المادة 23
للدوائر المختصة في وزارة السياحة الحق في اقتراح سحب الترخيص المعطى الى الوكالة في حال تحقق الامور التالية:
1 - اذا توقفت الشركة عن العمل وطلبت الغاء الترخيص .
2 - اذا توقفت الوكالة عن العمل بصورة فعلية مدة تزيد عن السنة.
3 - اذا خالفت الوكالة شروط التأسيس او احدها.
4 - اذا لم تجدد الوكالة الكفالة المالية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مفعولها.
5 - اذا اقدمت الوكالة على عمل يضر ضررا بالغا بسمعة لبنان السياحية.
- لوزارة السياحة حق تقدير الحالات الاستثنائية والظروف القاهرة العائدة لهذه الحالات.