المادة 1
يحدد ملاك "مكتب الانتاج الحيواني" وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11834 14/01/1969
يحدد ملاك "مكتب الانتاج الحيواني" وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
تقسم الوظائف في ملاك مكتب الانتاج الحيواني الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للسلسة الواردة في الجدول المذكور.
شروط الاستخدام العامة يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مكتب الانتاج الحيواني:
1 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين.
3 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
4 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.
وتعتبر جنحا شائنة. السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
5 - ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان.
6 - ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المكتب او في احدى الادارات العامة او في احدى البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/سنة 1965.
شرط السن:
1 - تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.
2 - يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في الامتحان او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة.
3 - تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.
4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام مهما كان نوع التصحيح وسببه سواء أكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي.
تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المكتب فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة اما المستخدم الذي استخدم والذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.
شروط الاستخدام في الفئة الخامسة:
1 - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في امتحان يجريه المكتب وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم.
2 - يشترط بالاضافة الى ما تقدم لكل من الوظيفتين التاليتين توفر الشرط المبين تجاه كل منها:
آ - سائق حيازة اجازة سوق توت مارك (شاحنات - اوتوبيس ) صالحة للعمل في لبنان.
ب - عامل اختصاصي ممارسة المهنة في الاختصاص المطلوب مدة خمس سنوات على الاقل.
شروط الاستخدام في الفئتين الرابعة والثالثة:
1 - يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة والثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها والتي يجريها مكتب الانتاج الحيواني وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم.
2 - على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظائف التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي:
الوظيفة الشروط
أ - مساعد فني ممتاز حيازة شهادة من معهد للتعليم الزراعي او المهني الثانوي معترف به او ما يعادلها.
بالاضافة الى شهادة تثبت التدرب والاختصاص لمدة لا تقل عن اربعة اشهر بالاضافة الى خبرة خمس سنوات على الاقل.
ب - امين مكتبة شهادة في تنظيم المكتبات من معهد عال معترف به او شهادة جامعية.
ج - مساعد فني مراقب فني حيازة شهادة من معهد للتعليم الزراعي او المهني الثانوي معترف به او ما يعادلها.
د - اخصائي في الآلات السمعية والبصرية خبرة في استعمال مختلف الالات السمعية والبصرية لا تقل عن ثلاث سنوات .
ه - محرر شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها.
و - مستكتب مختزل اجادة الضرب على الآلة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية وشهادة في الاختزال من معهد معترف به.
ز - محقق احصائي شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها. - او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها مع خبرة سنة على الاقل في الاعمال الاحصائية. ' الوظيفة الشروط
ح - كاتب شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها.
ط - محضر شهادة من مدرسة زراعية او مهنية ابتدائية معترف بها او يعادلها. او شهادة الدروس الابتدائية العالية او ما يعادلها او ممارسة عمل مماثل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ي - محاسب معاون الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها او شهادة في التجارة او في المحاسبة من معهد معترف به. اتم الخامسة والعشرين من العمر.
ك - امين صندوق الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها مع خبرة سنة على الاقل في الاعمال الحسابية او شهادة في التجارة او في المحاسبة من معهد معترف به. اتم الخامسة والعشرين من العمر.
ل - امين مستودع الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها مع خبرة سنتين على الاقل في اعمال المخازن.
م - مستكتب اجادة الضرب على الآلة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية
ن - مستهتف اجادة اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية.
شروط الاستخدام في الفئة الثانية:
أ - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية السلك الاداري بالاختيار من بين مستخدمي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الذين انهو بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء ويستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا بحقهم في القدم المؤهل للتدرج اذا تم استخدامهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. ويمكن بصورة استثنائية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وعند تعذر وجود من يمكن استخدامهم وفقا لاحكام الفقرة المذكورة اعلاه, ملء المراكز الشاغرة عن طريق مباراة تجري وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم ممن تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة ويحوزون الشهادات والشروط الخاصة التالية:
رئيس مصلحة ادارية ومالية اجازة في الحقوق اللبنانية او شهادة جامعية في الادارة العامة منذ سبع سنوات على الاقل او دكتوراه في الحقوق او في الادارة العامة منذ ثلاث سنوات على الاقل.
ب - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة شرط ان يكونوا من حملة شهادة دكتوراه دولة او دكتوراه P.H.D. او ما يعادلها ويستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا بحقهم في القدم المؤهل للتدرج اذا تم استخدامهم براتب يوازي راتبهم الاصلي.
على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي:
الوظيفة الشروط
أ - رئيس دائرة ادارية - اجازة في الحقوق اللبنانية او شهادة جامعية معادلة لها.
ب - رئيس دائرة المحاسبة - اجازة جامعية مع شهادة التجارة (البرنامج الكامل).
ج - محاسب - شهادة جامعية في العلوم التجارية او ما يعادلها او شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او أية شهادة مماثلة يعطيها المعهد الوطني للادارة والانماء. - مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الاعمال الحسابية.
د - جامعي - شهادة جامعية في العلوم او شهادة جامعية فياحد الاختصاصات التي يحتاج اليها المكتب .
ه - اخصائي جامعي - شهادة اختصاص جامعية في احد الاختصاصات التي يحتاج اليها المكتب على ان لا يقل مستواها عن شهادة ماجيستر في العلوم او شهادة الدكتوراه الدورة الثالثة أو ما يعادلها.
و - فني مخبري - شهادة اختصاص جامعية في علوم المختبرات او اجازة جامعية في العلوم.
4 - يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط هذا المرسوم للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة. ويمكن بصورة استثنائية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وعند تعذر وجود من يمكن استخدامهم وفقا لاحكام الفقرة المذكورة اعلاه ملء المراكز الشاغرة عن طريق مباراة تجري وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم ممن تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة ويحوزون الشهادات والشروط الخاصة التالية:
مدير فني - رئيس مصلحة فنية شهادة اختصاص جامعية عليا لا يقل مستواها عن دكتوراه دولة او كتوراه P.H.D. في احد اختصاصات المكتب او ما يعادلها. او شهادة جامعية عليا لا يقل مستواها عن مستوى ماجيستر في العلوم او ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات .
السلطة الصالحة للاستخدام: يستخدم مستخدمو المكتب المنتمون الى الفئات الخامسة والرابعة والثالثة بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويستخدم المستخدمون المنتمون الى الفئة الثانية بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحاسب الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
اصول تنظيم المباريات والامتحانات :
1 - يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المبارايات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:
أ - لا تجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة.
ب - لا تجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المكتب واجرائه الذين يحملون الشهادة المطلوبة ولهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات . وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.
2 - يحدد المدير العام مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية. وتعلن نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المكتب .
3 - على مجلس الادارة اعلان نتائج المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى الشهر اعتبارا من تاريخ البدء فيها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.
4 - قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة وتوضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير العام. لا تقبل هذه اللائحة أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.
5 - يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير العام ضمن غلاف مختوم. وعلى المدير العام ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه. لمجلس الادارة أن يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير العام اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذه بعده.
شروط التمرين:
آ - يبقى المستخدمون في كل من الفئات الخامسة والرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ويمكن تثبيتهم بعد انقضاء مدة التمرين ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء تلك المدة.
ب - يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة.
ج - اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين يحق للمتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.
د - تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
ه - تقرر التثبيت السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مفعول الاستخدام ونتائجه:
1 - لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المكتب ووفاقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.
2 - يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة (اذا وجدت ). اما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 6 فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج في حال الموازاة في الراتب .
3 - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.
4 - اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف او من يقوم مقامها تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر المباشر الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.
5 - تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.
يحدد ملاك وحدات المكتب وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.
تراعى احكام قانون 7 شباط 1962 المتعلق بتعديل شروط التعيين في بعض الوظائف العامة والمادة 16 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وذلك لجهة التعيين في وظائف الفئتين الثالثة والرابعة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
1 - مدير عام
اولا: الوظائف الادارية
ثانيا: الوظائف الفنية
1 - رئيس مصلحة ادارية ومالية
1 - مدير فني
1 - رئيس دائرة ادارية
2 - رئيس مصلحة فنية
1 - رئيس دائرة المحاسبة
13- اخصائي جامعي (رئيس دائرة)
2 - محاسب
5 - اخصائي جامعي
1 - امين مكتبة
5 - جامعي
1 - مستكتب مختزل
2 - فني مخبري
14- محرر او كاتب
6 - مساعد فني ممتاز
2 - معاون محاسب
18- مساعد فني
1 - امين صندوق
18- مراقب فني
1 - امين مستودع
10- محقق احصائي
9 - مستكتب
1 - اخصائي في الآلات السمعية والبصرية
1 - مستهتف
2 - محضر
8 - حاجب ــــ
10- سائق 83
1 - موزع بريد
7 - عامل اختصاصي
61 المجموع: 144 و(مدير عام) ـــــــــــــــــــــــــــ '' الفئة الاولى الوظيفة الدرجة الراتب ل.ل.
مدير عام 1 1580 2 1480 3 1380 4 1280 5 1180 6 1080 اولا الوظائف الادارية الفئة الثانية رئيس مصلحة ادارية ومالية 1 1080 2 1010 3 940 4 870 5 800 6 730 الفئة الثالثة رئيس دائرة ادارية 1 730 رئيس دائرة محاسبة 2 685 3 640 4 595 5 550 6 505 الرتبة الاولى: 1 550 امين مكتبة 2 505 3 50,472 4 440 5 50,407 6 375 الرتبة الثانية: 1 505 محرر 2 50,472 مستكتب مختزل 3 440 4 50,407 5 375 6 50,342 '' الوظيفة الدرجة الراتب ل.ل.
الرتبة الثانية: 1 50,342 محاسب معاون 2 315 امين صندوق 3 50,287 كاتب 4 260 امين مستودع 5 50,232 مستكتب 6 205 مستهتف الفئة الخامسة حاجب 1 375 سائق 2 343 موزع بريد 3 315 عامل اختصاصي 4 50,287 5 260 6 50,232 7 205 8 176 ثانيا: الوظائف الفنية الفئة الثانية مدير فني 1 1190 رئيس مصلحة فنية 2 1120 3 1050 4 980 5 910 6 840 '' الوظيفة الدرجة الراتب ل.ل.
الفئة الثالثة الرتبة الاولى: 1 940 رئيس دائرة (اخصائي جامعي) 2 870 اخصائي جامعي 3 800 4 730 5 685 6 640 الرتبة الثانية 1 800 جامعي 2 730 3 685 4 640 5 595 6 550 الرتبة الثالثة 1 730 فني مخبري 2 685 3 640 4 595 5 550 6 505 الفئة الرابعة الرتبة الاولى 1 685 مساعد فني ممتاز 2 640 3 595 4 550 5 505 6 50,472 7 440 الرتبة الثانية 1 595 مساعد فني 2 550 مراقب فني 3 505 اخصائي في الآلات السمعية والبصرية 4 50,472 محقق احصائي 5 440 6 05,407 7 375 8 50,342 الرتبة الثالثة 1 50,342 محضر 2 315 3 50,287 4 260 5 50,232 6 205 '' اولا: ملاك المصلحة الادارية والمالية رئيس مصلحة 1 أ - الدائرة الادارية ب - دائرة المحاسبة رئيس دائرة 1 رئيس دائرة 1 امين مكتبة 1 محاسب 2 محرر او كاتب 4 محرر او كاتب 1 مستكتب مختزل 1 محاسب معاون 2 مستكتب 9 امين صندوق 1 مستهتف 1 امين مستودع 1 سائق 6 ـــ موزع بريد 1 8 حاجب 4 عامل اختصاصي 1 ــــ 29 ثانيا: ملاك المديرية الفنية مدير فني 1 أ - المصلحة الاقتصادية والتجارية: رئيس مصلحة 1 1 - دائرة تقصي المعلومات الاحصائية 2 - دائرة الدراسات الاقتصادية رئيس دائرة (اخصائي جامعي) 1 رئيس دائرة (اخصائي جامعي) 1 جامعي 1 اخصائي جامعي 1 محقق احصائي 6 جامعي 1 عامل اختصاصي 1 محرر او كاتب 1 ـــ ـــ 9 4 3 - دائرة التسويق: رئيس دائرة (اخصائي جامعي) 1 جامعي 1 عامل اختصاصي 1 ـــ 3 ب - المصلحة الفنية للتنمية رئيس مصلحة 1 محرر او كاتب 1 ـــ 2
1 - دائرة تقييم الكفايات 2 - دائرة التحليل الانتاجية: والمواصفات رئيس دائرة (اخصائي رئيس دائرة (اخصائي جامعي) 1 جامعي) 1 اخصائي جامعي 1 جامعي 1 جامعي 1 فني مختبري 2 مساعد فني ممتاز 2 مساعد فني ممتاز 1 مساعد فني 3 محضر 2 محقق احصائي 4 عامل اختصاصي 1 محرر او كاتب 1 ـــ ـــ 8 13 3 - دائرة التبيان والتصنيع 4 - دائرة التنمية الحيوانية والعلفية رئيس دائرة (اخصائي رئيس دائرة (اخصائي جامعي) 1 جامعي) 1 اخصائي جامعي 2 اخصائي جامعي 1 مساعد فني ممتاز 2 مساعد فني ممتاز 1 مساعد فني 5 مساعد فني 2 عامل اختصاصي 2 ـــ ـــ 5 12 ثالثا ; الدوائر الاقليمية: رئيس دائرة (اخصائي جامعي) 1 x 4 = 4 محرر او كاتب 1 x 4 = 4 مساعد فني 2 x 4 = 8 حاجب 1 x 4 = 4 سائق 1 x 4 = 4 ـــ 24 رابعا - ملاك دائرة المراقبة: رئيس دائرة (اخصائي جامعي) 1 مراقب فني 18 ـــ 19 خامسا - ملاك دائرة الاعلام: رئيس دائرة (اخصائي جامعي) 1 اخصائي في الآلات السمعية والبصرية 1 محرر او كاتب 2 عامل اختصاصي 1 ـــ 5
سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ريمون اده وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي