المادة 1
صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.
مرسوم Decree No. 3489 28/12/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959
وبناء على المرسوم رقم 15109 تاريخ 13 كانون الثاني 1964
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/1965
يرسم ما يأتي:
صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظام بكيفية ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة
مادة 1:
ترسل حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة وفقا للاصول وضمن المهل المحددة في هذا النظام.
العامة>الفصل الاول: احكام عامة
الباب الاول: الادارات العامة الفصل الاول: احكام عامة
مادة 2:
أ- يرسل كل من:
- المدير العام في المديرية العامة,
- رئيس الوحدة الادارية التابعة مباشرة للوزير في الادارات العامة التي لا يرئسها مدير عام,
- المدير العام او المدير في الادارة ذات الموازنة الملحقة, الى ديوان المحاسبة, وبواسطة مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية, لائحة سنوية خاصة بادارته تتضمن اسماء:
1- المحاسبين الاداريين,
2- محتسبي النقود ومحتسبي المواد,
3- الموظفين وسائر الاشخاص المولجين, بحكم وظيفتهم او مهمتهم, بتنفيذ الموازنة من واردات ونفقات, وبادارة الاموال المودعة في الخزينة.
ب- تضم الى هذه اللائحة, فيما يختص بالموظفين والأشخاص المبتدئين, بطاقة تبين فيها مهامهم المالية ونموذج توقيعهم.
ج- ترسل اللائحة الى مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية خلال شهر كانون الثاني من السنة او خلال الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرأ عليها, ويرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية هذه اللائحة الى الديوان خلال الشهر التالي.
الفصل الثاني: المحاسبة الادارية
مادة 3:
يرسل الموظفون وسائر الاشخاص المولجون بتنفيذ الموازنة المذكورون ادناه, كل فيما خصه, وبواسطة مصلحة المحاسبة
العامة لدى وزارة المالية بيانات باعمال التنفيذ التي قاموا بها على النحو المبين في المواد 4 و5 و6 التالية:
مادة 4:
1- يرسل المرجع المختص بابرام جداول التكليف, فيما خص الواردات التي تطرح بموجب جداول تكليف, ولكل نوع على حدة, بيانا ربع السنوي باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال ربع السنة المنصرم, تضم أية نسخة مصدقة عن كل من جداول التكليف واوامر الالغاء او التنزيل العائدة له مع جدول مراجعة بها منظم بحسب تسلسل اصدارها.
2- يرسل كل من المراجع المختصة باصدار اوامر القبض او اوامر التحصيل او بتصفية الحقوق, فيما خص سائر الواردات بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائيا, ولكل نوع على حدة, بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال ربع السنة المنصرم تضم اليه نسخة مصدقة عن اوامر القبض واوامر التحصيل او سندات التصفية واوامر الالغاء او التنزيل العائدة له, مع جداول مراجعة بها منظمة بحسب تسلسل اصدارها.
3- يرسل كل من الكتاب العدل بيانا ربع سنوي باجمال المبالغ المحققة لصالح الدولة عن اعمالهم خلال ربع السنة المنصرم تضم اليه لائحة مفصلة بهذه المبالغ.
4- يرسل الموظفون وكتاب العدل المذكورون في البنود 1 الى 3 اعلاه, بالاضافة الى البيان ربع سنوي المنصوص عليه فيها, حسابا سنويا بالاعمال التي قاموا بها خلال السنة, يتضمن بصورة خاصة المعلومات التالية تحسب بتبويب الموازنة:
- المبالغ المحققة.
- المبالغ الملغاة او المنزلة.
- صافي المبالغ الموضوعة قيد التحصيل.
5- تودع البيانات ربع السنوية والحساب السنوي المنصوص عليها في البنود 1 الى 4 السابقة مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية وذلك قبل نهاية الشهر التالي للفصل المختص بالنسبة للبيانات ربع السنوية وقبل 31 اذار في السنة التي تلي السنة المختصة بالنسبة للحساب السنوي.
6- يرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية البيانات والحساب السنوي الى ديوان المحاسبة مصدقة او مشفوعة بملاحظاته قبل نهاية الفصل التالي للفصل المختص فيما عن البيانات ربع السنوية وقبل 15 تموز من السنة التالية لسنة الحساب فيما عنى الحساب السنوي.
مادة 5:
1- يرسل المحاسب, او رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها المحاسبون في حال تعددهم, بيانا ربع سنوي بوضعية الاعتمادات التي يمسك حساباتها.
يتضمن هذا البيان, بالنسبة لكل اعتماد على حدة:
- الاعتمادات الاساسية في الموازنة بالنسبة للفصل الاول من السنة والاعتمادات الباقية قيد الاستعمال بالنسبة لسائر الفصول.
- الاعتمادات المدورة.
- الاعتمادات الاضافية.
- الاعتمادات الملغاة.
- الاعتمادات النهائية.
- الاعتمادات المحجوزة.
- المبالغ المصفاة.
- المبالغ المصروفة.
تضم الى البيان صورة مصدقة عن كل من المقرارات المتعلقة بحركة الاعتمادات.
2- يرسل المحاسب, او رئيس الوحدة الادارية المنصوص عليه في البند1, بالاضافة الى البيان ربع السنوي, حسابا سنويا, باعمال التنفيذ التي يمسك حساباتها, يتضمن بصورة خاصة المعلومات التالية بحسب تبويب الموازنة:
- الاعتمادات الاساسية في الموازنة.
- الاعتمادات المدورة.
الاعتمادات الاضافية.
- الاعتمادات الملغاة.
- الاعتمادات النهائية.
- الاعتمادات المحجوزة.
- المبالغ المعقودة.
- المبالغ المصفاة.
- المبالغ المصروفة.
- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها.
يجب ان يتضمن هذا الحساب السنوي التصحيح للاخطاء المادية او للاخطاء في التنسيب التي قد تكون اجريت وفاقا لاحكام القانون, وان تضم اليه لائحة مفصلة بحسب بنود الموازنة او فقراتها عند وجودها بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية السنة مصدقة من قبل الآمر بالصرف.
3- تصدق البيانات والحسابات المذكورة في البندين 1 و2 اعلاه من قبل مراقب عقد النفقات فيما خص اعتمادات الموازنة والاعتمادات المحجوزة والاعتمادات غير المعقودة, ومن قبل الآمر بالصرف فيما خص المبالغ المصروفة والاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.
4- تودع البيانات ربع السنوية والحساب السنوي المنصوص عليها في البندين 1 و2 اعلاه مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية خلال المدة المحددة في الانظمة العائدة لها, ويرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة هذه البيانات والحساب الى ديوان المحاسبة مصدقة او مشفوعة بملاحظاته خلال الفصل الثاني اللاحق للمدة التي تتناولها فيما خص البيانات ربع السنوية وقبل 15 تموز من السنة التالية لسنة الحساب فيما خص الحساب السنوي.
مادة 6:
1- يرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية, الحساب الاداري العام بأعمال تنفيذ الموازنة, قبل 15 آب من السنة التالية لسنة الحساب.
2- يتضمن الحساب الاداري العام المعلومات التالية, بحسب تبويب الموازنة وعلى اساس البند:
آ- فيما خص الواردات:
- تقدير الموازنة.
- البقايا المدورة في الول السنة
- المبالغ المحققة خلال السنة
- المبالغ الملغاة او المنزلة
- المبالغ الموضوعة قيد التحصيل
- المبالغ المحصلة
- المبالغ الباقية قيد التحصيل.
ب - فيما خص النفقات:
- الاعتمادات الاساسية في الموازنة
- الاعتمادات المدورة
- الاعتمادات الاضافية
- مجموع الاعتمادات
- الاعتمادات الملغاة
- الاعتمادات الصافية
- المبالغ المعقودة
- المبالغ المصروفة
- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها
3- يضم الحساب الاداري العام الى مشروع قانون قطع حساب الموازنة الذي يرسله رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية الى ديوان المحاسبة وفقا لاحكام قانون المحاسبة
العمومية.
الفصل الثالث: محاسبة النقود
مادة 7:
يرسل المحتسبون المركزيون, والمحتسبون المحليون المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية كل فيما خصه وبواسطة مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية, الى ديوان
المحاسبة حساب مهمة سنوي عن اعماله خلال السنة المالية المنقضية.
لا تطبق احكام هذا الفصل على المحاسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 160 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 8:
يتضمن حساب مهمة المحتسب المركزي والمحلي, وفق التصميم العام للحسابات المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية:
1- وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحتسب مهمته اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة.
2- مجموع العمليات التي قام بها المحتسب من قبض او دفع خلال السنة او خلال مدة العمل الفعلية.
3- وضعية الحساب في اخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.
مادة 9:
يرفق المحتسب, المركزي والمحلي, حساب مهمته بمستندات ثبوتية عامة وبمستندات ثبوتية خاصة وفقا للاحكام التالية:
مادة 10:
تتألف المستندات الثبوتية العامة من:
1- الوثائق المثبتة لوضعية المحتسب الشخصية, واخصها قرار تسميته ومحضر حلفه اليمين, وسند الكفالة المقدمة, وتضم الى اول حساب للمحتسب دون حساباته اللاحقة, وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل.
2- محاضر تعداد الصندوق في اخر السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا انتهت قبل اخر السنة.
3- كشف حساب المصرف في 31 كانون الاول من السنة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.
4- بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تجبى بموجب جدول تكليف تبين فيه, بالنسبة لكل منها على حدة:
- قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة والمدورة
الى السنة المختصة.
- قيمة التحققات الصادرة.
- قيمة الغرامات المتوجبة بسبب التأخر عن الدفع.
- قيمة الالغاء او التنزيل المحققة.
- قيمة المحصل من اصل قيمة الالغاء او التنزيل المحققة.
- قيمة الحسومات الناتجة عن الدفع المعجل.
- قيمة الهالكة.
- القيمة الساقطة بمرور الزمن
- القيمة الصافية الواجب تحصيلها
- القيمة المحصلة
- القيمة الباقية قيد التحصيل
تضم الى هذا البيان لائحة اسمية بكل من:
- الاموال الهالكة مع المستندات التي تثبت استحالة جبايتها.
- الاموال الساقطة بمرور الزمن مع المستندات المثبتة لسقوطها.
- الاموال الباقية قيد التحصيل من السنة السابقة لسنة الحساب مع اسباب عدم التحصيل.
5- بيانا عن السنة المختصة بالايرادات التي تقبض نقدا او بموجب امر قبض اوامر تحصيل او سند تصفية تبين فيه لكل نوع على حدة:
1- فيما خص الايرادات المدفوعة مباشرة قيمة التحصيلات.
2- فيما خص الايرادات التي ادى عدم دفعها الى تنظيم سندات تحصيل.
- قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة.
- قيمة السندات الصادرة
- قيمة السندات الملغاة
- القيمة الصافية الواجب تحصيلها
- القيمة المحصلة
- القيمة الباقية قيد التحصيل
تضم الى هذا البيان, لائحة اسمية بالاموال الباقية قيد التحصيل بتاريخ 31 كانون الاول من السنة مع اسباب عدم التحصيل
6- بيانات مفصلة بحسابات سلفات الموازنة والخزينة.
7- بيانات مفصلة بأرصدة الحسابات خارج الموازنة.
مادة 11:
آ- تتألف المستندات الثبوتية الخاصة من:
1- بالنسبة لعمليات الموازنة:
- اوامر القبض او التحصيل او سندات التصفية المستوفاة فيما خص الواردات.
- حوالات الصرف مع اوراقها المثبتة موزعة بحسب تنسيب الموازنة فيما خص النفقات.
2- بالنسبة للعمليات الجارية خارج الموازنة اوراق الثبوت التي تحدد لكل نوع منها, بقرار يصدر عن الادارة المختصة بعد موافقة ديوان المحاسبة, واستطلاع رأي مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية.
ب- يرسل المحتسب المستندات الثبوتية الخاصة الى مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية على اساس ربع سنوي بالنسبة لحوالات الصرف وعلى اساس شهري بالنسبة لسائر المستندات, وذلك قبل نهاية الشهر التالي لربع السنة او الشهر المختصين.
ويرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة الى ديوان المحاسبة حوالات الصرف قبل نهاية الفصل الثاني التالي للفصل المختص وسائر المستندات خلال المدة المحددة لارسال حساب المهمة العائدة
مادة 12:
أ- يودع حساب المهمة مع مرفقاته, مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية قبل 30 نيسان من السنة التالية بالنسبة لمحتسبي المالية والجمارك المركزيين وقبل 31 اذار منها بالنسبة لسائر المحتسبين.
ويرسله رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية الى ديوان المحاسبة مصدقا او مشفوعا بملاحظاته قبل 31 تموز من السنة المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة لحساب محتسبي الكاتلية والجمارك المركزيين وقبل 30 حزيران من هذه السنة بالنسبة لسائر المحتسبين
ب- يضم رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية الى كل من حسابات المهمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الموازين الشهرية العائدة لها مع مستنداتها
مادة 13:
يرسل رئيس مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية حساب المهمة العام قبل 15 تشرين الاول من السنة التالية لسنة الحساب.
يتضمن هذا الحساب نتيجة توحيد حسابات مهمة المحتسبين منفذي الموازنة العامة من جهة, ونتيجة توحيد حسابات مهمة المحتسبين منفذي الموازنات الملحقة من جهة ثانية.
يعمل بهذه المادة اعتبارا من حسابات السنة التي يكتمل فيها تطبيق التصميم العام للحسابات المنصوص عليه في قانون المحاسبة العامة لدى كافة محتسبي الادارات العامة.
الفصل الرابع: محاسبة المواد
مادة 14:
(الغيت بالمرسوم رقم 2628 الصادر بتاريخ 13/1/1972 -ج.ر. عدد 6 واستعيض عنها بالنص التالي):
- يوحد محتسب المواد المركزي حسابات محتسبي المواد الثانويين التابعين له - بعد تدقيقها والموافقة عليها في حساب مهمته الذي يرسله الى ديوان المحاسبة قبل 31 ايار من السنة التالية او قبل نهاية الشهر الخامس الذي يلي انتهاء مهمته اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة وفقا للاحكام التالية:
- ينظم الحساب وفقا للشروط المقررة في نظام المواد, وتبين فيه بصورة خاصة.
1-جداول الجردة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة او
بتاريخ انتهاء مهمة المحتسب السلف اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.
2- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة او خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ هذه المدة السنة, مع المستندات المثبتة لها او صورة مصدقة عنها عند الاقتضاء.
3- محاضر او شهادات الاستحالة او التعطيل او الفقدان او البطلان التي قد تنظم خلال السنة او اثناء مدة الحساب الفعلية.
4- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المختصة او بتاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة يرسل المحتسب الثانوي حساب مهمته الى المحتسب المركزي قبل اول اذار من السنة اللاحقة او قبل اول الشهر الثالث الذي يلي انتهاء مهمته او مهمة المحتسب المركزي اذا انتهت اي من المهمتين قبل اخر السنة.
- يبقى المحتسب الثانوي مسؤولا امام ديوان المحاسبة عن جميع العمليات التي يجريها خلال مدة قيامه بوظيفته.
مادة 2:
يعمل بهذا التعديل من تاريخ تصديقه.
الفصل الخامس - احكام خاصة بالتأخير (اضيف هذا الفصل بموجب المرسوم رقم 11314 تاريخ 21/11/68):v
مادة 14 مكررة:
اذا تأخر ايداع مصلحة المحاسبة العامة المستندات والحسابات والبيانات المنصوص عليها في هذا النظام عن المواعيد المحددة له فيه, وكذلك اذا تأخر اعادتها الى المصلحة المذكورة عن هذه المواعيد بسبب تصحيح الاخطاء المكتشفة فيها, فان الاجال المحددة في هذا النظام لارسال هذه المستندات والحسابات والبيانات من مصلحة المحاسبة العامة الى ديوان المحاسبة تمدد وقتا يوازي مدة التأخير في الايداع
او الاعادة الى المصلحة المذكورة.
مادة 15:
يرسل الموظفون المختصون لدى المؤسسات العامة الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية حسابات المؤسسة والمستندات واوراق الثبوت العائدة لها وفقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين ديوان المحاسبة والمؤسسة المعنية ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 16:
الى ان يتم وضع النظام المنصوص عليه في المادة السابقة موضع التنفيذ يرسل الموظفون المختصون لدى المؤسسة العامة فيها حسابات المؤسسة والمستندات واوراق الثبوت العائدة لها وفقا لاحكام المواد 2 الى 14 من هذا النظام مع مراعاة الاحكام الخاصة التالية:
آ- يرسل رئيس الجهاز التنفيذي في المؤسسة العامة اللائحة والبطاقات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام, وتودع
هذه اللائحة والبطاقات ديوان المحاسبة مباشرة.
ب- تناط بوحدة المحاسبة الادارية لدى المؤسسة, مهام مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية, المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و11 و12 و13 من هذا النظام, كلما كانت هذه المهام خارجة عن نطاق اختصاص هذه المصلحة, ويتولى رئيس وحدة المحاسبة الادارية هذه مهام رئيس مصلحة المحاسبة العامة المذكور, الواردة في المواد المشار اليها.
ج- يتولى محتسب المؤسسة العامة مهام المحتسب المركزي والمحتسب المحلي ومحتسب المواد المنصوص عليها في المواد 7 الى 14 من هذا النظام في حال عدم وجودهم.
مادة 17:
لا تطبق احكام هذا الباب على المصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة التي توضع لها أنظمة خاصة لارسال حساباتها الى ديوان المحاسبة, وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, وتبقى هذه المصالح والمؤسسات العامة خاضعة في هذا الصدد للأنظمة الخاصة المومى اليها.
الباب الثالث: البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية
مادة 18:
يرسل الموظفون المختصون لدى البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية حسابات البلديات والمستندات واوراق الثبوت العائدة لها وفقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين ديوان المحاسبة والبلدية المعنية ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 19:
الى ان يتم وضع النظام المنصوص عليه في المادة السابقة موضع التنفيذ يرسل الموظفون المذكورون في المادة 18 السابقة حسابات البلدية والمستندات واوراق الثبوت العائدة لها وفقا لاحكام المواد 2 الى 14 من هذا النظام مع مراعاة الاحكام الخاصة التالية:
أ- يرسل رئيس السلطة التنفيذية لدى البلدية اللائحة والبطاقات المبينة في المادة 2 من هذا النظام, وتودع هذه اللائحة والبطاقات ديوان المحاسبة مباشرة.
ب- تناط بوحدة المحاسبة الادارية لدى البلدية, مهام مصلحة المحاسبة العامة لدى وزارة المالية, المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و11 و12 و13 من هذا النظام, ويتولى رئيس هذه الوحدة مهام رئيس مصلحة المحاسبة العامة المذكورة, الواردة في المواد المشار اليها.
وفي حال عدم وجود وحدة المحاسبة الادارية لدى البلدية, تناط هذه المهام بالدائرة المالية لديها وبرئيس هذه الدائرة بالاضافة الى المهام الواردة في الفقرة ج التالية:
ج- يتولى رئيس الدائرة المالية لدى البلدية مهام المحتسب المركزي والمحتسب المحلي ومحتسب المواد المنصوص عليها في المواد 7 الى 14 من هذا النظام في حال عدم وجودهم.
مادة 20:
لا تطبق احكام هذا الباب على البلديات التي توضع لها أنظمة خاصة لارسال حساباتها الى ديوان المحاسبة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وتبقى هذه البلديات خاضعة في هذا الشأن للأنظمة الخاصة المومى اليها.
الباب الرابع: احكام مختلفة
مادة 21:
يمكن, اذا لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك, ان تحدد نماذج للحسابات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بقرار من وزير المالية او من رئيس الجهاز التنفيذي في المؤسسة العامة, او رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بحسب الحال وبعد موافقة ديوان المحاسبة.
مادة 22:
يلغى نظام ارسال الحسابات المصدق بالمرسوم رقم 15109 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1964
مادة 23:
يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول السنة التالية لتاريخ تصديقه.
بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1965
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: احمد الاحدب
سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي