المادة 8
مادة 8: الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971, واستبدل النص التالي به: مع مراعاة أحكام حالة الطواريء والمنطقة العسكرية وأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 لا يجوز للجيش التدخل لحفظ الامن الا بموجب تكليف صادر عن السلطة المدنية. ويعود للسلطة المدنية وحدها حق تقدير وقت التكليف .