المادة 2
يكلف موظف او اكثر من موظفي الدوائر العقارية بموجب قرار يصدر من وزير المالية بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية نسخ الصحائف المراد نسخها. بعد الانتهاء من تنظيم الصحائف الجديدة يجري امين السجل العقاري وامين السجل العقاري المعاون المقابلة بين كل صحيفة واصلها ويوقعان امضاءهما على الصحيفة الجديدة اثباتا لمطابقتها للاصل, وتحفظ الصحيفة المستنسخة في خزائن خاصة في مراكز الامانات .
اما القيود المشطوبة والمدونة على الصحيفة المستنسخة فلا تذكر على الصحيفة الجديدة بل تدون على هذه الاخيرة عبارة تشير الى امكانية مراجعة الصحيفة المستنسخة بشأن القيود المشطوبة.