المادة 1
مادة 1: تنظم كما يلي مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف , ويفهم بمفوض المراقبة الاساسي المفوض المعين من قبل المصرف ويفهم بمفوض المراقبة الاضافي المفوض المعين من قبل المحكمة المختصة.
مرسوم Decree No. 1983 25/09/1971
مادة 1: تنظم كما يلي مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف , ويفهم بمفوض المراقبة الاساسي المفوض المعين من قبل المصرف ويفهم بمفوض المراقبة الاضافي المفوض المعين من قبل المحكمة المختصة.
مادة 2: يشترط في تعيين مفوضي المراقبة الاساسيين:
- ان يستوفوا الشروط ويحوزوا الكفاءات التي تؤهلم لان يكونوا مقبولين كخبراء محاسبة لدى المحاكم.
- ان يؤدوا اليمين لدى المحكمة المختصة, ويؤدي اليمين عن مفوض المراقبة, الشخص المعنوي, المدير المسؤول.
- ان يكونوا قد مارسوا العمل المصرفي او مهنة المحاسبة او تدقيق الحسابات في مركز مسؤول مدة لا تقل عن عشر سنوات وتخفض هذه المدة الى ثلاث سنوات اذا كان المرشح حائزا على شهادة جامعية في- التجارة او المحاسبة او على درجة مهنية تكون مقبولة من مصرف لبنان. كما يشترط في المفوضين الاساسيين والاضافيين ان لا يكونوا في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون النقد والتسليف .
مادة 3: يمكن ان يعين اشخاص معنويون كي مراقبة على ان يكونوا ممثلين بشخص حقيقي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه. يتحمل هذا الشخص الحقيقي ومن ثبت تدخله او اشتراكه معه العقوبات الجزائية المانعة للحرية التي قد تفرضها المحاكم المختصة. ويتحمل بالتكافل والتضامن مع الشخص المعنوي الذي يمثله جميع المسؤوليات الاخرى.
مادة 4: يحق لمفوضي المراقبة ان يستعينوا بمستخدمين يساعدونهم على القيام باعمال المراقبة وذلك على مسؤوليتهم الجزائية والمدنية كما هو منصوص عليه في المادة الثالثة اعلاه ويجب ان يكون هؤلاء المساعدون محلفين.
مادة 5: يلزم مفوضو المراقبة ومساعدوهم بالسر المصرفي وفقا لقانون 3 ايلول 1956 وتطبق عليهم احكام المادة 203 من قانون النقد والتسليف .
مادة 6: لا يجوز ان يعين, كمفوضي مراقبة لدى مصرف :
آ- الاشخاص الذين تربطهم اواصر النسب حتى الدرجة الثالثة باحد اعضاء مجلس ادارة المصرف المعني او بمديره العام او مديره العام المساعد.
ب - الاشخاص الذين هم شركاء مع احد الاشخاص المحددين في الفقرة السابقة او الاشخاص الذين يشغلون وظيفة لديهم
ج- الاشخاص المدينون للمصرف او لاية شركة من الشركات التابعة له بطريقة مباشرة او غير مباشرة
د- الموظفون السابقون لدى المصرف المعني او لدى اية شركة تابعة له او لدى احد الاشخاص المحددين في الفقرة اعلاه, والذين لم يمر على تركهم الخدمة سنتان على الاقل. تطبق احكام هذه المادة على ممثلي الاشخاص المعنويين المعينين كمفوضي مراقبة.
مادة 7: على كل شخص يعين كمفوض مراقبة اساسي او اضافي لدى مصرف ما ان يودع مجلس هذا المصرف , فور تعيينه, تصريحا على مسؤوليته الشخصية وتحت طائلة العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا المرسوم, يفيد بانه ليس في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية وفي المادة السادسة اعلاه, وعلى رئيس مجلس الادارة ان يحيل فورا هذا التصريح على لجنة الرقابة على المصارف .
مادة 8: يمارس مفوضو المراقبة وظائفهم وصلاحيتهم وفقا لاحكام المادة 172 وما يليها من قانون التجارة والمادة 186 وما يليها من قانون النقد والتسليف وللتعليمات الخطية التي قد يصدرها مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف بموجب تعاميم توجه لمفوضي المراقبة مباشرة.
مادة 9: لا يجوز لاي مفوض مراقبة, بعد ان يتوقف عمله كمفوض مراقبة لدى مصرف ما لاي سبب كان, ان يعمل كعضو مجلس ادارة او كموظف في المصرف المعني او في اي شركة من الشركات التابعة له قبل انقضاء سنتين على توقفه عن عمله هذا. ولا يجوز لمفوض المراقبة لدى مصرف ان يقوم باي عمل غير الرقابة وتدقيق الحسابات في المصرف ولا يجوز ان يتقاضى مفوض المراقبة تعويضات تزيد على التعويضات التي تقررها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف .
مادة 10: على مفوضي المراقبة ان يتحققوا من تقيد المصارف التي يراقبون اعمالهم باحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما قانون التجارة وقانون النقد والتسليف وتعليمات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وان يتحققوا من صحة قيودها ومطابقتها للواقع وذلك وفقا لقواعد المراقبة المتعارف عليها وللتعليمات التي قد تصدر عن مصرف لبنان او عن لجنة الرقابة على المصارف . وعليهم ان ينظموا في مواعيدها التقارير المنصوص عليها في المادتين 158 و175 من قانون التجارة وفي المادتين 152 و187 من قانون النقد والتسليف او يرسلوا نسخا عنها مباشرة لحاكم مصرف لبنان ولرئيس لجنة الرقابة على المصارف .
Possibly affected, check: قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 11: يجب ان يتضمن التقرير المنصوص عليه في المادة 158 من قانون التجارة ما يفيد صراحة بان مفوضي المراقبة قد تحققوا على مسؤوليتهم من مراعاة الاصول المنصوص عليها في هذه المادة لعقد الاتفاقات بين المصرف واحد اعضاء مجلس ادارته وبين المصرف ومؤسسة اخرى اذا كان احد اعضاء مجلس ادارته مالكا لهذه المؤسسة او شريكا متضامنا فيها او مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها.
Possibly affected, check: قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 12: يجب ان يتضمن التقرير المنصوص عليه في المادة 175 من قانون التجارة: - عرضا عاما لحسابات المصرف عن السنة المالية قيد التدقيق - بيانا بالمغايرات والمخالفات التي يكونون قد لاحظوها فيما يختص بتطبيق احكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف وجميع القوانين والانظمة والتعليمات المصرفية - ما يفيد صراحة بان المفوضين قد تحققوا على مسؤوليتهم من حسن التدابير وصحة الارقام الواردة في الميزانية في ضوء المستندات المتوافرة ولا سيما تلك المتعلقة بالعناصر التالية: ا- جردة سندات القيم والاموال غير المنقولة ب - حسابات الزبائن المدينين والمؤونات الواجب تخصيصها للديون المشكوك في تحصيلها او المنازع عليها. ج- الاستهلاكات . د- الشركات المتفرعة: صحة ما يتعلق بالمصرف من حساباتها وخاصة الديون المترتبة عليها. ه- انصبة الارباح المقترح توزيعها و- وكل عنصر اخر يقرره مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف ز- وبالاجمال ما يفيد صراحة بان المفوضين تحققوا على مسؤوليتهم من ان مجلس الادارة قد تقيد باحكام المادة 106 و158 و159 و162 و163 و205 و207 و208 و210 و211 و212 من قانون التجارة والمواد 132 و133 و134 و153 و164 من قانون النقد والتسليف .
Possibly affected, check: قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 13: ويجب ان يتضمن التقرير المنصوص عليه في المادة 152- فقرتها الرابعة- وفي المادة 187- فقرتها الثالثة- من قانون النقد والتسليف ما يفيد صراحة بان مفوضي المراقبة قد تحققوا على مسؤوليتهم: - من مراعاة الاصول المنصوص عليها في المقطعين ا وب من الفقرة الرابعة للمادة 152 لمنح الاعتمادات المباشرة او غير المباشرة لاعضاء مجلس الادارة وللقائمين على الادارة ولافراد اسرهم. - ومن الحصول على الضمانات العينية المنصوص عليها في المقطع ج من ذات الفقرة. - ومن التقيد بالنسبة المنصوص عليها في المقطع د من ذات الفقرة.
Possibly affected, check: قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 14: يجب ان يتضمن التقرير المنصوص عليه في المادة 187- فقرتها الثانية- من قانون النقد والتسليف عرضا مفصلا لاعمال المراقبة التي قام بها مفوضو المراقبة بغية تنفيذ المهمة الموكولة اليهم ولنتائج هذه الاعمال عن السنة المالية قيد التدقيق.
مادة 15: عل مفوضي المراقبة ان يبلغوا فورا لجنة الرقابة على المصارف اية صعوبات تعترضهم في اداء مهمتهم.
مادة 16: اذا وقع احد مفوضي المراقبة على مخالفة للقوانين المرعية الاجراء او لتعليمات مصرف لبنان او تعليمات لجنة الرقابة على المصارف , او اذا لاحظ وجود مغايرات في اوضاع المصرف المولج بمراقبته عليه ان يطلع عنها السلطات المسؤولة في المصرف , فورا وخطيا, وان يطلب منهم تسوية الوضع في اقرب وقت مستطاع.
مادة 17: ان مهمة مفوضي المراقبة "دائمة" عملا باحكام المادة 174 من قانون التجارة وعليهم ان يستمروا بها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية حيث يصار الى اعادة تعيينهم من قبل الجمعية او المحكمة, او الى اعفائهم من المهمة.
مادة 18: اذا اخل احد مفوضي المراقبة بواجباته المهنية في معرض قيامه بمهامه, وعلى الاخص في حال مخالفته لاحكام هذا المرسوم, يتعرض للعقوبات الادارية التالية: دون المساس بما قد يتعرض له من عقوبات مدنية او جزائية:
آ- التنبيه
ب - اللوم
ج- منعه من ممارسة مهنة مفوض مراقبة لدى المصارف لمدة معينة او بصورة دائمة. تقرر العقوبات الآنفة الذكر الهيئة المصرفية العليا بناء على اقتراح لجنة الرقابة وبعد الاستماع الى صاحب العلاقة وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 7977 تاريخ 16 آب سنة 1967
مادة 19: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1972.
بعبدا في 25 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا