المادة 15
أ - يتقاضى اصحاب وكالات السفر والسياحة العمولات التي تقررها الادارات الرسمية بالاستناد الى الاصول والانظمة
المطبقة من قبل المؤسسات الدولية المعترف بها من الحكومة اللبنانية والتي تتلائم مع الواقع.
- تطبق على مخالفي مضمون هذه المادة احكام المادتين 685 و714 من قانون العقوبات .
ب - يحق لوكالة السفر الاحتفاظ بقيمة 10 بالماية على الاكثر من قيمة تذكرة السفر المدفوع ثمنها الى الشركة الناقلة عند
عدول المسافر عن السفر بناء على ظروف قاهرة او بناء على ظروف خاصة لم تمكنه من السفر.
كذلك يحق لها الاحتفاظ بقيمة 20 بالماية على الاكثر من اصل قيمة تذكرة السفر عندما يتعلق الامر برحلة سياحية الى الخارج.
في الحالات الاستثنائية على وكيل السفر عرض الامر على وزارة السياحة لتقرير المناسب استنادا الى الانظمة الصادرة عن المؤسسات الدولية والتي لا تشكل تجاوزا على الحقوق وتتلائم مع واقع القضية موضوع البحث, وفي جميع الاحوال يجب ان يدفع المسافر على الاقل جميع النفقات المسببة عن فسخ العقد الا في حال وفاته.