The whole text

قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 In force

المادة 18

المادة 18

' مادة 18: اسس التصحيح: 1- تجتمع اللجنة الفاحصة وتستعرض الاسئلة والمستوى المطلوب 2- تنظر اللجنة في تفاصيل طرق التصحيح الواجب اتباعها في ضوء ما ورد اعلاه. 3- تتوزع اللجنة العامة عند الاقتضاء الى لجان فرعية, تتولى كل منها تصحيح مادة معينة. 4- تجتمع اللجنة الفرعية على حدة وتبحث الاسس الواجب اتباعها في التصحيح فتستعرض السؤال والنقاط المهمة التي يجب ان يعالجها المرشح واهمية كل من هذه النقاط بالنسبة الى الموضوع وبالتالي بالنسبة الى العلامة الاجمالية 5- تدون هذه التفاصيل عند الاقتضاء في محضر خاص يوقعه جميع اعضاء اللجنة الفرعية ويودع ملف التصحيح لدى مقرر اللجنة الفاحصة 6- ان المسابقات على نوعين منها ما يتطلب تقديرا اجماليا ومنها ما يمكن معالجته بالتقدير الحسابي المفصل. في النوع الاول: توزع المسابقات بين المصححين حاملة الارقام الوهمية التي اعطيت لها مع لائحة يدون عليها المصحح الرقم الوهمي للمسابقة والعلامة المستحقة بالارقام وبالاحرف الكاملة. ولا يسمح للمصحح بان يضع على ورقة المسابقة اية اشارة. - بعد الانتهاء من تصحيح القسم بكامله يسلم المصحح المسابقات مع ورقة العلامات الى رئيس دائرة المباريات الذي يحتفظ بسرية هذه العلامات , ويسلم القسم نفسه الى المصحح الثاني مزودا اياه بالتعليمات نفسها. - عند انتهاء المصحح الثاني من التصحيح يضع رئيس دائرة المباريات العلامات على لائحة خاصة للمقابلة. فاذا كانت العلامتان متفقتين حتى فرق علامتين مثل: 7 و9 تكون العلامة النهائية هي المعدل الحسابي للعلامتين (7 + 9 = 8). ــــــــــــ 2 '

المادة 18 من قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 https://lebaneselegislation.com/law/245088/article/18/