المادة 1
مادة 1: تتألف وزارة الانباء من: 1) المديرية العامة 2) دائرة المطبوعات 3) دائرة الاذاعة 4) قسم الدعاية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 39 23/02/1953
مادة 1: تتألف وزارة الانباء من: 1) المديرية العامة 2) دائرة المطبوعات 3) دائرة الاذاعة 4) قسم الدعاية
مادة 2: يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الموظفين الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. - تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها. - الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة.
مادة 3: يلحق بالمديرية العامة ديوان يتولى: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر. - تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات واعداد المخابرات وعرض الاوراق على المدير العام - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها. - حفظ اوراق الوزارة وملفاتها. - شؤون المحاسبة.
مادة 4: تتولى دائرة المطبوعات تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحافة والاتصال بنقاباتها والاطلاع على سائر المطبوعات من اجنبية ووطنية, واعداد تقارير يومية باقوال الصحف لاحاطة دوائر الدولة بكل ما- ينشر, وتكون هذه الدوائر مؤتمنة على اضبارات للصحف ومتفرعاتها وزتوزيع- الاعلانات الصادرة عن مختلف وزارات الدولة.
مادة 5: تتولى دائرة الاذاعة باقسامها الثلاثة: أ- قسم البرامج. ب - القسم الموسيقي. ج- القسم الآلي. الاتصال بالادباء والمحاضرين ورجال الفن لاعداد مناهج توجيهية من ادبية واجتماعية وثقافية واقتصادية وموسيقية وغنائية وغيرها وبصورة عامة السهر على حسن اختيار الاحاديث والاناشيد والالحان والتسجيلات وسلامة اجهزة المحطة على انواعها.
مادة 6: يتولى قسم الدعاية مكافحة الدعايات الضارة في الداخل والخارج بشتى الوسائل وجمع البلاغات الرسمية والمعلومات والرسوم ونشرها واذاعتها وبصورة عامة تهيئة الاسباب اللازمة لتعريف لبنان الى الرأي العام الدولي وتوجيه الانباء توجيها قوميا.
مادة 7: يحدد ملاك وزارة الانباء في الجدولين الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر