The whole text

مرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 In force

المادة 45

المادة 45

(عدلت بموجب قانون 230/2000 )

تحدد شروط التعيين في المديرية العامة للآثار وفقا لما يلي:

اولا: يعين المدير العام للآثار من الاثرين او المهندسين

المعماريين الذين قضوا في الوظائف الاثرية الفنية خمس

عشرة سنة على الاقل.

ثانيا: يشترط في رئيسي مصلحة المتاحف ومصلحة الحفريات ان يكونا من الاثريين وفي رئيس مصلحة الابنية الاثرية ان يكون

من المهندسين وفي رئيس القسم في الديوان ان يكون مجازا في الحقوق.

ثالثا: تطبق القواعد الآتية في تعيين الموظفين الفنيين:

آ- يشترط في العمال الاختصاصيين ان يفوزوا في مباراة يحق

الاشتراك فيها للحائزين شهادة الكفاءة المهنية او ارباب الاختصاص .

ب - يشترط في الصناعيين ان يفوزوا في مباراة يحق الاشتراك

فيها للحائزين شهادة "السرتفيكا في الهندسة" من معهد معترف به او شهادة معاون مهندس "من مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها او للعمال الاختصاصيين الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الاقل او لاصحاب الخبرة اذا كان المطلوب منهم العمل كمصورين او مساحين او رسامين.

ج- يشترط في رؤساء الاشغال ان يكونوا من الصناعيين

الاختصاصيين الذين بلغوا الدرجة الثالثة على الاقل.

د- يشترط في الاثريين المتدربين ان يكونوا حائزين على الاقل

شهادة التاريخ من معهد الآداب الشرقية في بيروت او شهادة

بكالوريوس في العلوم من الجامعة الاميركية في فرع التاريخ

او ما يعادل احدى هاتين الشهادتين ويجوز نقل الاثريين

المتدربين الى فئة الاثريين بعد قضائهم عشر سنوات في فئتهم

على الاقل.

ه- يشترط في الاثريين ان يكونوا حائزين شهادة المدارس العليا للآثار وفي المهندسين ان يكونوا حائزين شهادة من مدرسة هندسة معترف بها وفي رؤساء المختبرات ان يكونوا حائزين الاجازة التعليمية في الكيمياء او الفيزياء- الكيمياء او ان يكونوا من خريجي المعاهد العليا المختصة بالكيمياء. ويشترط في الكيميائيين ان يكونوا صيدليين او من خريجي المعاهد المختصة بالكيمياء.

رابعا: يعفى من مباراة التعيين افراد هذه الفئات الفنية الذين نالوا منحة تخصص وحصلوا على الشهادات المفروضة.

فقرة مضافة بموجب ق 230 ت 9/6/2000 ج ر 26 ت 15/6/2000 ويعفى من مباراة التعيين افراد هذه الفئات الفنية

اذا كانوا في ملاك المديرية العامة للاثار وحصلوا على

الشهادات المفروضة

خامسا: اذا كان المهندس معماريا او متخرجا من معهد عال مختص بترميم الاثار يعين بالدرجة السادسة. كما يعين رئيس المختبر بالدرجة السادسة.

سادسا: تطبق على الكيمائيين سلسلة رواتب الاثريين

والمهندسين والتعويض الخاص المعطى لهم.

سابعا: يشترط في تعيين حارس الاثار ان ينجح في مباراة على

مستوى الشهادة الابتدائية وتعطى الافضلية في التعيين متقاعدي الجيش والدرك والشرطة اذا كانوا بين الناجحين في المباراة.

المادة 45 من مرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/245005/article/45/