The whole text

مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 In force

المادة 38

المادة 38

يجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأجراء من أخطار السقوط والأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة ومن أخطار الكهرباء وذلك بتزويدهم بأجهزة واقية أو بوسائل وقائية كالنظارات والقفازات والقبعات والأحزمة والأحذية إلى غير ذلك من الملابس الواقية. ويتوجب على الأجراء الذين يستعملون معدات كهربائية أن ينتعلوا أحذية خاصة عازلة على أن يمنع استعمال هذه الآلات والمعدات الكهربائية في المواقع الرطبة أو المغطاة بالماء.

المادة 38 من مرسوم رقم 11958 تاريخ 25/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245149/article/38/