The whole text

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 In force

المادة 17

المادة 17

للاشخاص او المؤسسات السياحية المتضررة من جراء اخلال وكالة السفر والسياحة باحكام هذا المرسوم او بالاعمال الخاصة,المتعلقة بشؤون السفر والسياحة ان يتقدموا بشكواهم الى وزارة السياحة مباشرة او بواسطة البعثات اللبنانية اذا كانوا خارج البلاد.

- يحق لوزارة السياحة بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية وبقرار من الوزير ان تقتطع المبالغ التي تكون قد ترتبت عليها من جراء اخلالها بالتزاماتها للمسافر او السائح او لاي جهة اخرى من اصل الكفالة المصرفية المقدمة من الوكالة.

المادة 17 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/law/245013/article/17/