All legislation

قرار Decision No. 2836 15/11/1965

النظام العام للمباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس - الخدمة المدنية

Type
قرار · Decision
Number
2836
Date
15/11/1965
Official Gazette
Issue 95, 29/11/1965, p. 1555-1562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاحكام هذا القرار جميع المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اما الشروط الخاصة بكل مباراة او امتحان فتحدد بموجب نظام خاص تضعه هيئة مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع الادارة المختصة.

المادة 2

مادة 2: تجري المباريات مبدئيا على اساس المسابقات ويمكن اجراؤها استثنائيا على اساس الالقاب . لا يجوز اجراء مباراة على اساس الالقاب الا اذا كانت لوظيفة غير ادارية, ومن الفئة الثالثة على الاقل, او اذا كان القانون ينص على ذلك. يحدد في النظام الخاص بالمبارة على اساس الالقاب وفي النص المتعلق بتعيين اللجنة الفاحصة العائدة لها الاصول الواجب اتباعها من قبل اللجنة توصلا الى تقرير النتائج.

المادة 3

مادة 3: يجب ان يتضمن النظام الخاص العناصر التالية: 1- اسم الوظيفة الشاغرة التي تجري من اجلها المباراة (او الامتحان). 2- شروط الاشتراك في المباراة (او الامتحان) (الشروط العامة والشروط الخاصة) 3- مواد المسابقات مع ذكر المعدلات والوقت المحدد لكل مسابقة 4- معدلات النجاح 5- العلامة اللاغية, وعند الاقتضاء العلامات الاضافية المقرر اعطاؤها لبعض فئات المرشحين. 6- الشروط الاستثنائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تنظم شؤون المباراة (او الامتحان) بقرار يصدر عن الهيئة الصالحة, ويحدد فيه خاصة: - موعد المباراة (او الامتحان) - مكان اجرائها - مهلة تقديم الطلبات - الموعد الاقصى لاعلان النتائج - الخ..... ويعلن عن ذلك وعن شروط المباراة (او الامتحان) العامة والخاصة في ثلاث صحف محلية يومية على الاقل, وفي الاذاعة اللبنانية, وفي التلفزيون عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: ا- ينظم طلب الاشتراك في المباراة (او الامتحان) وفقا للنماذج المقررة, ويرفق بالطلب كامل المستندات المطلوبة. ب - تقدم الطلبات مع كامل المستندات مباشرة الى دائرة المباريات فتسجل هذه الطلبات فور استلامها في سجل خاص , مرقم ومفقط حسب الاصول وذلك بعد ان يدقق الموظف المكلف في كل منها ويتحقق من اكتماله شكلا. ج- تعرض الطلبات بعد انتهاء مدة قبولها على الهيئة الصالحة التي تصدر قرارا بقبول المرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك, يعلق على باب مجلس الخدمة المدنية, وينشر عند الاقتضاء في الصحف المحلية وفي الاذاعة. د- يصبح الطلب عند تسجيله ملكا للادارة, فلا يجوز بالتالي استرجاعه من قبل صاحبه. غير انه يمكن لاصحاب الطلبات المفروضة وللراسبين, اذا وافقت الادارة على ان يدونوا بتوقيعهم على الطلب نفسه انهم استرجعوا هذه المستندات . اما الطلب فيبقى محفوظا في الادارة.

المادة 6

مادة 6: يعين لكل مباراة (او امتحان) لجنة فاحصة, تتألف على اقصى حد من رئيس ونائب رئيس , ومقرر, واعضاء. ويختلف حجمها باختلاف اهمية المباراة (او الامتحان) وعدد المرشحين, والمهلة المقررة لانهاء عملية التصحيح واعلان النتائج. على انه لا يجوز تشكيل لجنة فاحصة من اقل من رئيس وعضوين تؤمن دائرة المباريات دعوة اللجنة الفاحصة بعد الاتفاق مع رئيس اللجنة.

المادة 7

مادة 7: تتولى اللجنة الفاحصة قبيل اجراء كل مسابقة وضع الاسئلة اللازمة وتتخذ جميع التدابير والاحتياطات للمحافظة على سرية هذه الاسئلة يمكن ان تتولى وضع الاسئلة هيئة فرعية منبثقة عن اللجنة الفاحصة تدعى هيئة اختيار الاسئلة, وتعين في قرار تعيين اللجنة الفاحصة نفسه. تسلم الاسئلة الى رئيس دائرة المباريات الذي يتولى تأمين ارسالها الى مركز المباراة (او الامتحان) مع المحافظة التامة على سريتها.

المادة 8

مادة 8: ا- يعين لكل مباراة (او امتحان) جهاز لتأمين المراقبة وحسن سير المباراة, يختار هؤلاء المراقبون من بين موظفي الدولة. ب - يكون لكل مركز مباراة (او امتحان) عدد من المراقبين يختلف عددهم باختلاف عدد المرشحين وعدد الغرف فيه ج- لا يجوز ان يكون عدد المراقبين في المراكز الواحد المؤلف من غرفة واحدة اقل من اثنين د- اذا ضم المركز غرفتين وجب ان يعين له رئيس مركز وثلاثة مراقبين على الاقل ه- اما اذا ضم المركز اكثر من غرفتين, فيجب ان يعين له رئيس مركز, ومراقبون عامون ومراقبون وفقا للحاجة.

المادة 9

مادة 9: واجبات جهاز المراقبة وصلاحياته: ا- يتولى رئيس المركز ادارة العمل في المركز, فيكون مسؤولا عنه امام رئيس دائرة المباريات , وله السلطة الكافية لادارته وفقا للانظمة. وهو السيد المطلق في المركز, وعلى معاونيه ان يتلقوا منه التعليمات وينفذوها بصورة فعالة ب - يتولى المراقب العام معاونة رئيس المركز بالتنقل بين قاعات المباراة للتثبت من حسن قيام المراقبين بمهمتهم واعطاءهم التعليمات عند الاقتضاء ج- على المراقب ان يؤدي عمله بكل يقظة وحزم, وفقا للتعليمات المعطاة له للحيلولة دون وقوع الغش , اما اذا وقع غش فعليه ان يضبطه فورا ويشعر رئيس المركز او المراقب العام به وينظم محضرا مفصلا بذلك يقدمه الى رئيس المركز الذي يرفعه بدوره الى رئيس دائرة المباريات مشفوعا بمطالعته اذا وجد المراقب في الاوامر والتعليمات المعطاة له ما هو مخالف للقانون بصورة صريحة, وجب عليه, من غير التوقف عن التنفيذ, ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة. فاذا اكدها الرئيس خطيا انجز التنفيذ ورفع بذلك تقريرا الى دائرة المباريات بالتسلسل على المسؤول عن المركز ان يرجع, في كل ما لم يرد ذكره من هذا النظام, الى رئيس دائرة المباريات , باسرع وسيلة ممكنة ودون ان يترك المركز, في سبيل معالجة كل صعوبة قد تعترضه في مهمته.

المادة 10

مادة 10: يحدد رئيس دائرة المباريات بمذكرة الاوقات التي تجري فيها المسابقات التي تشتمل عليها المباراة (او الامتحان) وتعلق هذه المذكرة على باب مجلس الخدمة المدينة. ويمكن تعديل هذه المذكرة في كل وقت . او بناء على اقتراح اللجنة الفاحصة.

المادة 11

مادة 11: تؤمن دائرة المباريات قبل موعد المباراة (او الامتحان) بوقت كاف جميع التجهيزات المادية اللازمة (المكان- الادوات القرطاسية- الخدمة- المحلية...) - تضع تصاميم قاعات المركز وتعين ارقام المرشحين وفقا للمقاعد. - تعد عند الاقتضاء قسائم خاصة تحمل اسم المرشح ورقمه المتسلسل ورقم الغرفة.

المادة 12

مادة 12: ملف المركز: يسلم رئيس دائرة المباريات في صباح اليوم المعين للمباراة (او الامتحان) وقبل موعد حضور المرشحين رئيس كل مركز ملف المركز الذي يتضمن: - نسخة من قرار تعيين جهاز المراقبة - نسخة من قرار المقبولين - نسخة من مذكرة التوقيت - تصاميم قاعات المركز (عند الاقتضاء) - القسائم التي تحمل اسماء المرشحين وارقامهم (عند الاقتضاء) - المطبوعات والقرطاسية - الاختام وبقية اللوازم.

المادة 13

مادة 13: ادخال المرشحين: 1- قبل المباشرة بادخال المرشحين يجمع رئيس المركز المراقبين ويعطيهم التعليمات اللازمة. ويوزعهم على غرفهم وفقا للائحة الموجودة في ملفه. 2- يتولى, على المدخل الخارجي للمركز, اثنان من المراقبين او المراقبين العامين عملية ادخال المرشحين فيدققان في هوية المرشح للتثبت من صحة اشتراكه ومن ثم يسلمانه القسيمة العائدة له. 3- يدخل المرشح فيستقبله المراقب او المراقب العام الذي يرشده الى غرفته 4- يستقبل المراقب المرشح ويجلسه على المقعد المخصص له وفقا للتصميم 5- عند انتهاء هده العملية يعيد المراقبان المكلفان ادخال المرشحين, اللائحة الى رئيس المركز مع القسائم العائدة للمرشحين المتخلفين. وتقتصر هذه الاجراءات على التثبت من صحة هوية المرشح عندما يكون المركز مؤلفا من غرفة واحدة فقط.

المادة 14

مادة 14: المسابقة: 1- يسلم رئيس دائرة المباريات رئيس المركز اسئلة المباراة ضمن غلاف موقع ومختوم بالشمع الاحمر 2- تبدأ كل مسابقة في جميع المراكز في ان واحد. 3- ينبه الموظف المسؤول في الغرفة المرشحين علنا الى التعليمات التي يجب ان يتقيدوا بها اثناء كل مسابقة والى العواقب التي تلحق بالمرشح اذا شوش او اخل بالنظام او غش في المباراة او حاول الغش او رفض العمل بالتعليمات المعطاة ويطلب اليهم وضع بطاقة الهوية الملصق عليها رسمهم الشمسي مفتوحة امامهم ثم توزع على المرشحين اوراق للمسابقة واوراق مسودة. 4- يدخل رئيس المركز احدى قاعات المركز ويفتح الغلاف الخاص بالاسئلة بطريقة تظهر لجميع المرشحين ان الغلاف المذكور لا يزال مختوما بالشمع الاحمر كما تسلمه من رئيس دائرة المباريات . 5- يعطى كل مرشح نسخة عن السؤال, ويعلن رئيس الغرفة الوقت بالتدقيق وبدء المسابقة. ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتلاوة السؤال على المرشحين او كتابته لهم على اللوح 6- يدقق المراقب فيما اذا كان المرشحون الحاضرون جالسين على مقاعدهم وفقا للتصميم ويأخذ علما بارقام واسماء المرشحين الغائبين 7- يطلب المراقب الى المرشحين كتابة اسماءهم وارقامهم في. الزاوية المعدة لها على ورقة المسابقة ثم يمر بينهم مدققا في بطاقة هوية كل منهم للتثبت من شخصية وصحة الاسم والرقم اللذين دونهما 8- يتنقل رئيس المركز اوالمراقب العام بين جميع القاعات ويأخذ من المراقبين ارقام واسماء المرشحين المتخلفين لادراجها في المحضر وتتكرر هده العملية عند كل مسابقة

9- في منتصف الوقت وبعد ان يكون المرشح قد بدأ بكتابة المسابقة يقفل المراقب الزاوية بعد ختم باطنها يختم المراقبة ومن ثم يختم ظاهرها بشكل يظهر وجود الختمين عليها. 10- يجب ان تنتهي المسابقة في الوقت المحدد لها دون اي تساهل. وفور ذلك يجمع المراقبون المسابقات فيجري عدها بصورة دقيقة ثم توضع في غلاف يقفل ويختم ويوقع من قبل المراقبين يذكر على الغلاف بوضوح اسم المباراة (او الامتحان)- تاريخها رقم الغرفة- اسم المسابقة- عدد المرشحين المسجلين في الغرفة عدد المرشحين المشتركين- ارقام المتخلفين واسماؤهم- اسماء المراقبين وتوقيعهم 11- يجمع رئيس المركز الغلافات المختومة ويتحقق من ارقام المرشحين المتغيبين وضبط عدد المرشحين الاجمالي على المعلومات الموجودة لديه. 12- اذا تخللت المسابقات فترة راحة او امتدت لاكثر من يوم وجب ان يبلغ المرشحون موعد استئناف المسابقات 13- يستلم رئيس دائرة المباريات , عند انتهاء كل مرحلة من المباراة (او الامتحان), غلافات كل مركز ونسخ الاسئلة الباقية. 14- يكون رئيس دائرة المباريات مسؤولا شخصيا عن سلامة هذه الغلافات وسريتها الى حين اجتماع اللجنة الفاحصة ومباشرة التصحيح 15- يرقم رئيس دائرة المباريات المسابقات بارقام وهمية متسلسلة ويعدها جاهزة للتصحيح

المادة 15

مادة 15: الامور المحظرة على المرشح: لا يحق للمرشح (موظفا كان ام غير موظف ): التأخر: 1- ان يشترك في المباراة (او الامتحان) اذا تأخر في الحضور عن الموعد المحدد الاوراق الممنوعة: 2- ان يبقى في حوزته اية ورقة او كتاب او نص له او ليس له علاقة بالمباراة (او الامتحان), وعليه ان يضع فور دخوله جميع ما لديه منها في موضع خاص من الغرفة يعينه المراقب اوراق المسابقة: 3- ان يستعمل ورقا غير الورق الذي تقدمه دائرة المباريات وقت اجراء المسابقة. المعاجم والكتب والجداول: 4- ان يستعمل المعاجم والكتب والجداول وغيرها الا التي تسمح بها الادارة والمنصوص عنها في قرار اجراء المباراة (او الامتحان) او التي تسمح بها اللجنة الفاحصة عند الاقتضاء الاشارات الفارقة: 5- ان يضع اسمه او امضاءه اواشارة فارقة على ورقة المسابقة مغادرة القاعة 6- ان يترك قاعة المباراة (او الامتحان) دون تقديم ورقة المسابقة حتى ولو اراد الانسحاب من المباراة (او الامتحان) التشويش : 7- ان يشوش النظام او يعرقل سير المباراة (او الامتحان) او يرفض العمل بالتعليمات المعطاة. النقل والغش : 8- ان ينقل او يغش او يحاول النقل او الغش . الهوية وورقة الدعوة: 9- ان يمتنع عن وضع هويته مفتوحة امامه طوال مدة المسابقة على المراقب ان ينبه علنا في بدء كل مسابقة, المرشحين, الى هذه الاعمال المحظرة والى العقوبات التي تعرضهم لها.

المادة 16

مادة 16: الامور المحظرة على المراقب : يحظر على المراقب : 1- ان يتصل بالمرشح اثناء المباراة (او الامتحان). 2- ان يعطي الملاحظة القانونية عند الضرورة القصوى الا بطريقة علنية يسمعها جميع المرشحين 3- ان يعطي الايضاح الذي يسأل عنه المرشح الا بصوت مسموع من القاعة مع العلم انه ليس من حقه الاجابة فيما اذا كان السؤال يتناول شرحا ما في موضوع المسابقة 4- ان يقرأ ما يكتبه المرشح على ورقته ولو على سبيل الاطلاع او التسلية. 5- ان يبدي للمرشح الاستحسان او عكسه الخ... 6- ان يسهل اعمالا تخالف نزاهة المباراة (او الامتحان) وحسن سيرها او يتغاضى بشكل من الاشكال عن هذه الاعمال 7- ان يترك الغرفة مهما كان السبب الا باذن من رئيس المركز وبعد ان تؤمن مكانه المراقبة عمليا 8- ان يشوش على المرشحين هدوء جو المباراة (او الامتحان) بالمسايرة والمحادثة وغيرها. 9- ان يقرأ او يطالع اثناء قيامه بالمراقبة على رئيس دائرة المباريات ان ينبه رئيس المركز وجميع المراقبين في بدء كل مباراة (او امتحان) الى هذه الاعمال المحظرة وللعقوبات التي تعرضهم لها.

المادة 17

مادة 17: العقوبات : اولا- فيما يتعلق بالمرشح المخالف : يقصي رئيس دائرة المباريات او رئيس المركز فورا عن المباراة (او الامتحان): - كل مرشح يفاجأ في حالة النقل او محاولة النقل او الغش او محاولة الغش - كل مرشح يكون سببا في تشويش النظام وعرقلة سير المباراة (او الامتحان) او يرفض العمل بالتعليمات المعطاة على ان ينظم محضرا بالحادث تضم اليه جميع الاوراق والافادات الثبوتية ويقدم الى اللجنة الفاحصة موقعا من رئيس دائرة المباريات ورئيس المركز والمراقب ضابط المخالفة ويعاقب المرشح عند الاقتضاء بالحرمان نهائيا او لمدة معينة من جميع المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين واذا كان المرشح موظفا يمكن ان يحال ايضا على التفتيش المركزي او مجلس التأديب وتطبق هذه العقوبات على المرشح الذي يتعرض للادارة او اللجنة الفاحصة او لجهاز المراقبة بقصد النيل منها شفهيا او كتابيا تتخذ هيئة مجلس الخدمة المدنية قرارات الحرمان او الاحالة على التفتيش او مجلس التأديب بناء على اقتراح ادارة الموظفين. اما التدابير التأديبية الاخرى بحق المرشحين الموظفين, فتتخذها السلطات الصالحة. ثانيا- فيما يتعلق بالمراقب المخالف : يرفع رئيس المركز بحق المراقب المخالف تقريرا الى دائرة المباريات يسرد فيه المخالفة ويقترح العقوبة. فتتخذ ادارة الموظفين بحق المراقب التدابير المقتضاة.

واذا تعدى الفرق العلامتين تعرض المسابقة على لجنة تحكيمية في اللجنة الفاحصة للبت في العلامة النهائية شرط ان تكون هذه العلامة في نطاق الفرق المذكور الا في بعض حالات استثنائية مبررة توقعها اللجنة بكاملها. في النوع الثاني: - يقوم المصحح بتصحيح المسابقة وفقا لاسس التصحيح المتفق عليها ويضع العلامات التفصيلية ومجموعها بالارقام والاحرف ويوقع بجانب العلامة الاخيرة - يتولى رئيس اللجنة الفرعية عند الاقتضاء مراقبة التصحيح للتأكد من ان العلامات الجزئية المتفق عليها قد روعيت ولم يحصل خطأ في جمعها, وان المصحح لم ينس اي جزء من المسابقة. وفي هذه الحالة يدون على المسابقة العلامة النهائية بالارقام والاحرف في اعلى الصفحة ويوقع بجانبها 7- لا يجوز باي حال اعادة تصحيح اية مسابقة بعد فضها او معرفة اسم صاحبها.

المادة 18

' مادة 18: اسس التصحيح: 1- تجتمع اللجنة الفاحصة وتستعرض الاسئلة والمستوى المطلوب 2- تنظر اللجنة في تفاصيل طرق التصحيح الواجب اتباعها في ضوء ما ورد اعلاه. 3- تتوزع اللجنة العامة عند الاقتضاء الى لجان فرعية, تتولى كل منها تصحيح مادة معينة. 4- تجتمع اللجنة الفرعية على حدة وتبحث الاسس الواجب اتباعها في التصحيح فتستعرض السؤال والنقاط المهمة التي يجب ان يعالجها المرشح واهمية كل من هذه النقاط بالنسبة الى الموضوع وبالتالي بالنسبة الى العلامة الاجمالية 5- تدون هذه التفاصيل عند الاقتضاء في محضر خاص يوقعه جميع اعضاء اللجنة الفرعية ويودع ملف التصحيح لدى مقرر اللجنة الفاحصة 6- ان المسابقات على نوعين منها ما يتطلب تقديرا اجماليا ومنها ما يمكن معالجته بالتقدير الحسابي المفصل. في النوع الاول: توزع المسابقات بين المصححين حاملة الارقام الوهمية التي اعطيت لها مع لائحة يدون عليها المصحح الرقم الوهمي للمسابقة والعلامة المستحقة بالارقام وبالاحرف الكاملة. ولا يسمح للمصحح بان يضع على ورقة المسابقة اية اشارة. - بعد الانتهاء من تصحيح القسم بكامله يسلم المصحح المسابقات مع ورقة العلامات الى رئيس دائرة المباريات الذي يحتفظ بسرية هذه العلامات , ويسلم القسم نفسه الى المصحح الثاني مزودا اياه بالتعليمات نفسها. - عند انتهاء المصحح الثاني من التصحيح يضع رئيس دائرة المباريات العلامات على لائحة خاصة للمقابلة. فاذا كانت العلامتان متفقتين حتى فرق علامتين مثل: 7 و9 تكون العلامة النهائية هي المعدل الحسابي للعلامتين (7 + 9 = 8). ــــــــــــ 2 '

المادة 19

مادة 19: الاستلحاق: 1- يمكن للجنة الفاحصة قبل فض المسابقات ان تمنح المرشحين علامة استلحاق مراعاة لظروف تتعلق بالمباراة (او الامتحان) 2- يشترط في اقرار علامة الاستلحاق ان يكون قبل فض المسابقات ومعرفة الاسماء 3- لا يجوز ان يتعدى الاستلحاق نصف علامة عن كل معدل على ان لا يتعدى العلامة الواحدة عن كل مسابقة.

المادة 20

مادة 20: يحق للجنة الفاحصة ان تقرر جعل كسور العلامة في المجموع العام علامة صحيحة.

المادة 21

مادة 21: لا يباشر في فض المسابقات الا بعد ان تكون اللجنة الفاحصة قد انهت النظر والتدقيق في جميع القضايا المعروضة عليها المتعلقة بالمباراة (او الامتحان) يوجز رئيس اللجنة علنا الشروط المقررة للنجاح في المباراة (او الامتحان) لابعاد كل التباس من اذهان الاعضاء, كما يوجز عند الاقتضاء المقررات التي اتخذتها اللجنة.

المادة 22

مادة 22: تفض المسابقات امام اللجنة الفاحصة وترتب وفقا لارقامها الحقيقية المتسلسلة.

المادة 23

مادة 23: تسجل اللجنة الفاصحة العلامات بمعدلاتها في السجل الخاص بجلسة علنية, وتوقع عليه. ولا يجوز لها ان تعدل في العلامات المسجلة. اما اذا وقع خطأ مادي فيجب ان تشطب العلامة الخطأ وتسجل فوقها العلامة الصحيحة بحيث يظهر التصحيح ويوقع فيه رئيس اللجنة ومقررها. تضع اللجنة الفاحصة لائحة باسماء المرشحين الناجحين تضمنها محضر المباراة (او الامتحان) وتحتفظ بسرية النتائج.

المادة 24

مادة 24: ا- تضع اللجنة الفاحصة محضرا بنتيجة اعمالها تبين فيه بتفصيل كيفية اجراء المباراة (او الامتحان) من وضع الاسئلة الى طبعها فتوزيعها على المرشحين, واعمال التصحيح والمدة التي استغرقتها وكل ما يتصل بسير المباراة (او الامتحان) منذ بدئها حتى نهايتها. وتسلم اللجنة هذا المحضر مع السجل موقعا عليهما من اللجنة بكاملها, الى رئيس دائرة المباريات . ب - تدقق ادارة الموظفين في النتائج, مستعرضة سير المباراة (او الامتحان) وطريقة اجرائها, اما اذا ارتابت بصحتها فلها ان تقترح عندئذ على هيئة مجلس الخدمة المدنية الغاءها. ج- تعلن لائحة الناجحين (متضمنة رقم المرشح المتسلسل- اسمه واسم والدة وشهرته وتاريخ ولادته ومجموع العلامات التي نالها- ومرتبة نجاحه) على باب مجلس الخدمة المدنية, وتبلغ نسخة عن هذه اللائحة الى: الادارة المختصة- مصلحة المراقبة والدراسات - دائرة الملفات الشخصية.

المادة 25

مادة 25: تحتفظ دائرة المباريات بطلبات المرشحين, وبمسابقاتهم, وسائر المستندات المتعلقة بالمباريات والامتحانات , للمدات التالية, على ان يتم اتلافها على اثر ذلك بموجب محضر ينظم حسب الاصول: لمدة ثلاث سنوات على الاقل: - طلبات المرشين غير المقبولين او الراسبين لمدة خمس سنوات على الاقل: - طلبات المرشحين الناجحين او الذين هم في حكم الناجحين - جميع المسابقات بصورة دائمة:- سائر المستندات والوثائق المتعلقة بالمباريات والامتحانات ونتائجها.

المادة 26

مادة 26: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 15/11/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية فريد الدحداح اعضاء حسن فرحات انطوان فتال