المادة 1
يشترط لقبول بوليصة التأمين على الإجراء الأجانب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أولا: في حال وفاة المضمون لأي سبب كان: في حال الوفاة لأي سبب كان تتعهد شركة التأمين بتحمل نفقات نقل الجثمان أو الرفات إلى وطن الأجنبي أو إلى مكان إقامته الدائم في الخارج بمبلغ لا يقل عن /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي) على أن يكون المستفيد, الورثة الشرعيون من رصيد المبلغ المذكور بعد حسم نفقات نقل الجثمان أو الرفات.
ثانيا: في حال الإصابة بعطل دائم كلي من جراء حادث, تتعهد شركة التأمين بأن تدفع للأجير المصاب مبلغا لا يقل عن /2500/د.أ. (ألفين وخمسماية دولار أميركي). أما في حال العطل الدائم الجزئي فتدفع نسبة مئوية من المبلغ المذكور أعلاه وذلك وفقا لجدول العجوزات المنصوص عليه في قانون طوارئ العمل.
ثالثا: تتعهد شركة التأمين بأن تدفع نفقات استشفاء من جراء حادث أثناء العمل أو خارجه أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه:
ـ عن كل حالة: مبلغا لا يقل عن /2500/د.أ. (ألفين وخمسماية دولار أميركي).
ـ وفي السنة مبلغا حده الأقصى /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي).
رابعا: تتعهد شركة التأمين بدفع بدل الترحيل, على أن لا تقل قيمة المبلغ عن ثمن تذكرة السفر بالطائرة, في الدرجة السياحية, إلى بلد الأجنبي وذلك في الحالات التالية:
1 ـ بطلب أو بقرار من السلطات المختصة.
2 ـ في حال وفاة صاحب العمل (تلتزم شركة التأمين بدفع بدل الترحيل في خلال شهر من تاريخ الوفاة).
3 ـ في حال صدور حكم عن المحاكم اللبنانية يقضي بإعلان إفلاس صاحب العمل.
4 ـ إذا أصيب الأجير الأجنبي خلال تنفيذه عقد العمل بمرض عضال (على أن يجري التثبت بواسطة مفتشي العمل الأطباء).