The whole text

مرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: النتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جهة الشارع: تحدد النتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جهة الشارع (يدخل في حساب عرض الشارع التراجع الاجباري المفروض ) كما يلي: اولا: الشرفات الحرة غير المقفلة: 1- على الطرق التي يقل عرضها عن تسعة امتار يمنع اي نتوء 2- على الطرقات التي يساوي او يزيد عرضها عن تسعة امتار يسيسمح بنتوء اقصى قدره متر وخمسة سنتيمترات . ثانيأ: الرفارف : يحدد النتوء الاقصى للرفارف في الطابق الارضي بثمن (8/1) العرض المقرر للطريق مع حد اقصى قدره ثلاثة امتار وعلى ان يبقى الطرف الخارجي للرفارف متراجعا ثلاثين سنتمترا عن حد الرصيف (الشعيرة). ثالثا: حواجب الشمس Brise Soleil يسمح لحواجب الشمس بالنتوء بالمقدار ذاته المسموح للشرفات رابعا: الكرانيش ووسائل الزخرفة والتجميل: مح للكرانيش ووسائل الزخرفة والتجميل النتوء ستين 60 سم كحد اقصى عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الشارع وفي جميع الحالات المنصوص عنها في البنود الاربعة اعلاه يجب ان لا يقل العلو الحر الادنى لهذه النتوءات : 1- عن ثلاثة امتار عن مستوى الرصيف . 2- عن ثلاثة امتار وعشرين سنتمترا عن مستوى الطريق في حال عدم وجود رصيف . خامسا: الاعلانات : ا- يسمح بانشاء اللوحات المضاءة وغير المضاءة واشارات تزيين المخازن المستطيلة وواجهات لمخازن والتلبيسات المختلفة الملصقة للتزين الخ..... اذا كانت لا تبرز اكثر من (16,0) متر عن جدار الواجهة المنشأة على التخطيط او التراجع الاجباري اذا وجد, ولا تعلو اكثر من (00,3) امتار عن مستوى الرصيف مهما كان عرض الشارع. '' واذا كانت على ارتفاع اعلى من(3،00) امتار فان النتوء يرفع الى (0،35) متر في الطرقات التي يقل عرضها عن (10) امتار ويرفع الى (0،50) متر في الطرقات التي يبلغ عرضها على الاقل (10) امتار. ب - يسمح بانشاء اللوحات المضاءة وغير المضاءة والمصابيح وتوابعها الموضوعة بشكل عمودي بالنسبة الى جدار الواجهة وذلك ضمن الشروط التالية: - ان يعلو جزؤها السفلي (3،00) امتار على الاقل عن مستوى الرصيف . - ان لا تتجاوز اعلى نقطة منعا ارتفاع الواجهة (بما فيه الحواجز) اعتبارا من التخطيط. - ان النتوء المنشأ بهذا الشكل يكون على الاكثر معادلا لعرض الرصيف بعد اسقاط (0،50) متر منه ودون الحد الاقصى المحدد ب(2،00) مترين اعتبارا من جدار الواجهة المنشأة على التخطيط اما على الارصفة التي تقل عرضها عن (1،00) متر فان النتوء المرخص به يبقى محددا ب(0،50) مترا(خمسين سنتيمترا). ج- يسمح بالستائر وسنداتها امام الواجهات الموجودة امامها ارصفة ضمن الشروط التالية: ان تكون اجزاؤها الاكثر نتوءا على مسافة (0،50) مترا وراء السطح العمودي الذي يمر في طرف الرصيف او في حالة وجود اشجار مغروسة على الرصيف , على مسافة (0،50) متر عن جذع الاشجار وعلى كل الاحوال لا يسمح بان يتجاوز النتوء -3،00) او امتار عن جدار الواجهة المنشأة على التخطيط او التراجع الاجباري اذا وجد. ولا يسمح بان يكون اي جزء من هذه الانشاءات او سنداتها على ارتفاعها اقل من (2،50) متر فوق الرصيف . ويجب في كل الحالات ان لا يقل ارتفاع هذه النتوءات عن ثلاثة امتار من مستوى الرصيف باستثناء ما هو عائد للستائر المنصوص عنها في هذه الفقرة. د- ان اللوحات ذات الخروق (مضاءة ام لا) الطولية او العريضة يسمح بها وحدها فوق سقوف او اسطح البنايات ضمن الشروط التالية: - ان لا تتجاوز التخطيط - ان لا ترتفع اكثر من (5،00) امتار فوق الخط الغلافي. - ان لا تؤلف الترتيبات المتخذة حاجزا لمرور الهواء والنور تتجاوز مساحته خمس (5/1) مجموع المساحة المحسوبة على اساس اطار اللوحات الخارجي.

المادة 5 من مرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971 https://lebaneselegislation.com/law/245082/article/5/