المادة 2
مادة 2: يشترط في تعيين مفوضي المراقبة الاساسيين:
- ان يستوفوا الشروط ويحوزوا الكفاءات التي تؤهلم لان يكونوا مقبولين كخبراء محاسبة لدى المحاكم.
- ان يؤدوا اليمين لدى المحكمة المختصة, ويؤدي اليمين عن مفوض المراقبة, الشخص المعنوي, المدير المسؤول.
- ان يكونوا قد مارسوا العمل المصرفي او مهنة المحاسبة او تدقيق الحسابات في مركز مسؤول مدة لا تقل عن عشر سنوات وتخفض هذه المدة الى ثلاث سنوات اذا كان المرشح حائزا على شهادة جامعية في- التجارة او المحاسبة او على درجة مهنية تكون مقبولة من مصرف لبنان. كما يشترط في المفوضين الاساسيين والاضافيين ان لا يكونوا في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون النقد والتسليف .