المادة 2
مادة 2:
يعفى من غرامة عدم التصريح عن الاجير خلال المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 80 (فقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي, ارباب العمل الذين قاموا سابقا بالتصريح عن اجراءهم المكتومين او الذين يقومون بذلك ضمن المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.