المادة 11
مادة 11: شروط مشتركة للابنية التي تزيد علوها (40) مترا: في الابنية التي يتجاوز علوها (40) مترا (المادة السابعة) يمكن: 1- تجاوز العلو المفروض للمتكاءت والجدران التي تشاد فوق سطح الطابق الاخير (المادة الرابعة) واقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه (المادة التاسعة) بما يتلائم مع الشروط الفنية التي تفرضها هذه الانشاءات والتي تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني. 2- تجاوز العلو الحد الاقصى تحت السقف لطابق الاعمدة عن الثلاثة امتار ونصف (المادة التاسعة) دون ان تدخل مساحة هذا الطابق في حساب عامل الاستثمار العام. وذلك في الحالات التي تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.