All legislation

مرسوم Decree No. 14172 23/10/1963

تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في ادارة الموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
14172
Date
23/10/1963
Official Gazette
Issue 88, 04/11/1963, p. 4954-4955
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983
Amended by
مرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983 (the text)
مرسوم رقم 750 تاريخ 06/01/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14172 تاريخ 23/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 , المتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة, للمباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, تعويضا يحدد مقداره اما على اساس جلسات تتناول وضع الاسئلة او تصحيح المسابقات الخطية او اجراء المسابقات الشفهية او العملية, واما على اساس تصحيح المسابقات الخطية فقط, وذلك حسب البيان التالي: العمل- عن الجلسة الواحدة (يحسب اليوم جلسة واحدة) التعويض - من 10 الى 50 (من عشر ليرات الى خمسين ليرة) العمل- عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة. التعويض - من 0،25 الى 2 (من ربع ليرة الى ليرتين) تعين بقرار من هيئة ادارة الموظفين الطريقة التي تعتمد في اعطاء التعويض في كل مباراة او امتحان, ان على اساس الجلسات او على اساس المسابقات الخطية المصححة. ويجب ان يتضمن هذا القرار تحديد مقدار التعويض الفعلي عن الجلسة الواحدة او عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة وذلك بحسب اهمية العمل ومستواه.

المادة 2

المادة الثانية غير موجودة في الجريدة الرسمية ويبدو انه ورد خطأ في تسلسل الارقام

المادة 3

مادة 3: يتقاضى اعضاء الاجهزة التي تعينها ادارة الموظفين لمراقبة المباريات والامتحانات التعويضات المقطوعة التالية: - رئيس المركز- اثنتي عشرة ليرة عن كل جلسة- ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب العام- عشر ليرات عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب - سبع ليرات ونصف عن كل جلسة- ويحسب النهار جلسة واحدة

المادة 4

مادة 4: تقرر التعويضات المنصوص بالاستناد الى جدوال اسمية يوقعها رئيس دائرة المباريات , ويصدقها رئيس ادارة الموظفين.

المادة 5

مادة 5: يعطى رئيس ونائب رئيس ومقرر كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى عضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض , حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية وبجلسات شفهية او عملية. ويحدد هذا التعويض بقرار من هيئة ادارة الموظفين.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2410 تاريخ 4 تشرين الاول 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة الامضاء: ناظم عكاري