المادة 1
ـ في التعاريف: لتطبيق أحكام هذا المرسوم, يكون للمصطلحات الآتية المعاني التالي ذكرها:
1 ـ التدقيق الفني: هو معاينة ومراجعة وفحص تصميم وتنفيذ المنشآت والمواد وعناصر التجهيزات المنفذة في إطار عملية البناء بهدف المساهمة في الوقاية من المخاطر التي قد تتأتى عن المواصفات الفنية المعتمدة في هذه العملية وإبداء الآراء المناسبة بهذا الشأن.
2 ـ المدقق الفني: هو الشخصي الطبيعي أو المعنوي المعتمد من قبل السلطة العامة والذي يطلب إليه صاحب العمل إجراء مهمات التدقيق الفني.
3 ـ مهمة التدقيق الفني: هي تلك المحددة بحكم طبيعتها أو مجالات تدخلها. تتميز طبيعة هذه المهمة باختيار المخاطر الفنية التي يجب تفاديها. تتناول مجالات التدخل مجمل المنشآت وعناصر التجهيزات موضوع المهمة.
4 ـ عملية البناء: تصميم وتنفيذ الأبنية الجديدة أو تنفيذ منشآت هندسية مدنية أو أشغال جديدة على أبنية أو منشآت قائمة.
5 ـ صاحب العمل: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تتم لصالحه عملية البناء.
6 ـ البناء: هو صاحب العمل وكل من يقوم بأعمال تصميم وتنفيذ من مهندس ومكتب دراسات فنية ومقاول وفني أو أي شخص يرتبط مع صاحب العمل بعقد التزام أعمال.
7 ـ المصنع: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أجزاء المنشآت أو عناصر تجهيزات أو منشآت أو مواد بغية تركيبها في بناء ما.
8 ـ المؤمن: هو المكتتب أو صاحب العمل أو مالكو المنشأة المتتاليون الذين يعقد التأمين لصالحهم. أو المفوض من قبلهم وفق الأصول.
9 ـ المساحة الإجمالية: هي مجموع مساحات الطوابق السفلية والطابق الأرضي وكافة الطوابق العلوية بعد حسم مساحة المرائب.
10 ـ المقاييس والمواصفات المعتمدة: هي المقاييس والمواصفات الوطنية الإلزامية. وفي حال عدم وجودها. تكون هي المقاييس والمواصفات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة الأميركية أو كندا.
11 ـ الأصول المهنية: هي القواعد والأنظمة والأحكام الفنية الموضوعة من قبل هيئات مهنية تمثل القطاعات المعنية.
12 ـ المنشأة: هي بالإجمال البناء أو أية منشأة هندسية مدنية (ouvrage de genie civil) يطلب صاحب العمل تنفيذها في إطار عملية بناء ما.
13 ـ عناصر التجهيز التي لا تشكل جزءا لا يتجزأ من المنشأة: هي عناصر التجهيزات التي يمكن نزعها أو تفكيكها أو استبدالها دون الإضرار بالمنشأة أو نزع بعض موادها.
14 ـ عناصر التجهيز التي تشكل جزءا لا يتجزأ من المنشأة: هي عناصر التجهيزات التي لا يمكن نزعها أو تفكيكها أو استبدالها دون الإضرار بالمنشأة أو نزع بعض موادها.
15 ـ الأبنية والمنشآت القائمة: تلك القائمة التي تجري عليها عمليات التجديد أو الترميم أو التعديل.
16 ـ الأبنية والمنشآت المجاورة: تلك الملاصقة للمنشأة موضوع عملية البناء أو المنشآت المحددة اسميا في عقد التدقيق الفني.
17 ـ المهندس المسؤول: هو المهندس المشار إليه في قانون البناء وتعديلاته. أما حدود مسؤوليته فهي وفق الأصول القانونية والأنظمة النافذة.