المادة 17
للاشخاص او المؤسسات السياحية المتضررة من جراء اخلال وكالة السفر والسياحة باحكام هذا المرسوم او بالاعمال الخاصة,المتعلقة بشؤون السفر والسياحة ان يتقدموا بشكواهم الى وزارة السياحة مباشرة او بواسطة البعثات اللبنانية اذا كانوا خارج البلاد.
- يحق لوزارة السياحة بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية وبقرار من الوزير ان تقتطع المبالغ التي تكون قد ترتبت عليها من جراء اخلالها بالتزاماتها للمسافر او السائح او لاي جهة اخرى من اصل الكفالة المصرفية المقدمة من الوكالة.