المادة 2
مادة 2: يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الموظفين الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. - تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها. - الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة.