The whole text

مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: اذا وقع احد مفوضي المراقبة على مخالفة للقوانين المرعية الاجراء او لتعليمات مصرف لبنان او تعليمات لجنة الرقابة على المصارف , او اذا لاحظ وجود مغايرات في اوضاع المصرف المولج بمراقبته عليه ان يطلع عنها السلطات المسؤولة في المصرف , فورا وخطيا, وان يطلب منهم تسوية الوضع في اقرب وقت مستطاع.

المادة 16 من مرسوم رقم 1983 تاريخ 25/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244989/article/16/