The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6111 تاريخ 05/10/1973 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

يعفى من زيارات التأخير والفوائد المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي والانظمة الداخلية المتممة له, كل مبلغ او دين عائد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, سدد سابقا, او يسدد ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون, بأية طريقة من طرق الدفع النظامية المعمول بها في الصندوق بما فيها توقيع السندات .

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6111 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244993/article/1/