المادة 1
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
قرار وسيط Interim decision No. 8991 01/04/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
146, 174, 175 و177 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ
25/03/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف
العاملة في لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/03/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الحادية عشرة" التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان التصريح عن نسبة الملاءة لديها على أساس فردي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع, حيثما ينطبق, وفقا للأنموذج (1CAR) المرفق".
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة" التالي نصها: "المادة الثانية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, على اسطوانة ممغنطة, بالأنموذج (1CAR): ـ كما في 31/12/2004, خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيار 2005 ـ شهريا, خلال مهلة قصوى لا تتعدى نهاية الشهر اللاحق وذلك ابتداء من وضعية شهر أيار 2005".
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه صور جداول على الصفحات من 1529 إلى 1545