The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 In force

المادة 8

المادة 8

يجب أن ينظم عقد التأمين باللغة العربية وأن يكون ممهورا بخاتم شركة التأمين وأن يحمل توقيع طرفي العقد على كل الصفحات مع الاسم الواضح. وأما بالنسبة إلى شركة التأمين فيجب أن تزود وزارة العمل بنسخة مصدقة عن الإذاعة التجارية ولا تقبل أية بوليصة ما لم تحمل توقيع المفوض عن الشركة, مطابقا للأنموذج على الإذاعة التجارية.

المادة 8 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245118/article/8/