المادة 9
التعديلات العائدة على ملكية الوكالات :
يعطى الترخيص باسم الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمارس مهنة السفر والسياحة او النقل السياحي ولا يجوز التنازل عنه كليا او جزئيا او بيعه للغير الا بعد اجراء المعاملات القانونية له في وزارة السياحة.
لا يقبل التنازل عن الوكالات التي اقدم اصحابها على الافلاس او الاحتيال في حال وجود اشارات حجز او دعاوى بشأنها ويعود البت بذلك الى المحاكم المختصة.
يمكن لصاحب المؤسسة ان ينقل مؤسسته الى مكان اخر او ان يدخل شريكا او مديرا مسؤولا شرط ان يطبق القوانين المرعية وان ينال موافقة وزارة السياحة.
للورثة حق متابعة الاعمال في المؤسسة شرط استمرار توافر الشروط القائمة قبلا وتعيين مدير للوكالة تتوافر فيه الخبرة وفقا لما هو منصوص عنه لكل وكالة في المادة السابعة وبالاضافة الى ذلك تطبق حيال الورثة جميع الشروط الواردة في القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.