All legislation

قرار Decision No. 1 03/01/2005

تعديل القرار رقم 117/1 تاريخ 6 تموز 2004 المتعلق ببوليصة التأمين على الاجراء الاجانب والخدم وباستبدال احكام جديدة به

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/01/2005
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 39-41
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6 تاريخ 28/01/2005 (Art. 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 المعدل بالمرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984 (تنظيم عمل الاجانب),

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 22/05/2002, المتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص عمل للاجانب,

بناء على اقتراح المدير العام,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشترط لقبول بوليصة التأمين على الإجراء الأجانب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

أولا: في حال وفاة المضمون لأي سبب كان: في حال الوفاة لأي سبب كان تتعهد شركة التأمين بتحمل نفقات نقل الجثمان أو الرفات إلى وطن الأجنبي أو إلى مكان إقامته الدائم في الخارج بمبلغ لا يقل عن /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي) على أن يكون المستفيد, الورثة الشرعيون من رصيد المبلغ المذكور بعد حسم نفقات نقل الجثمان أو الرفات.

ثانيا: في حال الإصابة بعطل دائم كلي من جراء حادث, تتعهد شركة التأمين بأن تدفع للأجير المصاب مبلغا لا يقل عن /2500/د.أ. (ألفين وخمسماية دولار أميركي). أما في حال العطل الدائم الجزئي فتدفع نسبة مئوية من المبلغ المذكور أعلاه وذلك وفقا لجدول العجوزات المنصوص عليه في قانون طوارئ العمل.

ثالثا: تتعهد شركة التأمين بأن تدفع نفقات استشفاء من جراء حادث أثناء العمل أو خارجه أو من جراء مرض مهما كان نوعه أو سببه:

ـ عن كل حالة: مبلغا لا يقل عن /2500/د.أ. (ألفين وخمسماية دولار أميركي).

ـ وفي السنة مبلغا حده الأقصى /7500/د.أ. (سبعة آلاف وخمسماية دولار أميركي).

رابعا: تتعهد شركة التأمين بدفع بدل الترحيل, على أن لا تقل قيمة المبلغ عن ثمن تذكرة السفر بالطائرة, في الدرجة السياحية, إلى بلد الأجنبي وذلك في الحالات التالية:

1 ـ بطلب أو بقرار من السلطات المختصة.

2 ـ في حال وفاة صاحب العمل (تلتزم شركة التأمين بدفع بدل الترحيل في خلال شهر من تاريخ الوفاة).

3 ـ في حال صدور حكم عن المحاكم اللبنانية يقضي بإعلان إفلاس صاحب العمل.

4 ـ إذا أصيب الأجير الأجنبي خلال تنفيذه عقد العمل بمرض عضال (على أن يجري التثبت بواسطة مفتشي العمل الأطباء).

المادة 2

أولا: تصدر بوليصة التأمين بصيغة عقد بين صاحب العمل والشركة الحائزة على رخصة من وزارة الاقتصاد وفق الأنموذج الذي تضعه وزارة العمل.

ثانيا: توقع شركة التأمين تحت عنوان الشروط الخاصة, على تعهد بدفع ما يتوجب عليها, خلال أسبوع من إبلاغها عن الوفاة أو الحادث أو المرض أو سبب الترحيل, من قبل صاحب العمل أو من قبل وزارة العمل.

ثالثا: لا تقبل بوليصة التأمين إلا من وسيط ضمان مرخص له بممارسة الوساطة وفقا لأحكام المادتين 38 و39 الجديدتين من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 الذي عدل أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968.

رابعا: على كل شركة تأمين أو وسيط ضمان أن يقدم إلى وزارة العمل (مصلحة القوى العاملة) ما يثبت الترخيص له بإصدار بوليصة تأمين على الأجراء الأجانب.

المادة 3

ـ ترفض كل بوليصة تأمين تحمل استثناء إضافيا غير الاستثناءات المذكورة في هذا القرار.

ـ لا يعتد بأي تنازل عن البوليصة. وكل تنازل عن بوليصة التأمين أو عقد التأمين يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.

ـ ترفض كل بوليصة تأمين يتبين أنها أعطيت من قبل شركة ضمان وهي موقعة على بياض, إلى وسيط غير قانوني أو إلى مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل.

المادة 4

ترفض كل بوليصة تأمين تصدر عن شركة تخالف أحكام هذا القرار أو تتخلف عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بموجب عقد التأمين أو تتقاعس عن تنفيذ موجباتها.

ولوزير العمل بناء لاقتراح مدير عام الوزارة أن يصدر قرارا بمنع قبول بوالص تأمين من الشركة التي تخالف هذا القرار لدى ثبوت المخالفة.

المادة 5

على صاحب العمل أن يقدم مع طلب إجازة العمل ومع طلب تجديد الإجازة نسخة أصلية عن عقد التأمين والبوليصة وصورة عن بطاقة التأمين أو الايصال الأصلي بالدفع.

المادة 6

على كل شركة تأمين أن تؤمن لمفتشي وزارة العمل, وسائل التثبت من صحة الرقم التسلسلي لبوليصة التأمين وسائر المعلومات ورقم تسجيلها في وزارة الاقتصاد.

المادة 7

(فارغة) لورود خطأ في ترقيم المواد في الجريدة الرسمية.

المادة 8

يجب أن ينظم عقد التأمين باللغة العربية وأن يكون ممهورا بخاتم شركة التأمين وأن يحمل توقيع طرفي العقد على كل الصفحات مع الاسم الواضح. وأما بالنسبة إلى شركة التأمين فيجب أن تزود وزارة العمل بنسخة مصدقة عن الإذاعة التجارية ولا تقبل أية بوليصة ما لم تحمل توقيع المفوض عن الشركة, مطابقا للأنموذج على الإذاعة التجارية.

المادة 9

على كل شركة تأمين ترغب في إصدار بوالص تأمين الإجراء الأجانب, وفق الشروط الواردة أعلاه. التقدم من وزارة العمل بتعهد مصدق لدى الكاتب العدل تلتزم بموجبه بجميع الشروط الواردة أعلاه دون أي استثناء. تحت طائلة عدم قبول البوالص الصادرة عنها وشطبها من لائحة الشركات المقبولة لدى الوزارة.

المادة 10

Amended 03/02/2005

تجنبا لحصول أي نزاع في ما بين المضمونين والشركات الضامنة وحرصا من الوزارة على حماية الجميع وجب على شركات الضمان المستوفية لكافة الشروط الموضوعة من قبل الوزارة التعاقد مع إحدى الشركات الطبية الخاصة والتي من شروط موافقة وزارة العمل على قبولها أن تكون:

1 ـ شركة لبنانية مملوكة بالكامل من لبنانيين.

2 ـ أن يكون لديها خدمة فعلية في هذا المضمار منذ أكثر من سنتين.

3 ـ أن يكون لديها فريق عمل أطباء اختصاصيين.

4 ـ أن تكون غير مملوكة كليا أو جزئيا من شركة تأمين أو من أحد المساهمين في شركة تأمين.

إن هذه الشركات ستنحصر مسؤولياتها بالتأكد من حسن استقبال المستشفيات للمضمونين وتوفير العناية والرعاية الصحية لهم وتقريب وجهات النظر فيما بين المضمونين والشركات الضامنة, ولذا وبناء على ما تملك المواصفات المطلوبة التقدم من وزارة العمل مصحوبة بالأوراق والإثباتات اللازمة بخاتم وتوقيع المفوض عن الشركة مع ذكر الاسم الثلاثي الصريح.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/02/2005 · the Lebanese University's text

    تجنبا لحصول أي نزاع في ما بين المضمونين والشركات الضامنة وحرصا من الوزارة على حماية الجميع وجب على شركات الضمان المستوفية لكافة الشروط الموضوعة من قبل الوزارة التعاقد مع إحدى الشركات الطبية الخاصة والتي من شروط موافقة وزارة العمل على قبولها أن تكون:

    1 ـ شركة لبنانية مملوكة بالكامل من لبنانيين.

    2 ـ أن يكون لديها خدمة فعلية في هذا المضمار منذ أكثر من سنتين.

    3 ـ أن يكون لديها فريق عمل أطباء اختصاصيين.

    4 ـ أن تكون غير مملوكة كليا أو جزئيا من شركة تأمين أو من أحد المساهمين في شركة تأمين.

    إن هذه الشركات ستنحصر مسؤولياتها بالتأكد من حسن استقبال المستشفيات للمضمونين وتوفير العناية والرعاية الصحية لهم وتقريب وجهات النظر فيما بين المضمونين والشركات الضامنة, ولذا وبناء على ما تملك المواصفات المطلوبة التقدم من وزارة العمل مصحوبة بالأوراق والإثباتات اللازمة بخاتم وتوقيع المفوض عن الشركة مع ذكر الاسم الثلاثي الصريح.

  2. Version 2.0 · from 03/02/2005 · Changed in part by قرار رقم 6 تاريخ 28/01/2005, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 11

تلغى جميع القرارات والمذكرات الصادرة سابقا والتي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

3كانون الثاني2005 وزير العمل عاصم قانصوه