All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 39 23/02/1953

تنظيم وزارة الانباء

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
39
Date
23/02/1953
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1953, p. 411-414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 23/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة الانباء من: 1) المديرية العامة 2) دائرة المطبوعات 3) دائرة الاذاعة 4) قسم الدعاية

المادة 2

مادة 2: يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الموظفين الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. - تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها. - الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة.

المادة 3

مادة 3: يلحق بالمديرية العامة ديوان يتولى: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر. - تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات واعداد المخابرات وعرض الاوراق على المدير العام - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها. - حفظ اوراق الوزارة وملفاتها. - شؤون المحاسبة.

المادة 4

مادة 4: تتولى دائرة المطبوعات تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحافة والاتصال بنقاباتها والاطلاع على سائر المطبوعات من اجنبية ووطنية, واعداد تقارير يومية باقوال الصحف لاحاطة دوائر الدولة بكل ما- ينشر, وتكون هذه الدوائر مؤتمنة على اضبارات للصحف ومتفرعاتها وزتوزيع- الاعلانات الصادرة عن مختلف وزارات الدولة.

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة الاذاعة باقسامها الثلاثة: أ- قسم البرامج. ب - القسم الموسيقي. ج- القسم الآلي. الاتصال بالادباء والمحاضرين ورجال الفن لاعداد مناهج توجيهية من ادبية واجتماعية وثقافية واقتصادية وموسيقية وغنائية وغيرها وبصورة عامة السهر على حسن اختيار الاحاديث والاناشيد والالحان والتسجيلات وسلامة اجهزة المحطة على انواعها.

المادة 6

مادة 6: يتولى قسم الدعاية مكافحة الدعايات الضارة في الداخل والخارج بشتى الوسائل وجمع البلاغات الرسمية والمعلومات والرسوم ونشرها واذاعتها وبصورة عامة تهيئة الاسباب اللازمة لتعريف لبنان الى الرأي العام الدولي وتوجيه الانباء توجيها قوميا.

المادة 7

مادة 7: يحدد ملاك وزارة الانباء في الجدولين الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر