المادة 2
مادة 2: تترتب العمولة المنصوص عنها في المادة الاولى على المزارع وعليه دفعها مباشرة الى المصرف عند منحه القرض .
مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971 In force
مادة 2: تترتب العمولة المنصوص عنها في المادة الاولى على المزارع وعليه دفعها مباشرة الى المصرف عند منحه القرض .
المادة 2 من مرسوم رقم 975 تاريخ 24/04/1971 https://lebaneselegislation.com/law/245100/article/2/