المادة 10
مادة 10: يعمل باحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ما عدا المادة الاولى منه التي يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 ومع مراعاة احكام المادة التاسعة منه.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 In force
مادة 10: يعمل باحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ما عدا المادة الاولى منه التي يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 ومع مراعاة احكام المادة التاسعة منه.
المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/245098/article/10/