المادة 8
مادة 8: يمارس مفوضو المراقبة وظائفهم وصلاحيتهم وفقا لاحكام المادة 172 وما يليها من قانون التجارة والمادة 186 وما يليها من قانون النقد والتسليف وللتعليمات الخطية التي قد يصدرها مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف بموجب تعاميم توجه لمفوضي المراقبة مباشرة.