المادة 1
مادة 1:
يعفى من زيارات التأخير والفوائد المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي والانظمة الداخلية المتممة له, كل مبلغ او دين عائد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, سدد سابقا, او يسدد ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون, بأية طريقة من طرق الدفع النظامية المعمول بها في الصندوق بما فيها توقيع السندات .