The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف في نهاية المقطع الثالث من المادة 27 من قانون الجيش النص التالي: اما اذا كان الطبيب المتطوع اختصاصيا وحائزا احدى الشهادات التالية: ا- شهادة اختصاص في الطب الداخلي او الخارجي نالها بعد دراسة سنتين على الاقل من معهد تعليمي او تدريبي ب - شهادة اختصاص من مستشفى معترف به رسميا او من مستشفى اخر يرأس فرع اختصاصه طبيب برتبة استاذ مكلف توقيع الشهادة بنفسه يمنح الطبيب الاختصاصي المتطوع منذ تعيينه للترقية ولدرجة الراتب قدما يعادل: - المدة التي قضاها لنيل شهادة الاختصاص - مدة ممارسته هذا الاختصاص بعد نيله الشهادة, سواء في لبنان ام في الخارج واذا بلغت المدة المبينة في الفقرتين السابقتين خمس سنوات فيمكن تعيينه مباشرة برتبة نقيب مع الاحتفاظ بالقدم المبين اعلاه.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/245098/article/2/