ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم
الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) ولا
سيما المادتين 281 و283 منه وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1025 تاريخ 9 اذار 1978 (تعديل
التعرفة البريدية),
بناء على المرسوم رقم 3043 تاريخ 7 اذار 1986 (تطبيق وتنفيذ
الاتفاقية البريدية العالمية المعقودة في مؤتمر هامبورغ
1984),
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد استشارة مجلس شوري الدولة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد الرسوم والاجور البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي: انواع المراسلات ـــــــــــــــــــــــــــــــ النظام ــــــــــــــــــــــــــــــ الداخلي والعربي الخارجي ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1- الرسائل والرزم البريدية فرنك ذهب فرنك ذهب (المقفلة) ـــــــــــــــــــــــــــــــ لغاية 20 غراما 0،35 0،65 اكثر من 20 ولغاية 100 غرام 0،85 1،65 اكثر من 100 ولغاية 250 غراما 1،65 3،25 اكثر من 250 ولغاية 500 غرام 3،00 6،25 اكثر من 500 ولغاية 1000 غرام 5،50 10،75 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غرام 8،75 17،50 2- البطاقات البريدية أ- البطاقات البريدية العادية لغاية 10 غرام 0،25 0،50 ب - بطاقات التهاني والمناسبات مع 5 كلمات مخطوطة ولمودعة بصورة مكشوفة او ضمن غلاف مفتوح لغاية 50 غراما 0،25 0،50 3- المطبوعات العادية لغاية 20 غراما 0،16 0،35 اكثر من 20 ولغاية 20 غراما 0،35 0،75 اكثر من 100 ولغاية 250 غراما 0،66 1،35 اكثر من 250 ولغاية 500 غرام 1،25 2،50 اكثر من 500 ولغاية 1000 غرام 2،00 4،00 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غرام 2،85 5،75 عن كل 1000 غرام اضافي او كسرها 1،50 3،00 يستوفي عن كل 1000 غرام او كسرها من المطبوعات المرسلة ضمن كيس بريدي خاص لا يتجاوز وزنه 30 كيلوغراما بما فيه وزن الكيس 1،50 3،00 ' 4- المطبوعات الدورية اللبنانية أ- تستوفى الاجور عن المطبوعات الدورية التي تصدر في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية على الوجه التالي: النظام ــــــــــــــــــــــــ الداخلي والعربي الخارجي ـــــــــــــــــــــــــ فرنك ذهب فرنك ذهب ـــــــــــــــــــــــــ لغاية 100 غرام 0،17 0،35 اكثر من 100 ولغاية 250 غراما 0،35 0،65 اكثر من 250 ولغاية 500 غرام 0،60 1،25 اكثر من 500 ولغاية 1000 غرام 1،00 2،00 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غرام 1،50 2،85 ب - عن المطبوعات الدورية المودعة من قبل الناشر او متعهد التوزع داخل لبنان - خارج اكياس الارساليات لغاية 150 غرام 0،04 اكثر من 150 ولغاية 250 غرام 0،08 اكثر من 250 ولغاية 500 غرام 0،17 اكثر من 500 ولغاية 1000 غرام 0،35 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غرام 0،50 شرط التقيد بما يلي: - ايداع المطبوعات الدورية اللبنانية بعد فرزها ورزمها وفقا لتعليمات ادارة البريد في مكتب بريد الارتباط الذي تحدده الادارة. - تطبق التعليمات الخاصة بالمطبوعات الدورية والقاضية بدفع الرسوم المتوجبة نقدا عند الايداع على ان تحمل عصائبها خاتم خالص الاجرة او يخلص عليها بالات التخليص البريدي او بأية طريقة اخرى تعتمدها الادارة للتخليص . 5- الرزم الصغيرة لغاية 100 غرام 0،35 0،75 اكثر من 100 ولغاية 250 غراما 0،66 1،35 اكثر من 250 ولغاية 500 غرام 1،25 2،50 اكثر من 500 ولغاية 1000 غرام 2،00 4،00 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غرام 3،00 6،00 (تقبل فقط لبلدان محددة) 6- المراسلات والمطبوعات العادية الخاصة بالمكفوفين معفاة معفاة 7- مواد مراسلات المؤسسات يالمنقولة بمواكبة ساع خاص - تستوفى عنها الرسوم وفقا للقرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 واي تعديل يطرأ عليه.
مادة 2: تحدد الرسوم العائدة لمواد المراسلات كما يلي: 1- المواد المسجلة يضاف الى اجرة التخليص : النظام ـــــــــــــــــــــــــ الداخلي والعربي الخارجي ـــــــــــــــــــــــــ فرنك ذهب فرنك ذهب ـــــــــــــــــــــــــ - رسم تسجيل عن كل مادة مهما كان نوعها: 2،00 2،00 ب - رسم تسجيل عن كل كيس خاص من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد لغاية 30 كلغ. 10،00 10،00 2- الرسائل المؤمن عليها (ذات القيمة المصرح بها) يضاف الى اجرة التخليص ورسم التسجيل أ- رسم التأمين عن كل 500 ل.ل. او كسرها ولغاية 5000 ليرة. 0،35 ب - رسم التأمين عن كل 200 ف- . ذهب او كسرها ولغاية 1000 فرنك ذهب - 1،00 3- المواد المعنوية تسلم في شباك البريد. - رسم تسليم عن كل مادة من المراسلات العادية او المسجلة او البرقيات . 0،50 4- المواد المطلوب توزيعها بواسطة موزع بريد خاص يضاف الى اجرة التخليص عند الايداع. - عن كل مادة 4،00 5- المراسلات المودعة في اخر وقت للاستفادة من اسرع رحلة جوية - رسم اضافي عن كل مادة 0،50 0،85 تقبل هذه المراسلات على شبابيك مكتب بريد المطار الدولي او اي مكتب اخر تحدده الادارة. 6- اشعار بالاستلام البريدي - الرسم عند الايداع 1،00 1،50 - الرسم بعد الايداع 1،50 2،00 '' النظام ــــــــــــــــــــــــ الداخلي والعربي الخارجي ـــــــــــــــــــــــــ فرنك ذهب فرنك ذهب ـــــــــــــــــــــــــ 7- طلب الاسترداد او تعديل العنوان - رسم عن كل طلب يلصق عليه طوابع بريدية بالقيمة 1،00 1،50 8- طلب استعلام او طلب معلومات - رسم عن كل طلب ويلصق عليه طوابع بريدية بالقيمة 1،50 2،00 9- طلب تسليم المراسلات يدا بيد يضاف الى اجرة التخليص ورسمي التسجيل واشعار التسليم رسم اضافي عن كل مادة 0،50 0،50 10- المراسلات الناقصة التخليص - يستوفى أ- القيمة الناقصة ب - رسم معالجة 0،35 ج- الحد الادنى للاستيفاء 0،50 11- قسائم الجواب - ثمن كل قسمة 1،00 2،00 - ثمن استبدال القسيمة يعادل اجرة التخليص على رسالة من الوزنة الاولى 20 غراما للداخل 0،35 0،65 12- رسم التسليم والعرض على الجمرك يستوفى عن مواد المراسلات والاكياس الخاصة الرسوم التالية: أ- رسم تسليم عن كل رزمة صغيرة او مادة مسجلة او مؤمنة يزيد وزنها على 500 غرام 0،50 ب - رسم عرض على الجمرك عن كل مادة بريدية خاضعة للرسوم الجمركية 2،00 '' النظام ــــــــــــــــــــــــــ الداخلي والعربي الخارجي ــــــــــــــــــــــــــ فرنك ذهب فرنك ذهب ــــــــــــــــــــــــــ ج- رسم عرض على الجمرك عن كل كيس خاص صادر او وارد 8،00 13- البرقيات المودعة شبابيك البريد - تستوفى لصالح البريد عن كل برقية تودع شبابيك البريد ومكاتبه بالاضافة الى الرسوم والاجور المحددة بالتعرفة البرقية. - رسم مقطوع 1،00 14- البطاقات الجوية المظروفة - ثمن البطاقة 0،50 1،00 15- العلب البريدية يستوفى سلفا بدل اشتراك سنوي غير مجزأ: اولا- في مكاتب بريد بيروت ومكاتب بريد فرن الشباك الحازمية - برج حمود - سن الفيل - جديدة المتن - انطلياس - جونيه ذوق مكايل - طرابلس - صيدا زحلة - بعبدا -- النبطية. - عن كل علبة بريد 41،65 ثانيا- في جميع المكاتب البريدية الاخرى - عن كل علبة بريد 25،00 16- الحسومات لمستعملي آلات التخليص يستفيد جميع مستعملي آلات التخليص بمن فيهم معتمدو الوكالات البريدية من حسم قدره خمسة بالمئة من اصل القيمة المدفوعة سلفا للتخليص البريدي على الا تقل الدفعة عن عشرة آلاف ليرة للمرة الواحدة. 17- رسم التخزين ان الرزم التي يتجاوز حجمها حجم العلبة البريدية او كمية المراسلات التي يزيد وزنها على 500 غرام ولا يتم سحبها خلال خمسة ايام تخضع لرسم تخزين ويخلص على اسعار الاستلام بطابع بريدي. - الرسم المقطوع 1،00
مادة 3: تحدد الرسوم والاجور على الطرود البريدية كما يلي: 1- يستوفى اجور الطرود البريدية العادية داخل لبنان: لغاية 3 كيلوغرام 3،00 ما يزيد على 3 ولغاية 5 كيلوغرام 4،00 ما يزيد على 5 ولغاية 10 كيلوغرام 5،00 2- اجور الطرود البريدية الى البلدان العربية والاجنبية - تستوفى اجور الطرود المرسلة الى الخارج على اسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية والعربية. 3- الطرود البريدية المؤمن عليها (ذات القيمة المصرح بها) - تستوفى الاجور المفرزة على الطرد العادي يضاف اليها: أ- رسم تأمين عن كل 1000 ليرة او كسرها داخل لبنان 1،00 - الحد الاقصى للتصريح عن كل طرد 10،000 ل.ل. ب - رسم تأمين عن كل 200 فرنك ذهب او كسرها للطرود الموجهة الى الخارج 1،00 1،00 - الحد الاقصى للتصريح عن كل طرد 1000 فرنك ذهب '' فرنك ذهب ــــــــــــــــــــ 4- رسوم حفظ (تخزين) الطرود البريدية أ- يستوفى عن كل طرد موقوف في اليوم 1،00 - الحد الاقصى للاستيفاء 12،50 ب - يستوفى عن كل طرد مؤمن عليه في اليوم 1،50 - الحد الاقصى للاستيفاء 17،00 ج- يستوفى عن كل طرد مخمن في اليوم 1،00 - الحد الاقصى للاستيفاء 8،50 - يستوفى رسم التخزين اعتبارا من تاريخ ارسال الاشعار الثاني. 5- اشعار بوصول طرد بريدي أ- الاشعار الاول يرسل بالبريد العادي معفاة ب - الاشعار الثاني يرسل بعد انقضاء ستة ايام خاضع لرسم تخليص تحرير عادي يستوفى عند التسليم 0،35 6- اشعار بعدم تسليم طرود واردة - يستوفى عن كل اشعار 0،35 - تلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق 7- اشعار باستلام طرد بريدي - عند الايداع 1،00 بعد الايداع 1،50 8- الطرود المعنوية تسلم في شباك البريد - يستوفى عن كل طرد 1،00 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق. '' النظام ــــــــــــــــــــــــ الداخلي والعربي الخارجي ــــــــــــــــــــــــ فرنك ذهب فرنك ذهب ــــــــــــــــــــــــ 9- طلب استعلام او طلب معلومات يرسل الطلب باسرع وسيلة وبصورة مسجلة يضاف اليها رسم التسجيل (المادة 2 فقرة أ) 1،00 2،00 تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة طلب الاستعلام 10- طلب استرداد او تعديل عنوان يرسل الطلب مسجلا يضاف اليها رسم التسجيل (المادة 2 فقرة أ) 1،00 2،00 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب اما في حال عدم تصدير الطرد الى خارج الاراضي اللبنانية تعاد جميع الاجور والرسوم المستوفاة دون حصة الادارة اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا المرسوم بالاضافة الى رسم الاسترداد. 11- رسم اعادة تغليف عن كل طرد مهما بلغ وزنه 1،00 2،00 12- رسم عرض على الجمرك عن كل طرد صادر 1،00 2،00 عن كل طرد وارد مخمن 2،00 3،00 عن كل طرد وارد موقوف 4،00 5،00 13- رسم عن الطرود الضخمة عن كل طرد بريدي ضخم صادر 2،00 3،00 عن كل طرد بريدي ضخم وارد 6،00 9،00 14- الطرود العائدة لمصالح البريد تقبل هذه الطرود بالبريد السطحي معفاة 15- رسوم المرفأ على الطرود بطريق البحر يستوفى الرسم المفرز بتعرفة الرسوم الخاصة بالمرفأ على الطرود الصادرة والواردة.
المادة الرابعة: تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي: انواع الرسوم العلاقات الداخلية ــــــــــــــــــــــــ فرنك ذهب ــــــــــــــــــــــــ الحوالات البريدية العادية داخل لبنان أ- رسم مقطوع عن كل حوالة 1،00 ب - رسم عمولة وفقا للمعدل التالي: لغاية 100 ل.ل. 1،50 اكثر من 100 ولغاية 250 ل.ل. 2،00 اكثر من 250 ولغاية 500 ل.ل. 2،50 اكثر من 500 ولغاية 1000 ل.ل. 3،00 عن كل 2000 ل.ل. اضافية او كسرها 1،50 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 15000 ل.ل. (خمسة عشر الفا) 2- الحوالات البريدية المتبادلة بين امناء صناديق المالية والجمرك والبلديات وبين جميع امناء صناديق الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية كذلك الحوالات المتبادلة بين محاسبي التبغ والتنباك والادارة الرئيسية. أ- يستوفى نفس الرسم المحدد للحوالات البريدية المذكورة في البند الاول فقرة أ وب اعلاه. ب - ما يزيد على خمسة عشر الف ليرة لبنانية يستوفى عن كل 2000 ل.ل. او كسرها 1،00 '' العلاقات الداخلية ــــــــــــــــــــ فرنك ذهب ــــــــــــــــــــ الحد الاقصى لقيمة الحوالة 25000 ل.ل. (خمسة وعشرون الفا) 3- حوالات الضرائب تقبل حوالات الضرائب الموجهة الى صناديق الخزينة اللبنانية من قبل المكلفين لغاية 25000 ل.ل. (خمسة وعشرون الفا). معفاة 4- تقبل الحوالات المتبادلة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية 50000 ل.ل. (خمسون الفا). معفاة 5- القيم برسم التحصيل او برسم القبض موقوفة مؤقتا أ- عند الايداع تستوفى فقط اجره تحرير مسجل حسب وزنه ب - بعد تسليم المادة وتسديد الحساب تحسم من القيمة الاجمالية المقبوضة الرسوم التالية: - رسم القبض عن مواد المراسلات والطرود - رسم الحوالات البريدية (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول فقرة أ وب من المادة الرابعة وذلك بالنسبة لقيمة الحوالات ج- في حالة عدم القبض يستوفى من المرسل عند اعادة المادة اليه رسم مقطوع 6- الرسوم المستوفاة عن المراسلات والطرود المحول عليها بالقيمة موقوفة مؤقتا لغاية 100 ل.ل. اكثر من 100 ولغاية 200 ل.ل. اكثر من 250 ولغاية 500 ل.ل. اكثر من 500 ولغاية 1000 ل.ل. الحد الاقصى للمواد المحول عليها برسم التحصيل 10000 ل.ل. (عشرة آلاف ) '' العلاقات الداخلية ـــــــــــــــــــــ فرنك ذهب ـــــــــــــــــــــ 7- الحوالات البرقية أ- رسم الحوالة البريدية العادية (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول فقرة أ وب من المادة الرابعة. ب - اجرة برقية داخلية حسب عدد الكلمات مع رسم العمولة للبرقيات . الحد الاقصى لقيمة كل حوالة برقية 25000 ل.ل. (خمسة وعشرون الفا). 8- رسم تجديد الحوالات المنتهية مدتها - للمدنيين: يستوفى عن كل شهرين تلي الشهرين الاولين رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع.
ب - للعسكريين والدوائر الرسمية على اختلافها: يستوفى عن كل ثلاثة اشهر تلي الثلاثة اشهر الاولى رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع وفي كل من الحالتين تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ظهر الحوالة ذاتها. الحد الادنى للاستيفاء 1،00 د - تعفى الحوالات العائدة لصندوق الضمان الاجتماعي من رسوم التجديد (المادة 67 من قانون الضمان الاجتماعي). ه- لا يجوز ان يتعدى رسم التجديد 50% من قيمة الحوالة. 9- رسم ابدال حوالة مفقودة او ممزقة يستوفى عن كل حوالة تنظم بدلا من حوالة مفقودة او ممزقة رسم مقطوع. 2،00 - اشعارات الدفع وطلبات الاستعلام عن الحوالات . تستوفى عن هذه الاشعارات ذات الرسوم البريدية المحددة لاشعارات وطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية الداخلية والخارجية. '' العلاقات الداخلية ـــــــــــــــــــــــ فرنك ذهب ـــــــــــــــــــــــ 10- حوالات مصلحة البريد أ- ان حوالات مصلحة البريد المسحوبة لاعمال تتعلق بالامور البريدية ورواتب وتعويضات اجراء وموظفي البريد فقط تعفى من كافة الرسوم. معفاة ب - ان الحوالات المسحوبة الى خارج لبنان وتتعلق باعمال بريدية فقط تعفى من كافة الرسوم. معفاة 11- الحوالات البريدية المسحوبة الى البلاد الخارجية والعربية: أ- تطبق في النظامين الخارجي والعربي احكام اتفاقات الحوالات البريدية العالمية والعربية. ب - رسم مقطوع عن كل حوالة بريدية مهما كان نوعها. 1،00 ج- رسم عمولة عن كل 100 ل.ل. او كسرها: 0،50
مادة 5: يحدد التعويض عن المراسلات والطرود المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي: العلاقات الداخلية ــــــــــــــــــــ فرنك ذهب ــــــــــــــــــــ 1- عن كل مراسلة بريدية مسجلة في حال ثبوت فقدانها. 30،00 2- عن كل كيس خاص مضمون من مرسل واحد في حال ثبوت فقدانه. 120،00 3- عن الطرود البريدية العادية في حال ثبات الفقدان او السرقة او العطل والتلف يدفع عن كل طرد وفقا لوزنه كما يلي: أ- لغاية 5 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 25،00 ب - لغاية 10 كيلوغرام 50،00 13- عن المراسلات والرزم والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها يدفع تعويض الى صاحب العلاقة لا يتجاوز قيمة التصريح عن المادة المفقودة.
مادة 6: تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاقيات البريدية العالمية في ما يتعلق بالتعويض المتوجب : أ- في حال فقدان المراسلات والطرود البريدية. ب - في حال عطل او سرقة المراسلات والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها.
مادة 7: تطبق في النظام الخارجي احكام المواد 46 و47 و49 و50 و51 و53 من اتفاقية الطرود البريدية العالمية هامبورغ 1984.
مادة 8: تحدد الحصص العائدة لادارة البريد اللبنانية من البلدان العربية والبلدان العالمية كما يلي: اولا- في العلاقات مع بلدان الاتحاد البريدي العالمي وفقا للمادة 46 من اتفاقية الطرود البريدية العالمية هامبورغ 1984 ولا سيما المادتين الاولى والسابعة من برتوكولها الختامي.
10 كلغ 5 كلغ 3 كلغ 1 كلغ
فرنك ذهب فرنك ذهب فرنك ذهب فرنك ذهب
22،00 18،00 15،00 15،00
ثانيا - في العلاقات مع بلدان الاتحاد البريدي العربي: تطبق الحصص المقررة من قبل الاتحاد البريدي العربي كما يلي:
10 كلغ 5 كلغ 3 كلغ 1 كلغ
فرنك ذهب فرنك ذهب فرنك ذهب فرنك ذهب
11،25 9،00 7،50 6،00
مادة 9: يمكن للادارة تعديل بعض الرسوم وفقا لمقررات الاتحادين البريدين العالمي والعربي كلما طرأ تعديل عليها.
مادة 10: تعتمد نشرة اسعار لعملات الاجنبية الصادرة عن البنك المركزي شهريا في معاملات سحب ودفع الحوالات الخارجية.
مادة 11: تعمم جداول التعرفة على جميع المكاتب البريدية بعد تحويل الفرنكات الذهب الى ما يقابلها بالعملة اللبنانية ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل الى الرقم الاعلى او الادنى في حدود 50 ق.ل..
مادة 12: تطبق على مواد المراسلات والطرود البريدية في النظام الداخلي الاوزان والقياسات المطبقة في النظام الدولي.
مادة 13: تعفى المكاتب البريدية التي تؤمن الخدمات البرقية بواسطة الهاتف من رسوم المخابرات الهاتفية.
مادة 14: يحدد سعر النسخة الواحدة من التعرفة او الدليل البريدي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حينه.
مادة 15: تنفيذ احكام هذا المرسوم وتستوفى الاجور والرسوم المذكورة فيه اعتبارا من تاريخ نشره.
مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: جوزف الهاشم