The whole text

مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يجب ان يتضمن التقرير المنصوص عليه في المادة 175 من قانون التجارة: - عرضا عاما لحسابات المصرف عن السنة المالية قيد التدقيق - بيانا بالمغايرات والمخالفات التي يكونون قد لاحظوها فيما يختص بتطبيق احكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف وجميع القوانين والانظمة والتعليمات المصرفية - ما يفيد صراحة بان المفوضين قد تحققوا على مسؤوليتهم من حسن التدابير وصحة الارقام الواردة في الميزانية في ضوء المستندات المتوافرة ولا سيما تلك المتعلقة بالعناصر التالية: ا- جردة سندات القيم والاموال غير المنقولة ب - حسابات الزبائن المدينين والمؤونات الواجب تخصيصها للديون المشكوك في تحصيلها او المنازع عليها. ج- الاستهلاكات . د- الشركات المتفرعة: صحة ما يتعلق بالمصرف من حساباتها وخاصة الديون المترتبة عليها. ه- انصبة الارباح المقترح توزيعها و- وكل عنصر اخر يقرره مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف ز- وبالاجمال ما يفيد صراحة بان المفوضين تحققوا على مسؤوليتهم من ان مجلس الادارة قد تقيد باحكام المادة 106 و158 و159 و162 و163 و205 و207 و208 و210 و211 و212 من قانون التجارة والمواد 132 و133 و134 و153 و164 من قانون النقد والتسليف .

Possibly affected, check: قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244989/article/12/