The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11811 تاريخ 14/01/1969 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: يعدل نص المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 على الوجه التالي: "يضاف الى رسم الترخيص بالبناء 10% عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء تخصص في سائر المناطق باستثناء بيروت للاعمال والمشاريع الآتية: مدارس , مساكن شعبية, حمامات عمومية, منشاءات ومؤسسات صحية, متاحف , مكتبات عامة وغيرها من المؤسسات الثقافية, منتزهات عامة" اما في بيروت فان نسبة العشرة بالمئة توزع كما يلي: "5% خمسة بالمئة لمتحف مدينة بيروت (متحف نقولا ابراهيم سرسق). "5% خمسة بالمئة للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة".

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11811 تاريخ 14/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/245064/article/1/