المادة 4
المادة الرابعة: تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي: انواع الرسوم العلاقات الداخلية ــــــــــــــــــــــــ فرنك ذهب ــــــــــــــــــــــــ الحوالات البريدية العادية داخل لبنان أ- رسم مقطوع عن كل حوالة 1،00 ب - رسم عمولة وفقا للمعدل التالي: لغاية 100 ل.ل. 1،50 اكثر من 100 ولغاية 250 ل.ل. 2،00 اكثر من 250 ولغاية 500 ل.ل. 2،50 اكثر من 500 ولغاية 1000 ل.ل. 3،00 عن كل 2000 ل.ل. اضافية او كسرها 1،50 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 15000 ل.ل. (خمسة عشر الفا) 2- الحوالات البريدية المتبادلة بين امناء صناديق المالية والجمرك والبلديات وبين جميع امناء صناديق الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية كذلك الحوالات المتبادلة بين محاسبي التبغ والتنباك والادارة الرئيسية. أ- يستوفى نفس الرسم المحدد للحوالات البريدية المذكورة في البند الاول فقرة أ وب اعلاه. ب - ما يزيد على خمسة عشر الف ليرة لبنانية يستوفى عن كل 2000 ل.ل. او كسرها 1،00 '' العلاقات الداخلية ــــــــــــــــــــ فرنك ذهب ــــــــــــــــــــ الحد الاقصى لقيمة الحوالة 25000 ل.ل. (خمسة وعشرون الفا) 3- حوالات الضرائب تقبل حوالات الضرائب الموجهة الى صناديق الخزينة اللبنانية من قبل المكلفين لغاية 25000 ل.ل. (خمسة وعشرون الفا). معفاة 4- تقبل الحوالات المتبادلة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية 50000 ل.ل. (خمسون الفا). معفاة 5- القيم برسم التحصيل او برسم القبض موقوفة مؤقتا أ- عند الايداع تستوفى فقط اجره تحرير مسجل حسب وزنه ب - بعد تسليم المادة وتسديد الحساب تحسم من القيمة الاجمالية المقبوضة الرسوم التالية: - رسم القبض عن مواد المراسلات والطرود - رسم الحوالات البريدية (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول فقرة أ وب من المادة الرابعة وذلك بالنسبة لقيمة الحوالات ج- في حالة عدم القبض يستوفى من المرسل عند اعادة المادة اليه رسم مقطوع 6- الرسوم المستوفاة عن المراسلات والطرود المحول عليها بالقيمة موقوفة مؤقتا لغاية 100 ل.ل. اكثر من 100 ولغاية 200 ل.ل. اكثر من 250 ولغاية 500 ل.ل. اكثر من 500 ولغاية 1000 ل.ل. الحد الاقصى للمواد المحول عليها برسم التحصيل 10000 ل.ل. (عشرة آلاف ) '' العلاقات الداخلية ـــــــــــــــــــــ فرنك ذهب ـــــــــــــــــــــ 7- الحوالات البرقية أ- رسم الحوالة البريدية العادية (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول فقرة أ وب من المادة الرابعة. ب - اجرة برقية داخلية حسب عدد الكلمات مع رسم العمولة للبرقيات . الحد الاقصى لقيمة كل حوالة برقية 25000 ل.ل. (خمسة وعشرون الفا). 8- رسم تجديد الحوالات المنتهية مدتها - للمدنيين: يستوفى عن كل شهرين تلي الشهرين الاولين رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع.
ب - للعسكريين والدوائر الرسمية على اختلافها: يستوفى عن كل ثلاثة اشهر تلي الثلاثة اشهر الاولى رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع وفي كل من الحالتين تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ظهر الحوالة ذاتها. الحد الادنى للاستيفاء 1،00 د - تعفى الحوالات العائدة لصندوق الضمان الاجتماعي من رسوم التجديد (المادة 67 من قانون الضمان الاجتماعي). ه- لا يجوز ان يتعدى رسم التجديد 50% من قيمة الحوالة. 9- رسم ابدال حوالة مفقودة او ممزقة يستوفى عن كل حوالة تنظم بدلا من حوالة مفقودة او ممزقة رسم مقطوع. 2،00 - اشعارات الدفع وطلبات الاستعلام عن الحوالات . تستوفى عن هذه الاشعارات ذات الرسوم البريدية المحددة لاشعارات وطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية الداخلية والخارجية. '' العلاقات الداخلية ـــــــــــــــــــــــ فرنك ذهب ـــــــــــــــــــــــ 10- حوالات مصلحة البريد أ- ان حوالات مصلحة البريد المسحوبة لاعمال تتعلق بالامور البريدية ورواتب وتعويضات اجراء وموظفي البريد فقط تعفى من كافة الرسوم. معفاة ب - ان الحوالات المسحوبة الى خارج لبنان وتتعلق باعمال بريدية فقط تعفى من كافة الرسوم. معفاة 11- الحوالات البريدية المسحوبة الى البلاد الخارجية والعربية: أ- تطبق في النظامين الخارجي والعربي احكام اتفاقات الحوالات البريدية العالمية والعربية. ب - رسم مقطوع عن كل حوالة بريدية مهما كان نوعها. 1،00 ج- رسم عمولة عن كل 100 ل.ل. او كسرها: 0،50