المادة 25
العقوبات :
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق بحقها الغرامة المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون الصادر بتاريخ 2 حزيران 1949 المتعلق بالشركات والافراد الذين يتعاطون التسفير (الحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 200 الى 3000 ليرة لبنانية) وفيما عدا ذلك تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
- تجري المحاكمة وفقا للاصول الموجزة المنصوص عنها في المواد 182 الى 191 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.