المادة 18
مادة 18: اذا اخل احد مفوضي المراقبة بواجباته المهنية في معرض قيامه بمهامه, وعلى الاخص في حال مخالفته لاحكام هذا المرسوم, يتعرض للعقوبات الادارية التالية: دون المساس بما قد يتعرض له من عقوبات مدنية او جزائية:
آ- التنبيه
ب - اللوم
ج- منعه من ممارسة مهنة مفوض مراقبة لدى المصارف لمدة معينة او بصورة دائمة. تقرر العقوبات الآنفة الذكر الهيئة المصرفية العليا بناء على اقتراح لجنة الرقابة وبعد الاستماع الى صاحب العلاقة وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 7977 تاريخ 16 آب سنة 1967