The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 وتستبدل بالنص التالي: يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الملاك الذي ينتمي اليه بالرغم من بقائه في رتبته شرط الا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب باستثناء: ا- الضابط من رتبة لواء وزعيم: يستفيد من ست درجات في الراتب وفقا لسلسلة درجات الرتبة نفسها ب - العسكريون غير الضباط: 1- من رتبة نائب اول وعريف اول:يستفيد من زيادة درجة واحدة في الراتب وفقا- لسلسلة درجات الرتبة نفسها 2- للافراد: تطبق الزيادة على راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/245098/article/1/