المادة 1
مادة 1: يحدد هذا النظام شروط تصدير التفاح اللبناني الى البلدان العربية برا وبحرا وجوا. يمنع التصدير في حال مخالفة هذه الشروط.
نظام Regulation 25/02/1965
ان مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959 المعدل
بالقانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962,
وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يحدد هذا النظام شروط تصدير التفاح اللبناني الى البلدان العربية برا وبحرا وجوا. يمنع التصدير في حال مخالفة هذه الشروط.
مادة 2: يجب ان تتوفر في التفاح الصفات التالية: اولا- في المنظر الخارجي: 1- يجب ان تكون الثمار: ا- سليمة التكوين, مطابقة لاوصاف الجنس والنوع, خالية من كل اثر للرطوبة الخارجة الزائدة باستثناء الرطوبة التي تظهر على سطح الثمار الخارجة توا من مستودعات التبريد. ب - نظيفة وخالية من الاوساخ والغبار ومن المواد الكيمائية المشوشة وغيرها من المواد الغريبة ج- سليمة من جميع الامراض الطفيلية والحشرات والافات المضرة بالتفاح ولا سيما الممنوع ادخالها الى البلد المستورد. د- محتفظة بعنقها, وخالية من الخدوش والرضوض . ويسمح بالتفاح المصدر الى الجمهورية العربية المتحدة بان يكون خاليا من العنق 2- في حالة اصابة الثمار باعراض طبيعية ناتجة عن احتكاك اغصان او اوراق, او البرد, او ضربة الشمس , او لفحة الرش , او القشب , او بقعة جونتان او قمر التفاح او غيرها, يجب ان لا تزيد مساحة الاصابة عن سنتمترين مربعين في الثمرة الواحدة, على ان لا يزيد عدد الثمار المصابة على هذا الشكل في الصندوق الواحد عن النسب المحددة في المادة الثالثة ادناه لكل نخب . 3- يجب ان تكون ثمار التفاح سليمة من الانحلال الداخلي والاسمرار الداخلي والانحلال الاسفنجي والجوف المائي والذبول والتعفن او الاهتراء وجميع العاهات الطبيعية 4- يجب ان يكون اللون الخاص في التفاح الاحمر ضمن النسب التالية: النوع: ستاركن ستاركن دلش نسبة اللون الاحمر في مساحة كل ثمرة
النخب النخب النخب الثاني او الممتاز الاول (النخب التجاري)
80 بالمئة 60% 40% 65 بالمئة 40% 30% ثانيأ : في درجة النضج: 1- يجب ان يكون التفاح ناضجا دون افراط ومحتفظا بحيويته وماويته 2- يجب ان تتحمل الثمار ضغطا (بجهاز (Penetrometre لا يزيد عن 21 ليبره في الانش المربع ولا ينقص عن 8 ليبره في الانش المربع. ثالثا: في التعبئة: 1- يجب ان تكون الثمار من نوع واحد, متناسقة الاحجام بشكل لا يتعدى معه الفرق بين قطر واكبر ثمرة في الصندوق الواحد عن ثلاثة مليمترات . 2- يمنع تصدير الثمار التي ينقص قطرها عن الخمسة سنتيمترات 3- يجب ان تكون التعبئة في الصندوق كاملة ويمكن ان تكون بشكل محدودب وتستثنى من ذلك الصناديق ذات المقاطع الكرتونية الداخلية 4- يجب لف الثمار بورق ناعم يحمل عبارة (منتوجات لبنان) باللغة العربية او العربية والاجنبية معا شرط ان لا تترك المادة المستعملة لوضع هذه العبارة اي لون او رائحة او طعم. 5- يجب ان يبطن داخل الصندوق من نواحيه الست بالكرتون المربع وتستثنى من اللف الثمار المعبأة في الصناديق ذات المقاطع الكرتونية الداخلية.
مادة 3: يصنف التفاح اللبناني المعد للتصدير الى الفئات التالية: - النخب الممتاز - النخب الاول - النخب الثاني (او النخب التجاري) - النخب الثالث . اولا: - في النخب الممتاز: يجب ان تتوفر في هذا النخب المواصفات والشروط المذكورة في المادة الثانية. غير انه يسمح بصدد النخب المذكورة بتساهل لا يتجاوز النسب التالية في الصندوق الواحد: ا- لجهة المنظر الخارجي: 1- يسمح بتساهل بنسبة 5% فقط في كل من مواصفات الشكل الخارجي المحددة في الفقرات ( ا) و(ب ) و(د) من البند (1) وفي البند (2) من القسم (اولا) في المادة الثانية من هذا النظام, غير انه لا يجوز ان يزيد مجموع نسب التساهل العائدة لتلك المواصفات عن 7% اما المواصفات المذكورة الفقرة (ج) من البند (1) وفي البند (3) من القسم (اولا) في المادة الثانية فلا يسمح باي تساهل فيها ولا يسمح باي حال بوجود ثمار مهترئة 2- يسمح ان تكون خمسة بالماية (5%) - من ثمار التفاح من نوع ستاركن بلون احمر نسبته 70% بدلا من 80% من مجموع مساحة الثمرة. ومن ثمار التفاح من نوع رد دليشس بلون احمر نسبته 55 بالمئة بدلا من 65 بالمئة من مجموع مساحة الثمرة. '' ب - لجهة التعبئة: 1- يجب ان لا يتعدى الفرق بين قطر اكبر ثمرة وقطر اصغر ثمرة في الصندوق الواحد الثلاث مليمترات 2- غير انه يجوز على سبيل التساهل ان يكون الفرق بين قطر اكبر ثمرة وقطر اصغر ثمرة بالغا على اكبر حد خمسة مليمترات وذلك لعشرة بالمئة فقط من عدد الثمار في الصندوق الواحد. 3- لا يجوز ان يكون قطر ثمار التفاح المصدر كنخب ممتاز اقل من ستة سنتيمترات . ثانيا:- في النخب الاول: يجب ان تتوفر في هذا النخب المواصفات والشروط المذكورة في المادة الثانية غير انه يسمح بصدد النخب المذكور بتساهل لا يتجاوز النسب التالية في الصندوق الواحد: ا- لجهة المنظر الخارجي: 1- يسمح بتساهل بنسبة 5% فقط في كل من مواصفات الشكل الخارجي المحددة في الفقرات ( آ) و(ب ) و(د) من البند (1) وفي البند (2) من القسم (اولا) في المادة الثانية, غير انه لا يجوز ان يزيد مجموع نسب التساهل العائدة لتلك المواصفات عن 10% 2 اما المواصفات المذكورة في الفقرة (ج) من البند وفي البند (3) من القسم (اولا) في المادة الثانية فلا يسمح بتساهل لجهة كل منها الا بنسبة 2 بالمئة على ان لا تتجاوز مجموع النسب العائدة لهذه المواصفات 5% غير انه لا يقبل لجهة التعفن والهريان باي تسامح تزيد نسبته عن نصف واحد بالمئة ب - لجهة النضج: 1- يسمح بان تكون 10 بالمئة من الثمار مختلفة درجة النضج عن الثمار الاخرى المعبأة في الصندوق الواحد. 2- يسمح ان تكون 10 بالماية. - من ثمار التفاح من نوع ستاركن بلون احمر نسبته 50 بالماية من مجموع مساحة الثمرة ومن ثمار التفاح من نوع ردفليشس بلون احمر نسبة 40% من مجموع مساحة الثمرة ج- لجهة التعبئة: يسمح بتفاوت بين احجام ثمار التفاح في الصندوق الواحد شرط ان لا يتجاوز التفاوت بين قطر اصغر ثمرة واكبر ثمرة خمسة (5) مليمترات . ' ثالثا:- في النخب الثاني (او النخب التجاري): يجب ان تتوفر في هذا النخب المواصفات والشروط المذكورة في المادة الثانية ضمن حدود نسب التساهل المبينة فيما يلي والمعينة لكل صندوق ا- لجهة المنظر الخارجي: 1- يسمح بتساهل بنسبة 10% فقط في كل من مواصفات الشكل الخارجي المحددة في الفقرات ( ا) و(ب ) و(د) من البند (1) وفي البند (2) من القسم (اولا) في المادة الثانية, غير انه لا يجوز ان يزيد مجموع نسب التساهل العائدة لتلك المواصفات عن 2% 2- اما المواصفات المذكورة في الفقرة (ج) من البند (1) وفي البند (3) من القسم (اولا) في المادة الثانية, فلا يسمح بتساهل لجهة كل منها الا بنسبة 7 بالماية على ان لا تتجاوز مجموع النسب العائدة لهذه المواصفات عن 10 بالمئة انما لا يقبل لجهة التعفن والهريان باي تسامح تزيد نسبته عن نصف بالمئة. ب - لجهة النضج: ا- يسمح بان تكون 15 بالمئة من الثمار مختلفة لجهة درجة النضج عن الثمار الاخرى المعبأة في الصندوق الواحد. 2- يسمح ان تكون 15 بالمئة: - من ثمار التفاح من نوع ستاركن بلون احمر نسبته 50 بالمئة من مجموع مساحة الثمرة - ومن ثمار التفاح من نوع رد دليشس بلون احمر نسبته 40 بالمئة من مجموع مسا الثمرة ج- لجهة التعبئة: يسمح بتفاوت بين احجام ثمار التفاح في الصندوق الواحد شرط ان لا يتجاوز التفاوت بين قطر اصغر ثمرة واكبر ثمرة سبعة (7) مليمترات رابعا:- في النخب الثالث : ان هذا النخب هو خليط من انخاب مختلفة لم يراع في توضيبها كامل الشروط الفنية ويخضع للشروط التالية 1- يجب ان تكون الثمار: ا- من نوع واحد في الصندوق الواحد ب - سليمة من الافات الزراعة الممنوع ادخالها الى البلدان المستوردة ج- سليمة من التعفن والاهتراء ويمكن التساهل بوجود ثلاث ثمار معطوبة كحد اقصى في الصندوق الواحد 2- يجب فرز الثمار الى ثلاثة احجام: كبير ووسط وصغير ويعبأ كل حجم من هذه الاحجام على حدة دون خلطه مع الاحجام الاخرى. 3- يسمح بتعبئة ثمار هذا النخب دون لفها بالورق على ان يبطن الصندوق من الداخل بالكرتون المضلع 4- يجب ان يحمل الصندوق على احد رأسية الايضاحات التالية مدموغة: ا- اسم المصدر او ماركته ب - جنس الثمار ونوعها ج- نخ ثالث 5- يسمح بتصدير التفاح اللبناني من النخب الثالث ضمن صناديق تختلف قياساتها عن القياسات المحددة في نظام صنع الصناديق الخشبية الموضوع بموجب قرار مجلس الادارة رقم 80 تاريخ 30/7/1964 والمصدق من قبل وزير الزراعة بتاريخ 30/9/1964 شرط ان تكون مصنوعة من الاخشاب الخالية من الروائح وان لا يستعمل في صنعها الصنوبر البلدي بما فيه اليرز والسرو والكازورينا والكينا... 6- يجب ان يحمل الصندوق على احد رأسية الايضاحات التالية, اما مدموغة حرقا او طباعة او بواسطة اتيكات محكمة الالصاق, وذلك باللغة العربية او العربية والاجنبية معا: ا- ماركة المصدر او اسمه ب - منتوجات لبنان ج- جنس الثمار ونوعها د- نخب الثمار ه- عدد الثمار في الصندوق و- وزن الصندوق الفارغ يجب ان لا يقل ارتفاع الايحرف والارقام عن 2 سنتيمتر كما يجب ان تكون هذه الاحرف والارقام سهلة القرائة وبحبر غير قابل للزوال اما فيما يتعلق بالنخب الثالث فتستثنى مواصفات التعبئة من احكام هذه المادة وتخضع لاحكام البند الرابع من المادة الثالثة من هذا النظام.
مادة 4: على كل مصدر يرغب في تصدير التفاح اللبناني الى البلدان العربية برا وبحر وجوا ان يتقدم الى مركز مراقبة التصدير التابع لمكتب الفاكهة اللبنانية الاقرب اليه بطلب خطي يعلمه فيه عن: 1- اسم وعنوان المصدر 2- اسم وعنوان المصدر اليه وبلد المقصد النهائي. 3- عدد الطرود ووزنها القائم والصافي وماركتها 4- جنس الثمار ونوعها 5- المركز الذي ستوضب فيه الارسالية6- اسم وموعد وصول الباخرة وسفرها من المرفأ واسم الوكالة البحرية. المسؤولة عنها وذلك عند التصدير بحرا. يقدم هذا الطلب الى مركز مراقبة التصدير بمدة لا تقل عن اربعة وعشرين ساعة قبل ابتداء عمليات التوضيب .
مادة 5: 1- ابتداء من 15 تشرين الاول ولغاية اخر شباط لا يسمح بتصدير التفاح بحرا عندما تزيد مدة النقل عن خمسة ايام الا بالبواخر المبردة 2- غير انه يسمح بتصدير التفاح بحرا بالبواخر غير المبردة قبل 15 تشرين الاول او في حال كون مدة النقل تقل عن خمسة ايام وذلك شرط ان تكون عنابر هذه البواخر مجهزة بالتهوئة الاصطناعية بواسطة مراوح كهربائية 3- يحق لمجلس الادراة في احوال الضرورة ان يسمح بالتصدير في البواخر المذكور ة في الفقرة 2 السابقة حتى ولو بلغت مدة النقل خمسة ايام او اكثر.
مادة 6: لا يسمح بالتصدير الا من المراكز الجمركية التي الحق بها مركز مراقبة لمكتب الفاكهة اللبنانية.
مادة 7: يعمل بهذا النظام بعد تصديقه من المرجع المختص واعتبارا من اول تموز 1965.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 شباط سنة 1965
بيروت في 25 شباط سنة 1965 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية بالوكالة فؤاد نجار