذية البلدية مهام المدير العام المنصوص عليها في المادتين 2 و8 ب ) يتولى رئيس المحاسبة الادارية لدى البلدية مهام رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 . ج) يتولى رئيس الدائرة المالية لدى البلدية مهام المحتسب المركزي والمحتسب المحلي المنصوص عليها في المادة 6 في حال عدم وجودهما
الباب الرابع- احكام مختلفة: مادة 13: يمكن, بقرار من وزير المالية بعد موافقة ديوان المحاسبة, تحديد نماذج للحسابات والبيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة 14: تمدد, استثناء من احكام المادتين 3 و4 والبند أ من المادة 7 وبالنسبة للحسابات العائدة للسنة 1963 , المهل المحددة في هذه المادتين والبند لغاية ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ التصديق على هذا النظام.
مادة 15: يعمل بهذا النظام ابتداء من حسابات السنة 1963 .
الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي