The whole text

قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: الامور المحظرة على المراقب : يحظر على المراقب : 1- ان يتصل بالمرشح اثناء المباراة (او الامتحان). 2- ان يعطي الملاحظة القانونية عند الضرورة القصوى الا بطريقة علنية يسمعها جميع المرشحين 3- ان يعطي الايضاح الذي يسأل عنه المرشح الا بصوت مسموع من القاعة مع العلم انه ليس من حقه الاجابة فيما اذا كان السؤال يتناول شرحا ما في موضوع المسابقة 4- ان يقرأ ما يكتبه المرشح على ورقته ولو على سبيل الاطلاع او التسلية. 5- ان يبدي للمرشح الاستحسان او عكسه الخ... 6- ان يسهل اعمالا تخالف نزاهة المباراة (او الامتحان) وحسن سيرها او يتغاضى بشكل من الاشكال عن هذه الاعمال 7- ان يترك الغرفة مهما كان السبب الا باذن من رئيس المركز وبعد ان تؤمن مكانه المراقبة عمليا 8- ان يشوش على المرشحين هدوء جو المباراة (او الامتحان) بالمسايرة والمحادثة وغيرها. 9- ان يقرأ او يطالع اثناء قيامه بالمراقبة على رئيس دائرة المباريات ان ينبه رئيس المركز وجميع المراقبين في بدء كل مباراة (او امتحان) الى هذه الاعمال المحظرة وللعقوبات التي تعرضهم لها.

المادة 16 من قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 https://lebaneselegislation.com/law/245087/article/16/