All legislation

مرسوم Decree No. 13843 24/12/2004

احداث قلم نفوس في بلدة طليا (قضاء بعلبك) وتحديد ملاكه

Type
مرسوم · Decree
Number
13843
Date
24/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 12-13
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17624 تاريخ 12/09/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13843 تاريخ 24/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/03/1975 (اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 209 تاريخ 11/03/2004,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 275/2003-2004 تاريخ 21/07/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أحدث في قضاء (بعلبك) قلم نفوس مركزه بلدة طليا تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

أضيفت الوظائف التالية إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لما يلي:

الوحدة الادارية ------ الوظيفة -----------------------------------------العدد

قلم نفوس طليا ---رئيس قلم (مأمور نفوس) برتبة محرر او كاتب ----- 1

------------------- محرر او كاتب ------------------------------------ 6

--------------------- حاجب -------------------------------------------- 1

--------------------- سائق -------------------------------------------- 1

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول بالقرى والبلدات التابعة لقلم نفوس طليا (قضاء بعلبك)

طليا

حور تعلا

حوش النبي

بريتال

حام

السفري

معربون

عين البنية ـ اليونسية

بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا