The whole text

مرسوم رقم 14172 تاريخ 23/10/1963 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 , المتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة, للمباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, تعويضا يحدد مقداره اما على اساس جلسات تتناول وضع الاسئلة او تصحيح المسابقات الخطية او اجراء المسابقات الشفهية او العملية, واما على اساس تصحيح المسابقات الخطية فقط, وذلك حسب البيان التالي: العمل- عن الجلسة الواحدة (يحسب اليوم جلسة واحدة) التعويض - من 10 الى 50 (من عشر ليرات الى خمسين ليرة) العمل- عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة. التعويض - من 0،25 الى 2 (من ربع ليرة الى ليرتين) تعين بقرار من هيئة ادارة الموظفين الطريقة التي تعتمد في اعطاء التعويض في كل مباراة او امتحان, ان على اساس الجلسات او على اساس المسابقات الخطية المصححة. ويجب ان يتضمن هذا القرار تحديد مقدار التعويض الفعلي عن الجلسة الواحدة او عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة وذلك بحسب اهمية العمل ومستواه.

المادة 1 من مرسوم رقم 14172 تاريخ 23/10/1963 https://lebaneselegislation.com/law/245010/article/1/