المادة 12
مادة 12: المرآب : اولا: يجب ان تتضمن تصاميم الابنية المعدة للسكن او للتجارة او للمكاتب او للاحتراف المهني او للملاهي والفنادق او للمصانع والمستودعات مرأبا او اكثر لوقوف السيارات فقط تحسب مساحته على اساس خمسة وعشرين مترا مربعا لكل سيارة وفقا للجدول الاتي: 1- السكن: لكل شقة سكن مساحتها لا تزيد عن (125) م.م سيارة واحدة. لكل شقة سكن تزيد مساحتها عن (125) م.م: لكل (125) مترا مربعا سيارة واحدة وكل كسر لا يقل عن ماية متر مربع يحسب وحدة كاملة ومع حد اقصى قدره اربع سيارات لكل شقة. اما في المساكن التي تساوي او تقل مساحتها عن ماية متر مربع ضمن العقار الواحد, يكتفي بتأمين مراب واحد لكل مسكنين من المساكن الزائد عن العشرين مسكنا 2- التجارة- المكاتب - الاحتراف المهني: لكل (100)م.م سيارة وكل كسر من (100)م.م يحس وحدة كاملة. 3- الملاهي وقاعات اللهو والاجتماعات والفنادق: لكل عشرين شخصا- سيارة وكل كسر من (20) يحسب وحدة كاملة. للمساحات الاضافية لكل (1000)م.م سيارة وكل كسر من (1000)م.م يحسب وحدة كاملة. ان المساحات المذكورة اعلاه التي على اساسها يحدد عدد السيارات لا تتضمن مساحة الشرفات والفرندات واللوجيات وبيوت الادراج والمصاعد العائدة للبناء, والممرات الخارجية التي تصل الادراج والمصاعد بالمساكن او المكاتب او المساحات المستثمرة تتضمن مساحة المراب المبينة اعلاه كافة الممرات ومنحدرات الولوج والخروج. ثانيا: لا يفرض المراب في الحالات الاتية ويستعاض عنه بالرسم الخاص الوارد في المادة التاسعة عشر من قانون البناء: 1- اذا كان المطلوب تشييده زيادة بناء على بناء موجود يتعذر تأمين مراب له. 2- اذا كان العقار واقعا على طريق مصمم بشكل درج. 3- اذا كان العقار احاطة(Enclave) 4- اذا كان العقار يتصل بممر لا يسمح بدخول السيارات . 5- اذا كان العقار يقع في شارع قضت ضرورة السير عدم فرض مراب فيه. 6- اذا كانت مساحة العقار او شكله او مساحة البناء المنوى تشييده دون مساحة او قياسات معينة لا تسمح بتأمين ممرات الدخول والخروج بانحدار لا يفوق (20 بالمئة) 7- في بعض المناطق حيث يمكن ترك الخيار بين انشاء المرأب المنصوص عنه اعلاه او دفع الرسم الخاص . ثالثا: لا يفرض المراب اذا كان العقار يقع في قرية او منطقة لا تقضي الضرورة بفرض مراب فيها او في جزء منها. تحدد الاستثناءات والمناطق الواردة في الفقرات 4- 5- 6- 7 من البند الثاني وفي البند الثالث اعلاه وكذلك الشروط الفنية المتعلقة بالمرائب بقرارات تصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني. رابعا: ان المراب الوارد ذكره اعلاه يعني مكانا مخصصا لوقوف السيارات مكشوفا كان او مسقوفا, مقفلا او لا, واقعا بمستوى الارض او تحته او فوقه يسهل ولوج السيارات اليه وخروجها منه سيرها داخله. لا يمكن اعتبار الممرات التي يقل عرضها عن ستة امتار والمؤدية الى الفسحات المتروكة خلف الابنية كمراب لوقوف السيارات وكذلك لا يمكن اعتبار التراجع المفروض على واجهة البناء عن حدود الطريق كمراب لوقوف السيارات عندما يقل عمق هذا التراجع عن الحدود عن خمسة امتار. خامست: في المناطق التي يخير فيها المالك بين انشاء المراب وبين استبداله بدفع رسم, يسمح باعتماد الحلين معا اي تنفيذ قسم من المراب ودفع الرسم المتوجب عن القسم المتبقي. سادسا: المقاصات والعقوبات : يغرم المخالف الذي لا يؤمن المراب المفروض تأمينه كليا او جزئيا بدفع الرسم المنصوص عنه في المادة 19 من قانون البناء مضافا اليه: 1- مئة بالمئة (100 بالمئة) قيمة هذا الرسم عن مساحة القسم غير المنفذ من المراب في المناطق التي يمكن الاستعاضة عن المراب بالرسم الخاص . 2- ثلاث مرات قيمة هذا الرسم عن مساحة القسم غير المنفذ من المراب في المناطق التي يفرض فيها تنفيذ المراب . وفي كلتا الحالتين تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عنها في المادة الرابعة والعشرين من قانون البناء.