المادة 17
مادة 17: العقوبات : اولا- فيما يتعلق بالمرشح المخالف : يقصي رئيس دائرة المباريات او رئيس المركز فورا عن المباراة (او الامتحان): - كل مرشح يفاجأ في حالة النقل او محاولة النقل او الغش او محاولة الغش - كل مرشح يكون سببا في تشويش النظام وعرقلة سير المباراة (او الامتحان) او يرفض العمل بالتعليمات المعطاة على ان ينظم محضرا بالحادث تضم اليه جميع الاوراق والافادات الثبوتية ويقدم الى اللجنة الفاحصة موقعا من رئيس دائرة المباريات ورئيس المركز والمراقب ضابط المخالفة ويعاقب المرشح عند الاقتضاء بالحرمان نهائيا او لمدة معينة من جميع المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين واذا كان المرشح موظفا يمكن ان يحال ايضا على التفتيش المركزي او مجلس التأديب وتطبق هذه العقوبات على المرشح الذي يتعرض للادارة او اللجنة الفاحصة او لجهاز المراقبة بقصد النيل منها شفهيا او كتابيا تتخذ هيئة مجلس الخدمة المدنية قرارات الحرمان او الاحالة على التفتيش او مجلس التأديب بناء على اقتراح ادارة الموظفين. اما التدابير التأديبية الاخرى بحق المرشحين الموظفين, فتتخذها السلطات الصالحة. ثانيا- فيما يتعلق بالمراقب المخالف : يرفع رئيس المركز بحق المراقب المخالف تقريرا الى دائرة المباريات يسرد فيه المخالفة ويقترح العقوبة. فتتخذ ادارة الموظفين بحق المراقب التدابير المقتضاة.
واذا تعدى الفرق العلامتين تعرض المسابقة على لجنة تحكيمية في اللجنة الفاحصة للبت في العلامة النهائية شرط ان تكون هذه العلامة في نطاق الفرق المذكور الا في بعض حالات استثنائية مبررة توقعها اللجنة بكاملها. في النوع الثاني: - يقوم المصحح بتصحيح المسابقة وفقا لاسس التصحيح المتفق عليها ويضع العلامات التفصيلية ومجموعها بالارقام والاحرف ويوقع بجانب العلامة الاخيرة - يتولى رئيس اللجنة الفرعية عند الاقتضاء مراقبة التصحيح للتأكد من ان العلامات الجزئية المتفق عليها قد روعيت ولم يحصل خطأ في جمعها, وان المصحح لم ينس اي جزء من المسابقة. وفي هذه الحالة يدون على المسابقة العلامة النهائية بالارقام والاحرف في اعلى الصفحة ويوقع بجانبها 7- لا يجوز باي حال اعادة تصحيح اية مسابقة بعد فضها او معرفة اسم صاحبها.