The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11815 تاريخ 14/01/1969 In force

المادة 1

المادة 1

عندما يتبين ان صحيفة او عدة صحائف من دفتر الملكية اصبحت بسبب القدم او بسبب آخر في حالة تستلزم استنساخها بنسخ مطابقة لها تتبع الاصول التالية:

1 - ينظم امين السجل العقاري المختص تقريرا يعين فيه الصحائف التي يجب نسخها وأرقام العقارات التي تتعلق بها ويبلغ نسخة عن هذا التقرير الى مدير الشؤون العقارية.

2 - لدى اطلاع مدير الشؤون العقارية على المحضر المنصوص عليه في الفقرة السابقة يدعو امين السجل العقاري وامين السجل العقاري المعاون وينظم الثلاثة معا محضرا تعين فيه الصحائف الواجب نسخها وتؤخذ على الاثر صور فوتوكوبية عنها طبعها ثابت وواضح معادلة بالحجم للصحيفة الاساسية يوقع امين السجل العقاري في ذيل كل صورة منها اثباتا لانطباقها على الاصول وتحفظ هذه الصور في ملفات العقارات العائدة لها ويحق لمدير الشؤون العقارية انتداب احد موظفي الدوائر العقارية المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل للقيام بالمهمة المذكورة.

3 - ينشر بهمة مدير الشؤون العقارية اعلان في الجريدة الرسمية يتضمن طلب امين السجل العقاري نسخ الصحائف المتعلقة بعقار او عدة عقارات تعين ارقامها ومناطقها في الاعلان ويحدد موعدا تبدأ فيه معاملات نسخها.

4 - تبلغ نسخة عن هذا الاعلان الى كل من:

أ - المحافظ الذي يكون العقار تابعا لمنطقة صلاحياته.

ب - القائمقام المختص عند وجود قائمقامية يتبع لها العقار.

ج - رئيس البلدية المختصة عند وجود بلدية يتبع لها العقار.

د - مختار المنطقة التي فيها العقار.

وعلى كل من هذه المراجع ان ينشر هذا الاعلان فور تبلغه في مكان ظاهر من مركز عمله وأن يبلغ مدير الشؤون العقارية تاريخ نشره كما ينشر الاعلان المذكور على باب امانة السجل العقاري المختصة.

يجب ان يمر بين آخر معاملة من معاملات النشر شهر على الاقل يسبق الموعد المعين للبدء في معاملات النسخ.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11815 تاريخ 14/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/245061/article/1/