The whole text

مرسوم رقم 14293 تاريخ 11/03/2005 In force

المادة 9

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية لجهة إلزامية تطبيق متطلبات السلامة العامة.

يحدد تاريخ بدء العمل بالتدقيق الفني الإلزامي للأبنية الجديدة بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل في ضوء قرارات اعتماد مكاتب التدقيق الفني وفئاتها ومع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الإنتقالية أدناه:

1 ـ المرحلة الأولى: يتم تطبيق إلزامية التدقيق الفني فقط على الأبنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الأولى في الجدول رقم 3 ـ 2 الوارد في الفصل الثاني من الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

2 ـ المرحلة الثانية: بعد مرور سنتين على البدء بتطبيق المرحلة الأولى تضاف إلزامية تطبيق التدقيق الفني على الأبنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الثانية في الجدول المذكور.

3 ـ المرحلة الثالثة: بعد مرور أربع سنوات على البدء بتطبيق المرحلة الأولى تضاف إلزامية تطبيق التدقيق الفني على الأبنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الثالثة في الجدول أعلاه.

أما بالنسبة للأبنية القائمة, فيحدد تاريخ العمل بالتدقيق الفني الإلزامي بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل على ضوء صدور المواصفات الفنية الملائمة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

باستثناء المصاعد حيث يتم اعتماد الشروط الواردة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.

يحدد تاريخ بدء العمل بالتأمين الإلزامي بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل بعد صدور النصوص القانونية بهذا الشأن.

المادة 9 من مرسوم رقم 14293 تاريخ 11/03/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245151/article/9/